• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

النخلة وثمرتها

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: أُلقيت بتاريخ: 18/8/1428هـ

تاريخ الإضافة: 6/6/2009 ميلادي - 12/6/1430 هجري

الزيارات: 29948

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النخلة وثمرتها

 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله، فلا مضلَّ له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أمَّا بَعْدُ:
فإنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُور مُحْدَثَاتُهَا، وَكلُّ بدعة ضَلالَةٌ.

عباد الله:
ينشغل كثير من النَّاس هذه الأيام بالتَّمر والحديث عنه؛ نظرًا لأننا في موسمه، فأُذكِّر إخوتي ببعض المسائل والآداب المتعلقة بالنخيل وبثمرتها التمر.

أوجه كلامي بادئًا بمن له عناية بغرس النَّخل، سواء في البيت أم الاستراحة أم المزرعة، فأقول: اعلم - أخي - أن غرس النخلة - أو غيرها من الأشجار - عبادة تُؤجر عليها، فما دامت النخلة باقية يُنتفع بها فأنت تؤجر على ذلك؛ لأنك تسببت في إيجادها، فهذا النخيل الذي غرس من عشرات السنين يَجري الأجر على الذين غرسوه، وإن كانوا ماتوا منذ مدة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مُسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلاَّ كان له به صدقة))؛ رواه البخاري ومُسلم، والأجر حاصل، ولو لم ينوِ الغارس العبادة أثناءَ الغرس، كما هو ظاهر الحديث؛ لأن الغرسَ من الأشياء التي نفعها يتعدَّى إلى الغير، فيؤجر الغارس مطلقًا؛ لكن من استشعر التعبُّد أثناء الغرس، وعلم أنَّ الأجر سيأتيه في حياته وبعد مَماته بسبب غرسه - أكمل من الغارس الغافل، وكذلك من ملك نخلاً لم يقم هو بغرسه، ففضل الله واسع، فهي ملكه، وهو المتسبب ببقائها وقواعد الشريعة أنَّ له الأجر، كالغارس، والله أعلم.

حين يبدو صلاحُ ثَمر النَّخل يشرع إرسال الساعي لخرص التمر، فيطوف الخارص بكل النَّخل، ويقدر ثمرتها إن كانت نوعًا واحدًا، وثمرة كل نوع إن كانت أنواعًا يقدرها رطبًا ثم يابسًا؛ لأنَّ الأصل في زكاة ثمرة النَّخل أن تُؤخذ تمرًا، فيقدر زكاة كل نوع، وفائدة الخرص التَّوسعة على أرباب الثِّمار في التناوُل منها والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأنَّ في منعهم منها حتَّى تستخرج الزكاة تضييقًا عليهم.

لكن إذا علم مالكُ النَّخل أنَّ الخارص مفرط؛ حيثُ يعتمد على معلومات قديمة، وقد تغير الملك كَمًّا وكيفًا، فيجب عليه بذل وسعه في تقدير قدر الزكاة إن كان أهلاً لذلك، أو يرجع لأهل الخبرة في هذا الباب.

ويسنُّ للخارص أن يترك لأهل النخل قَدْرَ أكلهم وهديتهم بالمعروف، فلا يخرص كل النخل، وفي هذا توسعة على مالك النخل؛ لأنَّه يحتاج إلى الأكل منها هو وأهله وغيرهم من ضيف ومار.

فعن سهل بن أبي حثمة: "قال أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا خرصتم فدعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث، فدعوا الربع))"؛ رواه أحمد "15662"، وغيره بإسناد ضعيف؛ لكن صح عن عمر الأمر بترك شيء من النخل لا يخرص من غير تقدير بقدر إنَّما يرجع إلى اجتهاد الخارص في ترك ما يُؤكل؛ فعن سهل بن أبي حثمة: "أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التَّمر، وقال: إذا أتيت أرضًا، فأخرصها ودَعْ لهم قدر ما يأكلون"؛ رواه مسدد، "المطالب العالية"، "946"، بإسناد صحيح.

ونصاب الزكاة خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة؛ فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خمس أوسق صدقة))؛ رواه البخاري "1405"، ومسلم "979".

فمن كان عنده نخيل تبلغ ثَمرتها بعد الجفاف ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تجب فيها الزَّكاة، فالنصاب مُعتبر بالكيل، فالأوساق مكيلة، وإنَّما تنقل إلى الوزن؛ لتضبط، وتحفظ، ونظرًا لاختلاف النخيل في نوعها وجَودتها، وهذا يؤثر في تحديد وَزن الزَّكاة، فالكيل لا يتأثر بالنوع والجودة بخلاف الوزن، فمن عنده نخيل ثمرتها تزن أربعمائة وستًّا وخمسين كيلو من التَّمر السكري الجيد، فتجب فيه الزكاة، فعلى أصحاب البيوت و"الاسترحات" الذين لديهم نخل فيها النظر: هل ثمرة نخيلهم تبلغ هذا الوزن أو لا؟ وأهل الخبرة يقولون: إن هذا الوزن يمكن أن تنتجه سبع نخلات جيدات.

أمَّا القدر الواجب من الزكاة، فنصف العشر - أي: 5 % - فيجب في كل مائة كيلو خمسة كيلو؛ لأنَّ النخل عندنا يعتمد على سقي المزارعين؛ فعن ابن عمر: "قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وفيما سُقِيَ بالنَّضْح نصف العشر))"؛ رواه البخاري، (1483).

فيجبُ إخراجُ الزكاة من التَّمر لا القيمة، فقبلَ البيع يستثني صاحبُ البستان مِقدَار الزكاة، لكن إنْ كان يتضرَّر بذلك أو يجهل الحكم فباع النخل كله أو استثنى مالاً، يصحُّ إخراجه في الزَّكاة، فيخرج قيمة التمر بالريالات، ولا يجب عليه أن يشتري تمرًا ويخرجه زكاةً.

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"، (25/82): "الأظهر في هذا أنَّ إخراجَ القيمة لغير حاجة ولا مَصلحة راجحة ممنوع منه؛ ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهمًا، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنَّ الزكاة مبناها على المُواساة، وهذا مُعتبر في قدر المال وجنسه، وأمَّا إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأسَ به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج الدراهم يُجزيه، ولا يُكلَّف أن يشتري ثمرًا أو حنطة؛ إذ كان قد ساوى الفُقراء بنفسه، وقد نصَّ أحمد على جواز ذلك..." اهـ.

مَنِ اشترى ثَمَر النَّخل فتلف قبل أوان أخذه بآفة سماويَّة، كالمطر والمرض، فهو من ضمان البائع، فيرجع المشتري عليه بالكل إنْ تلفتْ الثَّمرة كلها، أو بالبعض إن تلف البعض أو نقص نقصًا ظاهرًا؛ لأنَّ التخلية في الشجر ليست قبضًا تامًّا؛ فلذا يَجب على البائع سقيه، فهو كما لم يقبض فالثَّمرة باقية على ضمان البائع، حتَّى يأتِيَ وقت الانتفاع بها، فتكون من ضمان المشتري؛ لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟!))؛ رواه مسلم (1554) عن جابر بن عبدالله، فالجائحة كل ما لا يستطاع دفعه، مِمَّا يهلك أو ينقص الثمر قبل تمام قبضه.


الخطبة الثانية

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلَّم جلوس، إذا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ من الشجر لَمَا بركته كبركة المسلم))، فظننت أنَّه يعني النخلة، فأردت أنْ أقولَ: هي النخلة يا رسول الله، ثُمَّ التفتُّ فإذا أنا عاشرُ عشرة، أنا أحْدَثُهم فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هي النخلة))"؛ رواه البخاري (5444)، ومسلم (2811).

فشَبَّه النبي النخلة بالمسلم في كَثْرة خيرها، ودوام ظِلِّها، وطيب ثَمرها، ووجوده على الدَّوام، فمن حين يطلع ثمرها لا يزال يُؤكل منه حتَّى ييبس، وبعد أنْ ييبس يتَّخذ منه مَنافع كثيرة، ومن وَرَقِها وأغصانها ونواها ينتفع به، كما أنَّ المؤمن خير كله، من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ومواظبته على صلاته وصيامه، وقراءته وذكره، وصدقته وصلته، وسائر طاعاته.

فالتَّمر طعام مبارك، فشجرته من أشجار الجنة، ومن بركات التمر أنَّ أكله عبادة، فيُسن للصائم أنْ يفطر على رُطَب وهو نضيج البسر قبل أن يتمر، فإن لم يجد، فتمر؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يفطر على رُطَبَات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رُطَبَات، فتمرات، فإن لم يكن تمرات، حَسَا حَسَوَاتٍ من ماء"؛ رواه أحمد (12265)، ورواته ثقات.

ويسن أكله قبل الذَّهاب لصلاة عيد الفطر؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات"؛ رواه البخاري (953)، وفي رواية لابن خزيمة (1429) وغيره: "يأكلهن وترًا".

ومن بركات التمر: أنَّ مَن أكل سبع تمرات من عجوة المدينة أوَّل النهار، لا يضره السم والسحر، حتَّى يمسي؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن تصبح سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر))؛ رواه البخاري (5769)، ومسلم (2047)، وفي رواية لمسلم: ((من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي))، وشراح السنة المتقدمون، كالقاضي عياض، والقرطبي، والنووي، والحافظ ابن حجر ينصُّون أنَّ هذا خاص بعجوة المدينة دون غيرها.

وكان النبي يرغب بصدقة التَّطوع من التمر؛ ففي حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه: "قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُرِّه، من صاع تمره))، حتَّى قال: ((ولو بشق تمرة))"؛ رواه مسلم (1017).

إخوتي:
مِمَّا لا يصح من فضائل النخل ما يُروى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((أكرموا عمتكم النخلة، فإنَّها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، وليس من الشجر يلقح غيرها))، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أطعموا نساءكم الوُلَّدَ الرطب، فإن لم يكن رطب، فالتمر، وليس من الشجر أكرم على الله من شجرة نَزَلَت تحتها مَريم بنت عمران))؛ رواه أبو يعلى (455)، وغيرها عن علي بن أبي طالب وإسناده ضعيف جدًّا، وحكم عليه بعض المحدثين بالوضع.

وهل يكره أنْ تشق التَّمرة؛ لينظر: هل في داخلها دود أو غيره أو لا يكره؟ رُوي في الكراهة حديث عن ابن عمر أنَّه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنْ يشقَّ التَّمرة عمَّا فيها"؛ رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (5883)، بإسناد ضعيف، وورد حديثٌ يبيح شقَّ التمرة وتفتيشها؛ فعن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشه يخرج السوس منه"؛ رواه أبو داود (3832)، موصولاً ومرسلاً، وهو أصح من حديث النهي، ويعضده أنَّ الأصل الإباحة، فيجوز فتح التمرة قبل أكلها وتفتيشها من غير كراهة والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة