• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين

تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 14/10/2015 ميلادي - 30/12/1436 هجري

الزيارات: 10649

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين

 

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:

يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم؟ ومن هم؟

الجواب:

يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك إسلامهم، أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم[1].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس                                   الرئيس

عبدالرزاق عفيفي                      عبدالعزيز بن باز

 

كما سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عن إعطاء الكافر من الزكاة:

يقول السائل: هل يجوز أن يُعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟


فكان الجواب:

بيَّن الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]. وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن: "أَخْبِرْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ – المسلمين – صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ"[2]. فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات[3].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو                     عضو               نائب الرئيس                   الرئيس

عبدالله بن قعود       عبدالله بن غديان         عبدالرزاق عفيفي            عبدالعزيز بن باز



[1] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (10 /27-28) برقم 12087.

[2] متفق على صحته.

[3] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (10 /28) برقم 3635.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة