• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

لا تثريب على من لم يبت بمنى ليالي التشريق

لا تثريب على من لم يبت بمنى ليالي التشريق
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 25/10/2012 ميلادي - 9/12/1433 هجري

الزيارات: 26405

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إخوتي وأخواتي الحجاج

لا عليكم إن لم تبيتوا بمنى ليالي التشريق


من أهم المسائل التي تشغل بال بعض الحجاج المبيت بمنى ليالي التشريق سواء كانوا ممن ليس لهم مخيمات بمنى أو خرجوا من منى ولم يستطيعوا الرجوع لها ليلاً.

 

وأهل العلم لهم في المبيت بمنى ليالي التشريق قولان؛ قول بالوجوب وقول بالاستحباب فعلى رأي الجمهور الذين يرون الوجوب. يسقط المبيت بمنى ليالي التشريق عن العاجز لعموم نصوص الشريعة الدالة على أنه لا واجب مع العجز كقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((إِذَا أَمَرتُكُم بأمر فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337).

 

أما القول الثاني فالمبيت بمنى ليالي التشريق سنة و ليس بواجب و هو أحد الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما و هو مذهب الأحناف ورواية في مذهب الشافعي و أحمد و قال به ابن حزم وهو الذي يترجح لي فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْتَ" رواه ابن أبي شيبة (14379) بإسناد حسن فلا يجب كالمبيت بمنى ليلة عرفة فواجبات الحج لابد من أمر خاص بها أمَّا مجرد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يدل على الوجوب و أمَّا ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للرعاة وللعباس فلا يدل على الوجوب - بل يدل على الاستحباب كما سيأتي - فالرخصة إذا تقدمها أمر فما يقابلها عزيمة كالترخيص للحادة في الطيب بعد الحيض فعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ، وَلاَ نَطَّيَّبَ، وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ" رواه البخاري (5341) ومسلم (938).

 

أمَّا إذا لم يتقدمها أمر فتدل الرخصة على الأذن ومن ذلك ما رواه مسلم القُرِّي قال سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - تُحَدِّثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِيهَا، فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا" رواه مسلم (1238) فالتمتع أمر مستحب و لم يرد الأمر بضده بل ورد الأمر به و أخبرت أسماء وابن عباس - رضي الله عنهم - أنه رخصة.

 

فالرخصة التي يعرفها الأصوليون أنَّها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . ليست هي الرخصة الواردة في كل النصوص الشرعية.

 

وأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس - رضي الله عنه - وللرعاة بترك المبيت بمنى لأنَّه سنة ولم يأذن لهم بترك رمي الجمار لأنَّه واجب فلو كان المبيت واجبًا لم يرخص لهم والله أعلم.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة