• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
موقع الشيخ احمد الزومان الشيخ أحمد الزومان شعار موقع الشيخ احمد الزومان
شبكة الألوكة / موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات


علامة باركود

مذهب الصحابة رضي الله عنهم قتل من عمل فاحشة عمل قوم لوط

مذهب الصحابة رضي الله عنهم قتل من عمل فاحشة عمل قوم لوط
الشيخ أحمد الزومان


تاريخ الإضافة: 8/5/2016 ميلادي - 30/7/1437 هجري

الزيارات: 50960

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مذهبُ الصحابةِ رضي الله عنهم قتلُ من عمل فاحشة عمل قوم لوط

 

التعريف:

لغة: اللواط مصدر لاط، أي: أتى ذكراً في دبره.

شرعاً: إيلاج الحشفة في دبر ذكر أو دبر أنثى لا تحل له.

 

الدليل الأول: كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر رضي الله عنه في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «إنَّ هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله تعالى بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار». فكتب أبو بكر رضي الله عنه عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنهما في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق » [1].

 

الدليل الثاني: عن سعيد بن جبير، ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، في البكر يؤخذ على اللوطية، قال: «يرجم» [2].

 

الدليل الثالث: ما يروى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» [3].

 

الدليل الرابع: إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهما جميعاً؛ لكن تنوعوا في صفة القتل: فبعضهم قال: يرجم وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين [4].

وقال ابن القيم: قال ابن القصار، وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهما على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله [5].

 

وقال إن مالكا رحمه الله تعالى من أشد الناس وأشدهم مذهبا في هذا الباب، حتى إنَّه يوجب قتل اللوطي حدا، بكرا أو ثيبا، وقوله في ذلك هو أصح المذاهب، كما دلت عليه النصوص، واتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله [6].

وقال ابن عابدين: يجب الحد كالزنا، والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب الحد فيها، لكن اختلفوا فيه قال أبو بكر: يحرق بالنار... [7].

وقال الشنقيطي: حكى غير واحد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا القول، إلا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. [8]

 

ولم أقف على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في قتل من عمل عمل قوم لوط وهذا إجماع سكوتي فالمعول عليه في حد من عمل عمل قوم لوط هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح في الباب حديث والله أعلم. واختلف من أتى بعد الصحابة رضي الله عنهم هل عقوبة اللوطي حد أو تعزير؟.

 

تنبيه: وطء الزوجة في الدبر فيه التعزير لأجل الشبهة فيدرأ الحد عنه قال الحصفكي: (أو) بوطء (دبر) وقالا: إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر[9].



[1] رواه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (428) - حدثنا علي بن داود القنطري، ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (140) حدثنا محمد، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر والآجري في ذم اللواط ص:(29) - وأخبرنا محمد قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قالوا ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، حدثني داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، - وزاد الخرائطي صفوان بن سليم، وموسى بن عقبة واللفظ له - وكذلك زاد غيره انظر المحلى (11/ 383)، مرسل رواته ثقات.

عبد العزيز بن أبي حازم قال ابن معين ثقة صدوق ليس به بأس وقال النسائي ثقة وقال مرة ليس به بأس. وداود بن بكر بن أبي الفرات قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني يعتبر به.

ومحمد بن المنكدر من طبقة التابعين الوسطى وصفوان بن سليم من الطبقة التي تلي الوسطى وموسى بن عقبة من صغار التابعين فلم يدركوا أبا بكر رضي الله عنه لكن بعضهم يقوي بعضاً لا سيما أنَّ مثل هذه القصص تشتهر وشهرتها تزيدها قوة والله أعلم. فالأثر حسن إن شاء الله.

قال ابن القيم في الجواب الكافي (ص: 169) ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه:... وقال المنذري في الترغيب والترهيب(3572) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر أنَّ خالد بن الوليد رضي الله عنه.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 387) روي عن أبي بكر رضي الله عنه أَّنه حرق الفجاءة بالنار [الذي يلاط به].

وقال (1/ 390) روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم تحريق من عمل عمل قوم لوط، وروي عن علي أنَّه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما أن يقتله ثم يحرقه بالنار، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لئلا يكون تعذيباً بالنار.

[2] رواه أبو داود (4463) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية حدثنا عبد الرزاق [(13491)] أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره وإسناده صحيح.

وقد أمن تدليس ابن جريج بالتصريح في كل السند وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود (3746).

قال أبو داود: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو» إشارة إلى ضعف رفع الحديث فيفهم من كلامه تصحيح الموقوف والله أعلم.

[3] جاء من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهم.

(1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رواه:

1: الإمام أحمد (2727) وأبو داود (4462) والترمذي (1456) وابن ماجه (2561) بأسانيدهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ورواه ابن الجارود (820) والحاكم (4/ 355) - وصحح إسناده - والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3835) بأسانيدهم عن ابن وهب عن سليمان بن بلال رووه عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )) وإسناده ضعيف.

عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي حديثه في الصحيحين، قال الإمام: ((أحمد ليس به بأس))، وقال أبو زرعة: ((ثقة)) وقال أبو حاتم: ((لا بأس به)) وقال البخاري: ((صدوق ولكن روى عن عكرمة مناكير ولم يذكر في شيء من ذلك أنَّه سمع عن عكرمة))، وقال النسائي: ((ليس بالقوي))، وقال ابن حبان في الثقات: ((ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه))، وقال العجلي: ((ثقة ينكر عليه حديث البهيمة))، وقال الساجي: ((صدوق إلا أنَّه يهم)) وكذا قال الأزدي، ونقل ابن عدي في ترجمته في الكامل عن يحيى بن معين قوله: ((ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به)). وأشار أبو داود لضعف الحديث - بعدما أخرج الموقوف (4463) - بقوله: «حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو»

وقد اختلف عليه في متنه فرواه:

2: الإمام أحمد بإسناده عن سليمان بن بلال (2910) وعن محمد بن إسحاق (2909) وعبدالرحمن ابن أبي الزناد (2908) وزهير بن معاوية (2812) رووه عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله من عمل عمل قوم لوط)).

تنبيه: تقدم عن سليمان بن بلال بلفظ: ((فاقتلوا الفاعل والمفعول به)).

ولم يتفرد به عمرو بن أبي عمرو فتوبع فرواه:

3: الإمام أحمد (2722) حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه )) وإسناده ضعيف.

داود بن الحصين الأموي له حديث في الصحيحين، واختلف في توثيقه، وروايته عن عكرمة منكرة قال علي بن المديني: ((ما روى عن عكرمة فمنكر))، وقال ابن عيينة: ((كنا نتقي حديثه)) وقال أبو زرعة: ((لين))، وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي ولولا أنَّ مالكاً روى عنه لترك حديثه)) وقال أبو داود: ((أحاديثه عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير))، وقال النسائي: ((ليس به بأس))، وقال ابن عدي: ((صالح الحديث إذا روى عنه ثقة))، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ((كان يذهب مذهب الشراة [الخوارج] وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم؛ لأنَّه لم يكن بداعية))، وقال العجلي: ((ثقة)).

4: البيهقي (8/ 232) بإسناده عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتى في نفسه وفي الذي يقع على ذات محرم وفي الذي يأتي البهيمة قال يقتل )) وإسناده ضعيف.

عباد بن منصور الناجي ضعفه شديد، لم يرضه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: ((ليس بشئ)) وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ((ضعيف يكتب حديثه نرى أنَّه أخذ هذه الاحاديث عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة))، وقال الساجى: ((ضعيف مدلس))، وترجم له ابن حبان في المجروحين فقال: ((كل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين فدلسها عن عكرمة)).

وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف، فرجع الحديث إلى رواية داود بن حصين والله أعلم.

فطرق الحديث ضعفها شديد، فلا يتقوى بهذه الطرق، وقد وردت له الشواهد الآتية، لكنَّه لا يقوى بها لشدة ضعفها، فالذي يظهر لي ضعف الحديث والله أعلم.

(2) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رواه ابن ماجه (2562) حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ((ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا)) وإسناده ضعيف.

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعفه شديد قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ((ضعيف))، وقال البخاري: ((منكر الحديث)) وقال الترمذي: ((متروك)) وذكره ابن حبان في الضعفاء فقال: ((منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات)).

وضعف الترمذي الحديث في جامعه (4/ 47) بقوله: ((هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه))، وقال الحافظ في التلخيص (2031): ((لا يصح … عاصم متروك)).

ولم يتفرد به عاصم فتابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عند الحاكم (4/ 355) وعبد الرحمن بن عبد الله ضعفه شديد كذبه الإمام أحمد وأبو حاتم، وقال النسائي وأبو زرعة والدارقطني: ((متروك))، قال الذهبي في تلخيص المستدرك: ((عبد الرحمن ساقط)).

(3) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه:

1: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (439) بإسناده عن عباد بن كثير أنَّ عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه)) وإسناده ضعيف.

عباد بن كثير ضعفه شديد، قال الإمام أحمد: ((روى أحاديث كذب لم يسمعها وكان صالحاً))، وقال ابن معين: ((ضعيف الحديث وليس بشيء))، وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إنكار))، وقال أبو زرعة: ((لا يكتب حديثه، كان شيخاً صالحاً، وكان لا يضبط الحديث))، وقال البخاري: ((تركوه))، وقال النسائي: ((متروك الحديث))، وقال الدار قطني: ((ضعيف))، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف من قبل حفظه؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ((صدوق في حديثه لين)).

2: الإمام أحمد (14673) والترمذي (1457) وابن ماجه (2563) بأسانيدهم عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنَّه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)) وإسناده ضعيف.

فيه: ابن عقيل واختلف عليه في لفظه، والقاسم بن عبد الواحد قال الحافظ: ((مقبول)).

قال ابن حزم في المحلى (11/ 385) عن أحاديث الباب: ((لا يصح أثر في قتله نعم ولا يصح أيضاً في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم)).

قال أبو عبد الرحمن: لا يوفق أبو محمد على تضعيفه آثار الصحابة رضي الله عنهم.

[4] مجموع الفتاوى (11/ 543).

[5] زاد المعاد (5/ 40).

[6] إغاثة اللهفان (2/ 144).

[7] حاشية ابن عابدين (4/ 91).

[8] أضواء البيان (3/ 35).

[9] الدر المختار (4/ 27).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • استشارات
  • كتب
  • صوتيات
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
  • بنر
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة