• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية


علامة باركود

العقوبة التعزيرية

العقوبة التعزيرية
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 21/4/2013 ميلادي - 10/6/1434 هجري

الزيارات: 19689

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العقوبة التعزيرية


الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]

 

أما بعد:

الخطأ لا يخلو منه الآدميون وربما تجاوز الآدمي الخطأ اليسير إلى البغي والاعتداء فجعل الشرع العقوبات الشرعية لحماية المجتمع فالعقوبة لردع من يحاول الجناية على الناس بغير حق قال تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179].

 

العقوبة الشرعية تطهير للآدمي في الدنيا قبل أن يلقى ربه؛ فعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال: ((تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَـن أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)) رواه البخاري (6784) ومسلم (1709). فإذا عوقب الجاني عقوبة شرعية تطهر من تبعة الذنب فلا يعاقب عليه في الآخرة فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. حتى القتل كما هو ظاهر الحديث قال ابن القيم: الجواب الكافي (ص: 146) التحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق للمقتول، وحق للولي، فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل، وخوفا من الله، وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا، ولا تبطل توبة هذا.

 

إخوتي العقوبات الشرعية نوعان حدود وهي العقوبات المقدرة شرعًا كحد الردة والزنا والسرقة.

 

والنوع الثاني: التعزير وهو التأديب في كل معصية لم يرد فيها حد ولا كفارة.

 

والتعزير متروك لاجتهاد القاضي فيجوز التعزير بالجلد ولا حد لأقله فلو قدر أقله لكان حدًا، فعن أبي بردة - رضى الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)) رواه البخاري (6848) ومسلم (1708). فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتجاوز في التأديب لحق الآدمي كتأديب الصغير عشرة أسواط، أما في حقوق الخالق إذا كان على فعل محظور أو ترك مأمور، فتجوز الزيادة على العشرة.

 

وكذلك لا حد لأكثر التعزير على الراجح، بل للقاضي العدل المستقل الحكم بالقتل تعزيرا فعن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - و- رضي الله عنهم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)) رواه النسائي (5661) بإسناد صحيح وله شواهد صحيحة من حديث شرحبيل بن أوس وحديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهم - ولم يختلف أهل العلم في ثبوت حديث قاتل شارب الخمر في الرابعة إنما اختلفوا هل الحديث منسوخ أم لم ينسخ. والأمر بقتل مدمن الخمر على رأي المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم[1] من باب التعزير فيترك الأمر لاجتهاد القاضي ولم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - في شرب الخمر أحدا إنما جلد.

 

ويجوز للقاضي التعزير بالمال وذلك بإتلاف المال فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ)) رواه البخاري (614) ومسلم (651) فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريق البيوت - ولا يهم بمحرم - وتحريقها تعزير بإتلاف المال.

 

ويجوز للقاضي التعزير بأخذ المال سواء أعطي أحد المسلمين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه - ((أنَّه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ)) رواه مسلم (1364) فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - تعزير من اعتدى على حرم المدينة بصيد أو احتطاب بأخذ ما عليه إلا ما يواري عورته قال النووي في شرح مسلم (5/29) في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة.

 

أو يصرف ما يؤخذ منه في مصالح المسلمين فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضى الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّد - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُا شَيْءٌ)) رواه الإمام أحمد (19537) وغيره بإسناد حسن. فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقوبة من امتنع من دفع الزكاة بأخذ شيء من ماله مع الزكاة عقوبة تعزيرية.

 

فهذه النصوص وغيرها من المرفوع والموقوف التي لا يتسع المقام لذكرها تدل أن التعزير بالمال لم ينسخ فعزر الصحابة كعمر وسعد بن أبي وقاص (بالمال وتدل أنه يجوز للحاكم العادل أن يضع على المسلمين عقوبات مالية لقصد التأديب، بشرط أن لا يتضرر بها الناس لكن المشاهد أن بعض هذه العقوبات المالية تثقل على الناس حتى كثر السؤال عن حكم إعطاء الزكاة لمن عليه مخالفات مرورية.

 

الخطبة الثانية

الحدود غالبًا لا يقع فيها ظلم لأن الأمر فيها ظاهر فهي محددة في إثباتها وفي عقوبتها لكن الظلم يقع أحيانا في العقوبات التعزيرية لأنها راجعة لاجتهاد القاضي وقد يكون اجتهاد القاضي غير صائب ومن ذلك التعزير بالسجن فمثلا الكلام على الناس عامتهم وخاصتهم وردت النصوص الشرعية في الموقف منه والعقوبة عليه فمن تكلم في شخص بغير حق يجوز للمتكلم فيه أن يرد عليه بالكلام والأفضل العفو لعموم قول ربنا تبارك وتعالى ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126] وفي هذه الحال من رد عن نفسه الكلام ليس آثما إذا لم يتعد بالكلام فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» رواه مسلم (2587). قال السيوطي في الديباج (5/522) إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادئ منهما إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه فإذا انتصر استوفي ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء والإثم المستحق لله وقيل يرفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الإثم.

 

وأعظم ما يعاب به الشخص من الكلام هو الطعن في العرض وقد طعن في عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - واتهمت أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - بالزنا وجاء الحكم من الله بقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4] فيجلد قاذف المسلمة البالغة العاقلة العفيفة إذا لم يثبت دعواه بثمانين جلده ولا تقبل شهادته ويحكم بفسقه إلا إذا تاب. فلا أعظم من اتهام الشخص في عرضه وجعلت العقوبة الحسية الجلد فقط.

 

وقد نيل من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينتصر لنفسه ولم يعاقب فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم غنيمة بالجِعْرَانَةِ إذ قال له رجل اعدل فقال له " لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ" رواه البخاري (3138) ومسلم (1063) فاكتفى النبي - صلى الله عليه وسلم - برد التهمة عن نفسه ولم يعاقب وكذا خلفاؤه الراشدون. فحينما قال عيينة بن حصن لما دخل على عمر - رضى الله عنه -: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر - رضى الله عنه - حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ [الأعراف: 199]، وإن هذا من الجاهلين، قال ابن عباس  «والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله» رواه البخاري (4642) فأراد عمر - رضى الله عنه - أن يعاقب من افترى عليه بالضرب ثم عفا عنه.

 

فالسجن المدد الطويلة بسبب كلام قيل في شخص مهما على قدره ليس من شرع الله وشرع الله منزه عن هذا الظلم.



[1] انظر: الاختيارات الفقهية ص (299) وزاد المعاد (3/109).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة