• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

الشورى

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 18/11/1430هـ

تاريخ الإضافة: 26/1/2010 ميلادي - 10/2/1431 هجري

الزيارات: 49686

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشورى

 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحْده لا شريك له وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

 

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتابُ اللَّهِ، وخَيْرَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأمُورِ مُحْدَثاتُهَا، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

 

مبدأ الشورى مبدأ قرَّره الإسلام منذ قرون، حينما كان الاستِبْداد سمةً للعالم، استبداد الكنيسة واستِبْداد العرب في جاهليَّتهم.

 

المشاورة اجتماع على أمرٍ ليستشيرَ كلُّ واحد الآخر، للخروج بأفضل الآراء، من أعظم الأمور التعبُّدية الشورى، سواء كانت خاصَّة أو عامَّة؛ فعن تميم الدَّاري أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن؟ قال: ((لله ولكتابِه ولرسولِه، ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم))؛ رواه مسلم (55).

 

فبذْل الرأي والنصح للعامَّة والخاصَّة هو الدين؛ لأهمية ذلك.

 

بالمشاورة ينشط العامِلون للقيام بالأمر، ويحرصون على إتْقانه، فغالبًا الشَّخص يُحب أن ينجح في عملِه، ويُثبت صواب رأيِه وصدق توقُّعه للمستقبل، ومآلات الأمور.

بالاستشارة يُشارك الشَّخص غيرَه، فيأخذ من الآراء ويستضيء بِها، فرُبَّما فُتِح له باب كان غافلاً عنْه.

بالاستشارة تحصل المحبَّة بين الرَّئيس والمرؤوس؛ لشعور المرْؤوس بعلو قدْرِه وأنَّه عضو فاعل مؤثِّر في عمله.

في المشاورة تَطييب لخواطر البعض وتسْكيت للنَّاقمين.

 

في أوقات الشدَّة تكون الحاجة ماسَّة للمشاورة، فقوَّة الموقف قد تشْغل الشَّخص عن تمام التَّفكير والنَّظر الصَّحيح، فيحتاج إلى مَن يُعينه في اتِّخاذ القرار الصائب.

يُقْضَى عَلَى المَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ ♦♦♦ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالحَسَنِ

 

مهما يكن عقْل الشَّخص ورجاحة رأيِه، فهو بحاجة إلى المشاورة.

عَقْلُ الفَتَى لَيْسَ يُغْنِي عَنْ مُشَاوَرَةٍ
كَعِفَّةِ الخُودِ لا تُغْنِي عَنِ الرَّجُلِ
إِنَّ المُشَاوِرَ إِمَّا صَائِبٌ غَرَضًا
أَوْ مُخْطِئٌ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إِلَى الخَطَلِ
لا تَحْقِرِ الرَّأْيَ يَأْتِيكَ الحَقِيرُ بِهِ
فَالنَّحْلُ وَهْوَ ذُبَابٌ طَيِّبُ العَسَلِ

 

قرَّر الإسلام مبدأ المشاورة في الأمور الخاصَّة والعامَّة، فقرَّر المشاورة في ما يتعلَّق بالأسرة، لاسيَّما حين الخلاف؛ ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ [البقرة: 233]، وفي حال شدَّة النِّزاع بين الزَّوجين؛ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].

 

والنبيُّ يستشير بعض خاصَّته في بعض خصوصيَّاته؛ ففي حديث عائشة في قصَّة الإفك: "دعا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليَّ بن أبي طالب وأُسامة بن زيد حين استلْبَث الوحي يَستشيرُهما في فراق أهله، قالت: فأمَّا أسامة بن زيد فأشار على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالَّذي يعْلم مِن براءة أهلِه، وبالَّذي يعلم في نفسه لهم من الوُدِّ، فقال: يا رسول الله، هم أهلُك ولا نعلم إلاَّ خيرًا، وأمَّا عليُّ بن أبي طالب فقال: لَم يضيِّق الله عليْك، والنساء سواها كثيرٌ، وإن تسألِ الجارية تصدقك، قالت: فدعا رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بريرة فقال: ((أي بريرة، هل رأيتِ من شيء يريبك من عائشة؟))، قالت له بريرة: والَّذي بعثَك بالحقِّ، إن رأيتُ عليْها أمرًا قطُّ أغمصه عليْها أكثر من أنَّها جارية حديثة السِّنِّ، تنامُ عن عجين أهلِها فتأتي الدَّاجن فتأكله"؛ رواه البخاري (2661)، ومسلم (2770).

وعمل النَّبي برأي أسامة.

 

وكذلك قرَّر مبدأ الشورى في أمور الأمَّة العامَّة؛ ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، فامتثل النَّبيُّ الأمرَ، فعمل بالشورى في تصريف شؤون المسلمين، من ذلك:

في غزْوة بدر شاور أصحابَه - وخصوصًا الأنصار - فأشاروا عليْه بالقتال، وشاور الصَّحابة في أسرى بدر، فمنهم مَن أشار بالقتْل، ومنهم مَن أشار بالفداء، فأخذ الفداء.

 

واستشار رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابَه في غزْوة أُحُد في الخروج أو البقاء في المدينة، وكان رأيه ألاَّ يَخرجوا من المدينة وأن يتحصَّنوا بها، فإن دخلوها قاتَلَهم المسلِمون على أفْواه الأزقَّة والنِّساء من فوق البيوت، وكان بعض الصَّحابة ممَّن فاته الخروج يوم بدْر أشاروا عليه بالخروج وألحُّوا عليه في ذلك، فخرج لأحُد عملاً برأيهم.

 

وشاور الصَّحابة في غزْوة الأحزاب، فأشار عليْه سلمان بحفر الخندق.

 

ويَستشير النَّبي النِّساء أحيانًا في أمور الأمَّة، ويأخذ برأيهنَّ إذا تبيَّن له صوابه؛ ففي صلح الحديبية حينما تأخَّر الصحابة عن الحلْق، دخل على أمِّ سلمة فذكر لها ما لقِي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتُحبُّ ذلك، اخرج ثمَّ لا تكلِّم أحدًا منهم كلمةً حتَّى تنحر بُدْنَك وتدعو حالقَك فيحلقك، فخرج فلم يكلِّم أحدًا منهم حتَّى فعل ذلك، نحر بُدْنَه ودعا حالقَه فحلقه، فلمَّا رأَوْا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضُهم يحلق بعضًا، حتَّى كاد بعضهم يقتل بعضا غَمًّا؛ رواه البخاري (2734).

 

النَّبيُّ المؤيَّد بالوحْي يأمُرُه ربُّه بالشورى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران: 159]، فحاجة غيره للشُّورى من باب أوْلى.

 

من صفات المؤمنين: الشورى؛ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: 38].

 

الخطبة الثانية

عباد الله:

التَّشريع في الإسلام لله ولرسولِه، فلا شورى فيما ورد فيه نصٌّ أو أجْمع أهل العلم عليْه، فالأحكام الشرعيَّة من أحكم الحاكمين، فليستْ بحاجة إلى تعْديل أو تغْيير، فهي صالحة لكلِّ زمان ومكان.

 

قال البخاري في صحيحه - "فتح الباري" (13 /341) -: "كانت الأئمَّة بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يستشيرون الأُمَناء من أهل العلم في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلِها، فإذا وضح الكتاب أو السنَّة لم يتعدَّوه إلى غيره؛ اقتداء بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ورأى أبو بكر قتالَ مَن منَع الزَّكاة فقال عمر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أُمِرْت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إلهَ إلاَّ الله، عصموا منِّي دماءَهم وأموالهم إلاَّ بحقِّها وحسابهم على الله))، فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين ما جَمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثمَّ تابعه بعدُ عمر فلَم يلتفِتْ أبو بكر إلى مشورةٍ إذ كان عنده حكمُ رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في الَّذين فرَّقوا بين الصَّلاة والزَّكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن بدَّل دينَه فاقتلوه))، وكان القرَّاء أصحاب مشورةِ عُمر كهولاً كانوا أو شبَّانًا، وكان وقَّافا عند كتاب الله - عزَّ وجلَّ". اهـ.

 

وبذلك يتبيَّن لنا خطأ بعض الاستِفْتاءات التي تحصُل أحيانًا، سواءٌ على مستوى الحكومات أو المؤسَّسات، فيطلب من النَّاس التَّصويت على مسألة شرعيَّة دلَّ الدَّليل الخاصُّ عليْها، وإذا كان لا يُوجد دليل خاصٌّ عليْها فالمسائل الشَّرعيَّة يُرْجَع فيها إلى المتخصِّصين من أهل العلم، وليْس إلى عامَّة النَّاس.

 

أمَّا مَن يُستشار، فتقدَّم قول البخاري: "يستشيرون الأمناء من أهل العلم"، وقال الماوردي في "أدب الدنيا والدين" (ص: 290): "صفاته إذا عزم على المشاورة ارْتاد لها مِن أهلها مَن قد استكملت فيه خمس خصال:

إحداهنَّ: عقل كامل مع تجرِبة سالفة، فإنَّه بكثرة التَّجارب تصحُّ الرويَّة.

الخصلة الثَّانية: أن يكون ذا دين وتقى، فإنَّ ذلك عماد كلِّ صلاح وباب كل نجاح.

الخصلة الثالثة: أن يكون ناصحًا ودودًا.

والخصلة الرابعة: أن يكون سليم الفِكْر من همٍّ قاطع، وغمٍّ شاغل، فإنَّ مَن عارضت فكرَه شوائبُ الهموم لا يسلم له رأْيٌ ولا يستقيم له خاطر.

والخصلة الخامسة: أن لا يكون له في الأمر المستشار غرضٌ يتابعه، ولا هوى يساعده؛ فإنَّ الأغراض جاذبة والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبتْه الأغراض، فسد". اهـ.

 

الإسلام دين شمولي يعتني بآخِرة الناس ودنياهم، ومن ذلك نظام الحكم وواجبات الحاكم والمحكوم، فالمسلمون ليْسوا بحاجةٍ إلى البحْث عن نظام يُدار به الحكم، فالَّذي وسِع المسلمين في عهد النبي وعهد الخلافة الرَّاشدة يسَع المسلمين في هذا الزَّمن، وإذا وجد خلل في واقع الحكم في بلاد المسلمين من استِبْداد في الحكم أو تخبُّط في القرارات، فيجب إصلاح هذا الواقع وفْق ما شرعه الله لنا، لا بالبحْث عن نظام شرقي أو غربي.

 

معاشر الإخوة:

لعلَّ البعض يتبادر إلى ذهنِه سؤال: هل تَجب الشورى على الحاكم أم لا؟

والجواب: جمهور الفقهاء المتقدِّمين يروْن عدم وجوب الشُّورى على وليِّ أمر المسلمين، وإنَّما تستحبُّ بناء على شروط يشترِطونَها في ولي أمر المسلمين، فإذا لم تتوفَّر هذه الشروط فيه فالحكم يختلف.

 

في نهاية المطاف يتبيَّن لنا الفرق بين الشُّورى في الإسلام والديمقراطيَّة، فمن أهمِّ الفروق:

أنَّ الديمقراطيَّة من شرْع البشر، والشُّورى من شرْع أحكم الحاكمين.

في الديمقراطيَّة كلُّ شيءٍ قابل للتَّصويت والتَّعديل والإلغاء، أمَّا في الشورى فلا يُستشار إلاَّ في الأمور التي لا نصَّ فيها ولا إجماع.

في الديمقراطية يعتدُّ برأي الجميع، أمَّا في الشورى فيرجع إلى رأْي أهل الخبرة.

في الديمقراطيَّة الكثرة ملزمة، أمَّا في الشورى فالخلاف في: هل الشورى ملزمة أم لا؟ خلاف مشهور بين أهل العلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- مشكور
عماد - السعودية 27-01-2010 03:33 PM
خطبة النافعة
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة