• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج

حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 17/4/2024 ميلادي - 8/10/1445 هجري

الزيارات: 4990

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتُم به الفروج


عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحقَّ الشروط أن يوفى به ما استحللتُم به الفروج))؛ متفق عليه.

 

المفردات:

إن أحق الشروط أن يوفى به؛ أي: أولى الشروط بالوفاء وأجدرها بتنفيذ مضمونها وقضائها.

 

ما استحللتم به الفروج؛ أي: ما التزم به عند عقد النكاح الذي تَمَّت استباحة الفرج بمقتضاه؛ لأن أمرَه أحوطُ، وبابه أضيق.

 

البحث:

أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب: الشروط، تحت باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحقُّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).

 

وأورده في كتاب النكاح بلفظ: ((أحق ما أوفيتُم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)).

 

أما مسلم، فقد ساق الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ: ((إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)).

 

وأخرجه من طريق محمد بن المثنى باللفظ الذي ساقه المصنِّف.

 

وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن هناك شروطًا لا يحلُّ أن تشترط في النكاح، فقال: باب الشروط التي لا تحلُّ في النكاح، وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها، ثم ساق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلُّ لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها؛ فإنما لها ما قُدر لها)).

 

قال الحافظ في الفتح: هكذا أورده البخاري بهذا اللفظ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق ابن الجنيد عن عبيدالله بن موسى شيخ البخاري فيه، بلفظ: ((لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاقَ أختها لتُكفي إناءها))؛ اهـ.

 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها)).

 

وفي لفظ: ((ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها)).

 

وبهذا يتَّضح أن الشرط الذي يجب الوفاءُ به هو ما لم يكن معارضًا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان معارضًا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحلُّ أن يشترط، وإذا اشترط فلا يجب الوفاء به، ولا يحلُّ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) كما تقدَّم بحث ذلك عند الكلام على الحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن أحق الشروط بالوفاء ما استحلَّت به الفروج.

 

2- أن مِن حق الشرط غير المعارض لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يُوفى به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة