• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات


علامة باركود

أحوال تحويل النسك المعين

الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 11/11/2010 ميلادي - 4/12/1431 هجري

الزيارات: 28789

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحوال تحويل النسك المعين:

1- التحلل من الإفراد إلى التمتع ممن لم يسق الهدي. مستحب.

 

 2- التحلل من القران إلى التمتع ممن لم يسق الهدي. مستحب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ممن لم يسق الهدي بأن يحلوا ويجعلوها عمرةوتقدم بيان المسألة.

 

3- إدخال الحج على العمرة، فيصير المتمتع قارنا، وتقدم جواز ذلك؛ لقصة عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة حينما أدركها يوم عرفة وهي حائض.

 

4- إدخال العمرة على الحج، فيصير المفرد قارنا. فيحرم الحاج بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصفة لا تشرع؛ لأنَّه لم يرد بها دليل، وليست في معنى ما جاء به الدليل، وهذا مذهب الإمام مالك والحنابلة والجديد عند الشافعي، واختاره ابن المنذر، فعلى هذا لو فعل ذلك لم تنعقد عمرته، فلم يلزمه بها شيء فهو باقٍ على إفراده والله أعلم[1].

5- رفض العمرة ليصير التمتع إفرداً.

6- رفض العمرة ليصير القران إفرداً.

 

وهاتان الصورتان لا تصحان، فيبقى المتمتع والقارن على نسكهما دليل ذلك:

1- قول الله تعالى:﴿ وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة: 196] ، فيجب على القارن والمتمتع إتمام العمرة.

2- تقدم إجماع أهل العلم أنَّ من شرع في الحج والعمرة فرضاً أو نفلاً وجب عليه إتمامهما ومن ذلك عمرة القارن والمتمتع.

 

وأهل العلم يمنعون من رفض العمرة وتحويل نسك التمتع والقران إلى إفراد، وهذا يؤخذ من كلامهم إما نصاً أو فهماً[2]، ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم يجيز رفض العمرة مطلقاً، فعدم سقوط عمرة القارن والمتمتع من مسائل الإجماع فيما يظهر لي والله أعلم، قال ابن عبد البر: (( الذي عليه العمل عند مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز، في المعتمرة تأتيها حيضتها قبل أن تطوف بالبيت، وتخشى فوت عرفة وهي حائض لم تطف، أنَّها تهل بالحج وتكون كمن قرن بين الحج والعمرة ابتداء، وعليها هدي القران، ولا يعرفون رفض العمرة، ولا رفض الحج لأحد دخل فيهما، أو في أحدهما، وممن قال بذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإبراهيم بن عُلية كلهم يقول ذلك في الحائض المعتمرة، وفي المعتمر يخاف فوت عرفة قبل أن يطوف قالوا: فلا يكون إهلاله رفضاً للعمرة، بل يكون قارناً بإدخال الحج على العمرة ... وقد أجمعوا أنَّ الخائف لقرب عرفة أنَّه لا يحل له رفض العمرة فكذلك من خاف فوت عرفة لأنَّه يمكنه إدخال الحج على العمرة ويكون قارناً فلا وجه لرفض العمرة في شيء من النظر))[3].

 

تنبيه:

عند الأحناف إذا لم يدخل القارن مكة، وتوجه إلى عرفات صار رافضاً لعمرته بالوقوف، لأنَّه تعذر عليه أداؤها؛ لأنَّه يصير بانياً أفعال العمرة على أفعال الحج؛ لأنَّه يلزم القارن عندهم سعيان وطوفان وسقط عنه دم القران؛ لأنَّه لما رفض العمرة لم يرتفق بأداء التسكين وعليه دم لرفض عمرته بعد الشروع فيها، وعليه قضاؤها لصحة المشروع فيها فأشبه المحصر[4].



[1] انظر: تهذيب المسالك (3/527) وتفسير القرطبي (2/264) والمجموع (7/182) والممتع (2/334) والمبدع (3/123) وكشاف القناع (2/412) والاشراف على مذاهب العلماء (3/300).

[2] انظر: نهاية المحتاج (3/265-267) المبدع (3/124،131) وفتاوى اللجنة الدائمة (11/161) ومجموع فتاوى ابن باز (17/89) ومجموع فتاوى ابن عثيمين (22/208).

[3] الاستذكار (4/ 365 - 367).

[4] انظر: الهداية شرح البداية (1/168).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة