• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

من أحكام الصيف

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 23/8/1430هـ

تاريخ الإضافة: 7/7/2010 ميلادي - 25/7/1431 هجري

الزيارات: 28673

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إنَّ الحمدَ لله نحمَده، ونستعينُه ونستغْفِره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفُسِنا ومن سيِّئات أعمالِنا، من يهْدِه الله فلا مضلَّ له ومَن يُضْلل فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْده لا شَريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

 

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتابُ اللَّه، وخَيْر الهدْي هدْي مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثاتُها وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالَةٌ.

 

فصْل الصيف يَختلف عن فصْل الشتاء؛ فلكلِّ فصلٍ أحكامٌ تختصُّ به، وأذكُر في مقامي هذا ما تيسَّر من الأحكام المتعلِّقة بفصْل الصيف، فأقول مستعينا بالله سائله التوفيق:

عبادَ الله:

مع شدَّة الحرِّ في الصَّيف يُستحبُّ تأخير صلاة الظُّهر إلى وقت الإبْراد، حينما تنكسِر شدَّة الحرِّ، وذلك آخِر الوقْت قريبًا من وقت العصر؛ لقوْل النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إذا اشتدَّ الحرُّ فأبْرِدوا عن الصَّلاة؛ فإنَّ شدَّة الحرِّ من فيْح جهنَّم))؛ رواه البخاري ومسلم عن جمْعٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - وفيْح جهنَّم: شدَّة حرِّها، أجارنا الله منْها.

 

والعلَّة المذْكورة لا تختص بمصلٍّ دونَ آخر، فيستحبُّ تأخير صلاة الظهر في شدَّة الحرِّ للرِّجال والنِّساء، فيستحبُّ للنِّساء في البيوت تأخير صلاة الظُّهر في شدَّة الحر، وتأخير صلاة الظُّهر في شدَّة الحر فعْلُ النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - فعن أنس بن مالك - رضِي الله عنْه -: "كان النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إذا اشتدَّ البرد بكَّر بالصَّلاة، وإذا اشتدَّ الحرُّ أبْرد بالصَّلاة"؛ رواه البخاري (906).

 

لكن إذا كان فِعْلُ هذه السنَّة في المساجد يُحْدِث بلبلةً بيْن النَّاس، فدرْء المفاسد مقدَّم على جلْب المصالح، ومع اعتِدال الجوِّ والبرْد فالسنَّة المبادرة بصلاة الظُّهر.

 

الأماكن العامَّة التي ينتفع بها المسلِمون، يَحرم إفسادُها على مرتاديها بتنْجيس أو غيرِه؛ فهذا من الأذى، والأصل في الأذى التَّحريم، فيحرُم إفساد الأماكن التي يستظلُّ بها النَّاس يجلسون بها اتِّقاء الشَّمس؛ فعن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اتقوا اللَّعَّانَيْن))، قالُوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: ((الَّذي يتخلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم))؛ رواه مسلم (269).

 

فمَن تخلَّى في طُرُق النَّاس وفي ظلِّهم دعَوا عليه، ودعاؤُهم مظنَّة الإجابة؛ لأنَّ المتخلِّي معتدٍ، فلنحذَرْ ذلك وخصوصًا مَن يرْتادون المتنزّهات ومحبِّي الرحلات البريَّة.

 

لَم يتعبَّدْنا ربُّنا بالبروز للشَّمس أو التعرُّض للحَرِّ؛ فالأصل عدم التعبُّد لله بالمشقَّة المحْضة، إنَّما نؤجر على المشقَّة التي لا تنفكُّ العبادة عنها، فعن ابن عبَّاس - رضِي الله عنْه - قال: بيْنا النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يَخطُب إذا هُو برجُل قائم، فسأل عنْه فقالوا: أبو إسرائيل نذَر أن يقوم ولا يقعُد، ولا يستظلّ ولا يتكلَّم، ويصوم، فقال النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مُرْه فليتكلَّم، وليستظلَّ وليقعُد، وليتمَّ صومَه))؛ رواه البخاري (6704).

 

فأمره النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بإتْمام الصِّيام لأنَّه عبادة، دون القيام والبروز للشَّمس وعدم الكلام؛ لأنَّه لا مصلحة فيها فهي مشاقّ محْضة، والاعتِبار في ذلك بما جاء به الكِتاب والسنَّة، لا بما يستحْسِنُه المرْء أو يجده أو يَراه من الأمور المخالفة لذلك.

 

لكنَّ المشْي إلى المساجد أفضلُ من الرُّكوب، حتَّى في شدَّة الحرِّ، فيؤْجَر المسلم في ذهابه للمسجِد ورجوعه منْه؛ فعن أبي بن كعْب قال: كان رجُل لا أعلم رجُلاً أبعدَ من المسجد منه، وكان لا تخطِئُه صلاة، قال: فقيل له أو قلتُ له: لوِ اشتريتَ حمارًا تركبُه في الظَّلماء وفي الرَّمضاء، قال: ما يسرُّني أنَّ منزلي إلى جنْبِ المسجد؛ إنِّي أريد أن يُكْتَب لي ممشاي إلى المسجِد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((قد جَمع الله لك ذلك كلَّه))؛ رواه مسلم (663)، فأقرَّه النبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - على مشْيِه إلى المسجد في شدَّة الحرِّ، فلو كان يؤْجر الأجر الخاص مع الركوب لأمرَه النَّبيُّ بالركوب، وأخْبره أنَّ له الأجر الخاصَّ مع ركوبه،، والله أعلم.

 

عباد الله:

النَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - في حجَّته استظلَّ، فضُرِبَت له قبَّة بنمرة قبل الظهر، وحينما رمى جَمرة العقبة يوم العيد ظلِّل عليه وهو راكب ناقته، فعن أمِّ الحصين - رضي الله عنْها - قالتْ: "حججتُ مع رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - حجَّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدُهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - والآخَر رافع ثوبه يسترُه من الحرِّ، حتَّى رمى جمرة العقبة"؛ رواه مسلم (1298).

 

فبعض الحجَّاج يحرم نفسَه الظِّلَّ والهواء البارد، يظنُّ ذلك أفضل، وهذا الظَّنُّ في غير محلِّه؛ فالتعرُّض للشَّمس وللحرِّ ليس عبادة يؤجر عليها المسلِم إلاَّ إذا كانت تبعًا لعبادة لا تتأتَّى العبادة إلاَّ بها، فيؤْجر عليْها لأنَّها وسيلة لعبادة.

 

ومِن الخطأ الَّذي يقع به بعض الحجَّاج:

أنَّه يضطبع من حين الإحْرام - أي: يكشف منكبه الأيمن ويده اليمنى - وربَّما استمرَّ على ذلك أيَّامًا وقد أثَّرت الشَّمس بمنكبه ويدِه، وهذا خلاف السنَّة؛ فالاضطباع سنَّة عند أوَّل طوافٍ يطوفه الحاجُّ والمعتمر، وقبل الطواف وبعده لا يسنُّ الاضطِباع.

 

البعض بسبَب شدَّة الحرِّ ربَّما وضع مظلَّة لسيَّارته في الشَّارع، وربَّما تسبَّب في تضْييق الشَّارع على النَّاس، والشَّارع منفعتُه عامَّة ينتفع به الجميع ويحرم أن يستأثِر به أو ببعضِه أحد دون غيرِه، ومَن يفعل ذلك يُخْشَى عليْه أن يدخُل في عموم حديث حُذَيْفة بن أسيد، أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَن آذى المسلمين في طرُقِهم وجبتْ عليْه لعنتُهم))؛ رواه الطبراني في الكبير (3050)، وحسَّن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1 /204).

 

فمَن ضيَّق على المسلمين طرُقهم فهو مُعتدٍ، وإذا دعا عليْه المارَّة كان ذلك مظنَّة استجابة دُعائهم عليه.

 

البعض يكون له ظلٌّ يوقف فيه سيَّارته، ويرى أنَّه أحقُّ به من غيره، فربَّما سبقه بعض جيرانه إليْه فوقع في نفسه شيءٌ عليْهم، فلنحرص على الابتِعاد عن كلِّ ما يؤدِّي إلى تكدُّر الخواطر، وإلى النزاع بيْننا وبين جيراننا، فليس بخافٍ عليْكم حقّ الجار.

 

الخطبة الثانية

ممَّا يسأل عنْه البعض أنهَّ يسبح في الحرِّ يريد التبرُّد، ثمَّ تحضُر الصَّلاة، فهل تُجزئ سباحتُه عن الوضوء أم لا بدَّ من الوضوء؟

والجواب: لا تُجزئ، فلا بدَّ من الوضوء، فالوضوء عبادة بِخلاف السِّباحة، فهي من العادات، فلا بدَّ من نيَّة التعبُّد أثناء الطَّهارة، لكِنْ مَنِ اغتسل غسلاً واجبًا - كمَن اغتسل من الجنابة - أو اغتسل غُسلا مستحبًّا - كمن اغتسل للجمعة - فيُجزئ عن الوضوء ولا يجب عليْه أن يتوضَّأ إذا أراد الصلاة، فيدخل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، وهو ظاهر آية المائِدة وإن كان السنَّة أن يتقدَّم الغسلَ وضوء.

 

يَحرم سبُّ الحرِّ والتذمُّر منْه؛ فالحرُّ خلقٌ من خلْقِ الله، فهو فِعْلُ الله، فمَن سبَّه عاد سبُّه لأفعال ربِّه؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قال الله: يسب بنو آدمَ الدَّهر وأنا الدَّهر، بيدي اللَّيل والنَّهار))؛ رواه البخاري (6181) ومسلم (2246).

 

فالحرُّ والبرْد بيد الله يصرِّفُهما كيف يشاء.

 

لكن ليس من السَّبِّ الخبر المحْض، كأن يقول الشَّخص: هذا اليوم شديد الحرارة، أو تعِبْنا اليوم من شدَّة الحرارة، أو شقَّ عليْنا الصِّيام لشدَّة الحر، فباب الخبر جائز؛ قال الله عن نبيِّه لوط: ﴿ وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [هود: 77]، فقول لوط: "هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ" من باب الخبر المحض، وهو جائز.

 

موسم شدَّة الحرِّ وإن كان فيه من التَّعب وشدَّة الحرارة التي تكرَهُها النُّفوس بطبعها، لكن فيه مصالح لا تتمُّ إلاَّ به، فمثلاً لا تطيب التُّمور إلاَّ في شدَّة الحرِّ، وكذلك بعض الثمار والزُّروع لا تطيب إلاَّ في شدَّة الحرِّ، ولا تنْمو بعض الأشْجار المثمرة والزُّروع إلاَّ في جوٍّ حارٍّ، كما أنَّ بعض الزُّروع والأشجار لا تنمو إلاَّ في جوٍّ بارد، فتبارك الله أحسن الخالقين.

 

فلننظُر - إخوتي - إلى المصالِح الَّتي في شدَّة الحرِّ، فشدَّة الحر ليس نقمة بل هو نعمة من الله عليْنا؛ لا لذاتِه بل لما يؤول إليْه من مصالح، نُدْرِك بعضَها ويَخفى عليْنَا بعضُها.

 

ولا يَنبغي أن يَغيب عنَّا ذلك في كلِّ المكاره الَّتي تحصُل، فلا تخْلو من خيرٍ في الحال أو في المآل، فلننظُر إلى الجانب الحسَن فيما يُصيبُنا من أمراض وابتلاءات، فقد قدَّرها أحكمُ الحاكمين وهُو أعلم بِما يصلح به حال عبادِه، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

 

فالضدُّ يظهر حسنَه الضدُّ، فكم من نعمةٍ لا تلتفت إليْها النفوس ولا تعرف قدْرَها إلاَّ إذا فقدتْها!

 

شدَّة الحرِّ مظنَّة كثْرة العرَق، ومع كثْرة العرق وعدم الاغتِسال تنبعث من الشَّخص روائح مؤْذِية، فمَن يَحضر مجامع المسلمين - كالمساجد - عليْه أن يُزيل ما يؤذِي إخوانه ويؤْذِي الملائكة الَّتي تشهد الصَّلاة من الرَّوائح الكريهة، باغتِسال وغيره؛ فعن عكرمة أنَّ أناسًا من أهْل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابنَ عبَّاس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا، ولكنَّه أطْهر وخيرٌ لِمن اغتسل، ومَن لَم يغتسِل فليْس عليه بواجب، وسأُخبرُكم كيف بدْء الغسل، كان النَّاس مَجهودين يلبَسون الصوف ويعمَلون على ظهورِهِم، وكان مسجِدُهم ضيِّقًا مقارب السَّقف، إنَّما هو عريش، فخرج رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في يومٍ حارٍّ وعرق النَّاس في ذلك الصُّوف حتى ثارتْ منهم رياح آذى بذلك بعضُهم بعضًا، فلمَّا وجد رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تلك الرِّيح قال: ((أيُّها النَّاس، إذا كان هذا اليوم فاغتَسِلوا، وليمسَّ أحدُكُم أفضلَ ما يَجد من دهنِه وطيبِه))، قال ابن عباس: ثمَّ جاء الله بالخَير ولبسوا غير الصُّوف، وكُفُوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعضُ الَّذي كان يؤذِي بعضُهم بعضًا من العرَق"؛ رواه أبو داود (353) بإسناد حسن، وصحَّحه ابن خزيمة (1755) والحاكم (1038) وحسَّن إسنادَه الحافظ في الفتْح (2 /362).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة