• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أمين الشقاويد. أمين بن عبدالله الشقاوي شعار موقع الدكتور أمين الشقاوي
شبكة الألوكة / موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - آيفون تطبيق المسلمون في بلاد الغربة - أندرويد موسوعة الدرر المنتقاة - آيفون موسوعة الدرر المنتقاة - أندرويد قناة التليغرام


علامة باركود

لباس المسلم في بلاد الغرب

لباس المسلم في بلاد الغرب
د. أمين بن عبدالله الشقاوي


تاريخ الإضافة: 20/9/2015 ميلادي - 6/12/1436 هجري

الزيارات: 25326

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

لباس المسلم في بلاد الغرب


اللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده؛ لستر العورات، ووقاية من الحرب والبرد، وسائر الآفات.


وقد جاءت الشريعة بأحكامها مُفصِّلة، ومُبيِّنة القَدْر الواجب ستره، والمستحب من اللباس، والمحرم والمكروه والمباح مقداراً وكيفية[1].


وهذه بعض الفتاوى التي تتعلق بلباس المسلم، وما ينبغي اجتنابه سواء من ناحية الإسبال أو كون اللباس ضيقاً أو شفافاً يجسم العورة، أو فيه تشبه بالكفار أو الفساق أو النساء، أو غير ذلك من المخالفات.

 

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: ما حكم المسبل؟

الجواب: الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوباً أو قميصاً أو سروالاً أو بنطلوناً أو عباءة.. أو غير ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ، فَهُوَ فِي النَّار"[2]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ"[3] [4].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

♦♦♦


كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة؛ ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين؟ أو لا؟


الجواب: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: 32]. ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافاً يُرى من ورائه لون الجلد، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات[5].

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

♦♦♦


سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل: في الجامعات الأمريكية تقليد عندما يتخرج الطلاب يلبسون بدلة تسمى (بدلة التخرج) وهو عبارة عن ملاءمة تشبه العباءة العربية، وغطاء للرأس على شكل معين، ويقال: إن هذا الزي كان زياً لرهبانهم في السابق، فهل يجوز عند مشاركة الطالب المسلم في هذا الاحتفال أن يلبس هذا اللباس؟


الجواب: لا يجوز للطالب أن يلبس هذا اللباس إذا كان من لباسهم الخاص؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"[6]. ويتأكد المنع إذا ثبت أنه من شعار رهبانهم[7].


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

♦♦♦


ملابس الكفار:

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل: ما حكم غسل ملابسنا في البلاد الكافرة مع ملابس الكفار؟

الجواب: الغالب على ملابس الكفار النجاسة؛ لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها، فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلابد أن نعلم أو يغلب على ظننا أن الذي يغسلها يصب عليها الماء عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة[8].


كما سُئل فضيلته، يقول السائل: ما حكم الملابس التي كُتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف، حيث انتشرت تلك الملابس؟

فأجاب قائلاً: اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه سواء كتب باللغة العربية أو غيرها، وسواء كان للرجال أو النساء، وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النهارى أو غيرهم، أو على عيد من أعيادهم، أو على شرب الخمر، أو فعل الفاحشة.. أو نحو ذلك، ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة، أو بيعها، أو شراؤها، وثمنها حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"[9]، ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة[10].


[1] رسالة الشيخ بكر أبو زيد (حد الثوب والأزرة، وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) ص22-24 بتصرف.

[2] صحيح البخاري برقم (5787).

[3] صحيح مسلم برقم (106).

[4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24/12) برقم 19600.

[5] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24 /38-39) برقم 1620.

[6] مسند الإمام أحمد (2 /92) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (15 /509) إسناده صحيح.

[7] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (24 /98) برقم 34.

[8] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15 /444-445).

[9] سنن أبي داود برقم (3488)، والدارقطني (3 /7) برقم (20) واللفظ له وصححه الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحادث الحلال والحرام، ص192 برقم (318).

[10] فتاوى ورسائل ابن عثيمين (12 /284-285).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • مواد مترجمة
  • درر منتقاه
  • مرئيات
  • خطب مكتوبة
  • تأملات في آيات
  • كتب
  • صوتيات
  • حدث غير التاريخ
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة