• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات


علامة باركود

الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته

الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 2/10/2012 ميلادي - 16/11/1433 هجري

الزيارات: 92468

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته


من له أضحية وحج؛ فهل يحرم عليه الأخذ من شعر رأسه يوم العيد حينما يريد التحلل من النسك؟


لم أقف على كلام لأهل العلم المتقدمين في هذه المسألة - وفوق كل ذي علم عليم - إلا ما جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (ويتجه هذا) أي: الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع (في) حق (غير متمتع حل) إذ يجب عليه الحلق أو التقصير، وهو متجه. فالمتمتع لا يتحلل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح.

 

وأفتى بجواز الحلق والتقصير عند التحلل لمن أراد أن يضحي ولو لم تذبح أضحيته الشيخ عبدالعزيز بن باز[1] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين[2] وهو الذي فهمته من كلام الشيخ عبدالله الجاسر[3].

 

وهو الذي يترجح لي لأنَّ الحلق واجب في نسك الحج والعمرة فيقدم على المحرم فالصيام أيام التشريق محرم ويجوز صيامها لمن لم يجد الهدي.

 

والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب.

 

قال الزركشي:

إذا تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم وإن كان غسل الشهيد حراما والصلاة عليه إلا أنَّه ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيداً ولو أسلمت المرأة يجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام ولو سافرت وحدها وإن كان سفرها وحدها حراماً[4].

 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي:

إذا تعارض واجب ومحرم: تعين تقديم الواجب، وبهذه الحال لا يصير حراماً في حق المؤدي للواجب، كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته، بعد دخول ذي الحجة، ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره، فهذا لا يدخل في المحرم، والله أعلم[5].

 

ويستأنس بإطلاق الفقهاء حينما يذكرون أعمال الحاج يوم العيد، وبما يكون التحلل؟ وبجواز تقديم بعض الأعمال على بعض ومن ذلك الحلق والتقصير ولا يستثنون من له أضحية والله أعلم.


فيجوز أخذ الشعر لأجل التحلل من النسك ولا يجوز له الأخذ حين إرادة الإحرام والله أعلم.



[1] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 178، 431).

[2] انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين (25/63، 149).

[3] قال في مفيد الأنام (ص: 970): إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة فإنَّه لا يحرم عليه الحلق أو التقصير ولو أراد التضحية لأنَّ الحلق والتقصير نسك على الصحيح من المذهب، وكذلك أيضاً إذا ألجأت الضرورة إلى أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته في عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية فلا يحرم عليه أخذ شيء من ذلك قياساً على المحرم إذا كان مريضاً أو به أذى من رأسه فإنه يباح له الحلق بنص الكتاب والسنة، وانظر: (ص: 605).

[4] المنثور (1/203).

وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم مع غمز عيون البصائر (1/356) و الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 80) والفوائد الجنية (2/52) والفروق للقرافي (2/188) وتهذيب الفروق - بحاشية الفروق - (2/190).

[5] الفتاوى السعدية ص (231).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة