• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / بحوث ودراسات


علامة باركود

إجارة الشجر منفردا

إجارة الشجر منفردًا
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 8/3/2012 ميلادي - 14/4/1433 هجري

الزيارات: 25027

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إجارة الشجر منفردا

 

تجوز إجارة الشجر منفردًا قبل ظهور الثمرة للانتفاع بثَمَرِه؛ كشجر النخل، والفاكهة.

 

قال ابن القيم: هذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - ولا يُعْلَم له في الصحابة - رضي الله عنهم - مخالِف[1]، ومذهب اللَّيث بن سعد، وأحد الوجهين في مذهب أحمد - اختاره شيخُنا، وأبو الوفاء ابن عَقِيل، وهو الذي نختاره[2]، واختاره شيخنا الشيخ محمد العُثَيمِين[3].

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6].

 

وجه الاستدلال: أباح الله إجارة الظِّئْر للبن، فيُقَاس عليها إجارة الشجر لثمره، فكلاهما إجارة عينٍ ينتفع بها، ففي الظِّئْر ينتفع باللبن، وفي الشجر ينتفع بالثمرة، واللبن هو المقصود بالعقد في الظِّئر، وكذلك الثمرة في إجارة الشجر.

 

الدليل الثاني: عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه: أنَّ أُسَيد بن حُضِير - رضي الله عنه - تُوفِّي وعليه ستة آلاف درهمٍ دَيْنًا، فدعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غُرَماءه، فقبلهم أرضه سنين، وفيها الشجر والنخل[4].

 

وجه الاستدلال: أجَّرهم عمر - رضي الله عنه - الأرض والشجر، ولم يُنْقَل أنه أنكر عليه أحدٌ من الصحابة - رضي الله عنهم.

 

الدليل الثالث: القياس على إجارة الأرض للزراعة؛ فالأرض تجوز إجارتها على مَن يزرعها - على الصحيح - فكذلك إجارة الشجر، فلا فرق بينهما، فمستأجِر الأرض يقوم عليها حتى تُخْرِج زرعها، ومستأجِر الشجر يقوم عليه حتى يُثْمِر.

 

قال ابن القيم: سر المسألة أنَّ الشجر كالأرض، وخِدْمته والقيام عليه؛ كشَقِّ الأرض وخدمتها والقيام عليها، ومُغِلُّ الزرع كمُغِلِّ الثمر؛ فإن كان في الدنيا قياسٌ صحيحٌ، فهذا منه[5].

 

الدليل الرابع: القياس على الخَرَاج:

قال شيخ الإسلام: "اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ضرب الخَرَاج على السواد وغيره، من الأرض التي فُتِحت عَنْوةًً... فاتفق المسلمون في الجملة على أنَّ وضع الخَرَاج على أرض العنوة جائز، إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين[6]، والخراج عند أكثرهم أجرة الأرض والشجر.

 

الدليل الخامس: الأصل في الإجارة الجواز، إلا ما دلَّ الدليل على تحريمه، فيُتَمَسَّك بهذا الأصل حتى يَثْبُت خلافه.

 

أهم الاعتراضات: أهم ما يُعْتَرض به على جواز إجارة الشجر منفردًا:

الأول: الشجر عُرْضة للآفات، فقد لا يُثْمِر، وقد تكون الثمرة قليلة أو رديئة، بسبب آفة أو غيرها.

 

الجواب: لو حَصَلت آفة تمنع من الانتفاع بالشجر، أو نقصت ثمرته، فالمستأجِر له فسخ العقد، أو الأَرْش، كما لو حَصَلت آفة على الأرض المستأجَرة للزراعة، وكما لو استأجر بيتًا ليسكنه، فإذا حَصَل ما يمنع الانتفاع، رجع بالباقي على المؤجِّر، وكما لو اشترى ثمرةَ نخلٍ بعد بَدْوِ صلاحها، ثم أصابتها جائحة - رجع على البائع على الصحيح.

 

الثاني: إجارة الشجر من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

 

الجواب: ليست إجارة الشجر من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

الأول: العقد في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقع على بيع عين، وفي الإجارة وقع على منفعة، وإن كان المقصود منها العين، فهذا لا يضر، كما أنَّ المقصود من منفعة الأرض المستأجَرة للزراعة العين.

 

الثاني: أنَّ المستأجِر يتسلَّم الشجر فيَخْدُمها ويقوم عليها، كما يتسلَّم الأرض، وفي البيع: البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها، وليس للمشتري الانتفاع بها.

 

الثالث: أنَّ إجارة الشجر عقدٌ على عينٍ موجودة معلومة؛ لينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، وتدخل الثمرة تبعًا - وإن كانت هي المقصود - كإجارة الظِّئْر والبئر، أما البيع: فهو عقد على عين لم تخلق بعد[7].

 

حكم الزكاة: إذا كانت الثمرة تجب فيها الزكاة كثمرة النخل، فهي على مستأجِر النخل؛ لأن الثمر وقت وجوب الزكاة ملك له، أما المؤجِّر: فعليه زكاة المال، فإن زكَّاه بعد قَبْضه فحسنٌ، وإن انتظر حتى يَحُول عليه الحَوْل فزكَّاه فجائز؛ لعموم نصوص اشتراط الحول، والله أعلم.



[1] زاد المعاد (5/ 825).

[2] أحكام أهل الذمة (1/ 109).

ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (29/ 59) عن ابن عَقِيل جواز إجارة الأرض، ويدخل الشجر تبعًا، وجوَّز المالكية إجارة الأرض وفيها شجر مثمر، إذا كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل؛ انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 20-21).

[3] انظر: الشرح الممتع (6/ 90).

[4] رواه حَرْب الكِرْماني، عن سعيد بن منصور، حدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.

- انظر: زاد المعاد (5/ 828)، والاستخراج لأحكام الخراج ص 310، مرسل رواته ثقات.

ورواية عروة بن الزبير عن عمر - رضي الله عنه - مرسلة، قاله أبو زرعة، لكنه يروي قصة مشتهرة في المدينة.

وصحَّحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (30/ 230)، وابن القيم في زاد المعاد (5/ 825).

والأثر له طرق أخرى، فرواه:

1- أبو القاسم البغوي، انظر: الاستخراج لأحكام الخراج ص 311، وابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 94) عنه به، حدثنا عبدالأعلى بن حماد، عن حماد بن سَلَمة، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه: أنَّ أسيد بن حضير - رضي الله عنه - مات وعليه دين أربعة آلاف درهم، فبيعت أرضه، فقال عمر- رضي الله عنه -: لا أترك بني أخي عالةً، فردَّ الأرض، وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين، بأربعة آلاف، كل سنة بألف" مرسل رواته ثقات.

والظاهر أنه أجر النخل، فلا يصح العقد على أنه بيع ولا سلم، والله أعلم.

2- ابن أبي شيبة (23260): حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن سعيد مولى عمر - رضي الله عنه -: أنَّ أسيد بن حُضَير مات وعليه دَين، فباع عمر - رضي الله عنه - أرضه سنتين"، إسناده ضعيف.

سعد مولى عمر - رضي الله عنه - ترجم له في تعجيل المنفعة (365)، "سعد الفلح أو ابن سعد الفلح أو الفلحة" مولى عمر- رضي الله عنه- رَوَى عن عمر - رضي الله عنه – مجهول، قلتُ - القائل الحافظ ابن حجر -: بل هو معروف، وهو الذي يقال له: الجاري، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 66)، فقال: سعد بن نوفل أنَّ عمر استعمله على الجار... أراه الذي روى أبو سلمة، عن هشام بن عروة، عن سعد مولى عمر - رضي الله عنه -: أوصى أسيد بن حضير - رضي الله عنه - إلى عمر - رضي الله عنه - وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 96)، فقال: سعد بن نوفل الجاري، مديني مولى لعمر بن الخطاب- رضي الله عنه - روى عن عمر، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو مجهول الحال.

3- ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 455): "أخبرنا مَعْن بن عيسى، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن يزيد بن قُسَيط، عن محمود بن لَبِيد: أنَّ أسيد بن الحضير - رضي الله عنه - هلك وترك دينًا، فكلَّم عمر - رضي الله عنه - غُرَماءه أن يؤخِّروه" رواته ثقات.

لم أقفْ على رواية يزيد بن عبدالله بن قُسَيط، عن محمود بن لَبِيد، وروايته عنه ممكنة؛ فقد عاصره، ومحمود بن لَبِيد سمع من عمر - رضي الله عنه - كما ذكر ابن سعد في ترجمته.

4- ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 94) بإسناده عن أبي صالح كاتب الليث: حدَّثنا يحيى بن عبدالله بن سالم، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لما هلك أسيد بن الحضير - رضي الله عنه - وقام غرماؤه بمالهم، سأل عمر - رضي الله عنه - في كم يؤدى ثمرها ليوفى ما عليه من الدين، فقيل له: في أربع سنين، فقال لغرمائه: ما عليكم أن لا تباع، قالوا: احتكم، وإنَّما نقتص في أربع سنين، فرَضُوا بذلك، فأقرَّ المال لهم، قال: ولم يكن باع نخل أسيد - رضي الله عنه- أربع سنين من عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ولكنَّه وضعه على يدي عبدالرحمن - رضي الله عنه - للغرماء"، إسناده ضعيف.

يحيى بن عبدالله بن سالم بن عبدالله بن عمر، قال النسائي: مستقيم الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: ربما أغرب، وقال الحافظ: صدوق.

وأبو صالح كاتب الليث عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة،

وهذه الرواية تخالف الروايات المشهورة.

تنبيه: في إسناد ابن عساكر عن الليث، والصواب: عن كاتب الليث، انظر: التاريخ الصغير (1/ 46)، وسير أعلام النبلاء (1/ 342).

5- ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 95) بإسناده عن خالد بن مخلد البجلي، وابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 455): أخبرنا خالد بن مخلد البجلين قال: أخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: هَلَك أسيد بن الحضير - رضي الله عنه - وترك عليه أربعة آلاف درهم دينًا، وكان ماله يَغِلُّ كل عام ألفًا، فأرادوا بيعه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فبعث إلى غرمائه، فقال: هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفًا، فتستوفوه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، فأخَّروا ذلك، فكانوا يقبضون كل عام ألفًا"؛ إسناده ضعيف.

عبدالله بن عمر المكبَّر ضعيف، وهذه الرواية الضعيفة تخالف الروايات المشهورة.

[5] أحكام أهل الذمة (1/ 112).

[6] مجموع الفتاوى (30/ 232-233).

[7] انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 111-112).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة