• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: من أودع وديعة فليس عليه ضمان

حديث: من أودع وديعة فليس عليه ضمان
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 13/1/2024 ميلادي - 2/7/1445 هجري

الزيارات: 4851

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: مَن أودع وديعةً فليس عليه ضمانٌ

 

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أودع وديعةً فليس عليه ضمانٌ))؛ أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف.

 

وباب قسم الصدقات تقدَّم في آخر الزكاة، وباب قسم الفَيْء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.

 

المفردات:

الوديعة: هي العين التي يضعُها مالكها أو نائبُه عند آخَر ليحفظَها.

 

من أودع وديعة؛ أي: مَن وُضِعت عنده عينٌ ليحفظها.

 

فليس عليه ضمان؛ أي: فلو هلَكت من غير تقصير منه، فإنه لا يلزم بقيمتها أو بمثلها.

 

وباب قسم الصدقات، إلخ: إنما ذكر المصنف ذلك؛ لأن عادة فقهاءِ الشافعية جَعْل هذين البابين قبيل كتاب النكاح في كتبهم، فأشار المصنِّف رحمه الله بذلك، إلا أن الأليق جَعْل باب قسم الصدقات في آخر الزكاة، وجعل باب قسم الفيء والغنيمة عقب الجهاد، والفيء هو ما يحصل عليه الإمام من العدو بغير قتال، والغنيمة هي ما يحصل عليها المسلمون من العدو بقتال، والواقع أن المصنف رحمه الله خصَّص بابًا في آخر الزكاة لقسم الصدقات، أما قسم الفيء والغنيمة، فلم يُخصِّص لهما بابًا عقب الجهاد، وإنما ذكر حديثهما في كتاب الجهاد تبعًا ولم يخصص لهما بابًا.

 

البحث:

قال ابن ماجه: حدثنا عبيدالله بن الجهم الأنماطي، ثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أودع وديعةً، فلا ضمان عليه))، وفي إسناده أيوب بن سويد، قال في التقريب: أيوب بن سويد الرملي، أبو مسعود الحِمْيَري السَّيْباني - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة - صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة اثنتين ومائتين؛ اهـ.

 

وفي إسناده كذلك المثنى بن الصباح، قال في التقريب: المثنى بن الصبَّاح - بالمهملة والموحدة الثقيلة - اليماني، الأَبْناوي، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبدالله أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف، اختلط بأَخَرةٍ؛ اهـ.

 

وقال في تلخيص الحبير: حديث: ((مَن أودع وديعةً، فلا ضمان عليه))؛ ابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لَهِيعة؛ فيما ذكره البيهقي؛ اهـ.

 

هذا ويكاد الإجماع ينعقد على أن من أودع وديعةً ولم يقصر في حفظها وهلكت فلا ضمان عليه، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة