• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟

حديث: يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 24/8/2024 ميلادي - 18/2/1446 هجري

الزيارات: 1609

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يا رسول الله، ما حقُّ زوج أحدنا عليه؟

 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوج أحدنا عليه؟ قال: تُطعِمُهَا إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبح، ولا تهجُر إلا في البيت؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم.

 

المفردات:

حكيم بن معاوية: هو حكيم بن معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري أبو بهز من الثالثة، وقد تقدمت ترجمة بهز في الحديث السادس من كتاب الزكاة. وقد علق البخاري له ولأبيه في غير موضع من صحيحه، وقال في كتاب الغسل في باب من اغتسل عريانًا: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يُستحيا منه من الناس؛ اهـ.

 

عن أبيه: هو معاوية بن حيدة القشيري أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم.

 

ما حق زوج أحدنا عليه؛ أي: ماذا يثبت للزوجة على زوجها من الحق.

 

تُطعمها إذا أكلت؛ أي: تُطعمها من طعامك وتعطيها حاجتها من الأكل الذي يتيسر لك بالمعروف.

 

وتكسوها إذا اكتسيت؛ أي: وتقدم لها من الكسوة التي تتيسر لك ما تحتاجها بالمعروف.

 

ولا تضرب الوجه؛ أي: وإذا ضربتها تأديبًا فاجتنب أن تصيب وجهها.

 

ولا تقبح؛ أي: ولا تُسمعها كلامًا تكرهه ولا تقل لها: قبَّحكِ الله، ولا تَعِب حديثها، ومنه قوله في حديث أم زرع: فعنده أقول فلا أقبِّح.

 

ولا تَهجر إلا في البيت: أي لا يكن هجرك لامرأتك إلا في المنزل إن أردت تأديبها بالهجران، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34]، قال الحافظ في الفتح: واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل يمتنع عن جماعها، وقيل يجامعها ولا يكلمها، وقيل اهجروهنَّ مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح؛ أي: أغلظوا لهنَّ في القول، وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يُشد به البعير، يقال: هجر البعير: إذا ربَطه، فالمعنى أوثقوهنَّ في البيوت واضربوهنَّ، قاله الطبري وقوَّاه واستدل له، ووهَّاه ابن العربي فأجاد؛ اهـ، وأضُم رأيي إلى رأي ابن العربي والحافظ ابن حجر في توهين هذا التفسير الأخير لمعنى الهجران الذي قوَّاه الطبري، وهو قَمِنٌ بالرد والهجر.

 

وعلق البخاري بعضه؛ أي: قال البخاري في صحيحه في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، قال: ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير ألا تهجر إلا في البيت، والأول أصح؛ اهـ، ويعني بقوله: والأول أصح هو حديث أنس الذي قبل هذا الباب عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا، وقعد في مشرُبة له؛ إذ هو دليل على جواز الهجر في غير البيت، وهو أصح سندًا من حديث معاوية بن حكيم القشيري عن أبيه رضي الله عنه.

 

البحث:

قال الحافظ في الفتح في قوله رفعه: ولا تهجر إلا في البيت: في رواية الكشميهني: غير ألا تهجر إلا في البيت، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد أبو داود والخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن منده في غرائب شعبة، كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبِّح، ولا يهجُر إلا في البيت؛ اهـ، وأبو قزعة سويد هو سويد بن حجير - بضم الحاء وفتح الجيم على التصغير - الباهلي البصري، قال الحافظ في التقريب: ثقة من الرابعة، وأشار إلى أنه من رجال مسلم. ولا شك أن حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أقرب إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: 34].

 

وأما ما أشار إليه البخاري بقوله: والأول أصح؛ يعني حديث أنس الذي أشرت إليه في مفردات هذا الحديث، فإن حديث أنس أصح إسنادًا من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن هذا لا يدل على أن حديث معاوية القشيري ليس بصحيح، وحديث أنس يدل على جواز الهجران في غير البيت، وحديث معاوية القشيري يدل على أولوية الهِجران في البيت، وقد أشار بعض أهلم العلم إلى أن هذا الأمر قد يختلف باختلاف أحوال النساء، فبعضهنَّ يربيه ويؤدِّبه الهجران في البيت، وبعضهن يربيه الهجران في غير البيت، والحكيم من الرجال هو مَن يراعي المصلحة وما يتأتى به التأديب؛ قال الحافظ في الفتح: قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستنَّ الناس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر في غير البيوت رفقًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهنَّ في البيوت آلَمُ لأنفسهنَّ وأوجع لقلوبهنَّ، بما يقع من الإعراض في تلك الحال، ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال، قال: وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهنَّ في المضاجع فضلًا عن البيوت، وتعقَّبه ابن المنير بأن البخاري لم يُرِد ما فهِمه، وإنما أراد أن الهجران يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، ثم قال الحافظ: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشدَّ من الهجران في غيرها، وبالعكس؛ اهـ، وقال البخاري في صحيحه: باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى: (واضربوهن)؛ أي ضربًا غير مبرح. وأراد رحمه الله أن قوله تعالى: (واضربوهن)، ليس لاستحباب ضرب النساء، بل إنما هو للجواز عند الضرورة، بل فيه ما يُكره كراهة تنزيه، أو يُكره كراهة تحريمٍ.

 

وقد جاء في حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا طويلًا وفيه: فإن فعلنَ فاهجروهنَّ في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح؛ الحديث، قال الحافظ في الفتح: أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي واللفظ له؛ اهـ، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر في خطبته في عرفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتَّقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنَّ بأمان الله، واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن فُرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها.

 

2- وأن نفقة الزوجة على زوجها بقدر سعته.

 

3- جواز تأديب المرأة.

 

4- لا ينبغي للرجل تقبيح زوجته.

 

5- لا ينبغي للرجل أن يضرب وجهَ زوجته.

 

6- يجوز للزوج أن يهجر زوجته بالقدر الذي يراه مناسبًا لتأديبها.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة