• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / استشارات


علامة باركود

الطلاق الثاني بعد نسيان الأول

الطلاق الثاني بعد نسيان الأول
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 28/4/2019 ميلادي - 22/8/1440 هجري

الزيارات: 19182

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل طلَّق زوجته طلقةً، ثم نسي الأمر وطلَّقها ثانية، وراجعها على الطلقة الثانية ظنًّا منه أنها الأولى، ويسأل: ما حُكم هذا الطلاق؟

 

♦ التفاصيل:

أنا رجل طلقتُ زوجتي وهي حامل، ونسيتُ هذا الطلاق وبعدها بثمانية أيام طلَّقتُها ثانية، وراجعتُها على الطلقة الثانية هذه ظنًّا مني أنها الأولى، وبعد مرور يومين تذكَّرتُ الطلقة التي تسبقها، وأني قد جامعتُها خلال الطلقتين بدون نيَّة إرجاع، ولم أقُل لها: راجعتُك، فما الحكم؟ وهل تُعد طلقة واحدة، علمًا بأني لم أخبر زوجتي بالطلقة الأولى، لأني كنتُ قد نسيتُها؟


الجواب:

 

بسم الله الرحمن الرحيم، في السؤال عدة مسائل:

1- يجوز طلاق الحامل لأنَّها مطلقة للعدة.

 

2- يَحرُم الطلاق أكثر من طلقة قبل المراجعة على أرجح الأقوال.

 

3- يقع الطلاق البدعي سواء كان بدعيًّا في الوقت أو في العدد، ومن طلَّق زوجته المدخول بها طلقتين متفرقتين - كحال السائل - أو ثلاثًا، يقع طلاقه بإجماع أهل العلم والخلاف متأخر. (انظر: الرابط).

 

فعلى هذا وقع على زوجتك طلقتان، فلو طلَّقتها ثالثة - إن لم تكن طلَّقتَها قبل الطلقتين - لا تحل لك إلا إذا نكحتْ زوجًا غيرك وفارقتْه، وتوفَّرت بقية الشروط.

 

4- المراجعة عن الطلقة الأولى والثانية وإن كنتَ ناسيًا الطلقة الأولى لأمرين:

الأول: جامعتَ زوجتك بين الطلقتين، والجماع قبل المراجعة رجعة عند بعض أهل العلم ولو لم ينوِ المطلِّقُ الرجعة.

 

الثاني: العبرة في العقود ونحوها الأمرُ نفسه، لا ما يعتقده الشخص، فتقع الرجعة عن الطلقتين ولو لم تَنوِ الطلقة الأولى.

 

5- تقع الطلقة الأولى على زوجتك ولو لم تُخبرها، فالقاعدة الفقهية: مَن رضاه غير مُعتبر، فعلمُه غير معتبر.

 

بعض ما تقدَّم محل خلاف بين أهل العلم، وذكرتُ الخلاف في كتابي: الطلاق السني والبدعي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة