• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث

حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 6/1/2024 ميلادي - 24/6/1445 هجري

الزيارات: 15571

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصيةَ لوارث

باب الوصايا: الحديث الرابع

 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه؛ فلا وصيةَ لوارث))؛ رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسَّنه أحمد والترمذي، وقوَّاه ابن خزيمة وابن الجارود.

 

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: ((إلا أن يشاء الورثة))، وإسناده حسن.

 

المفردات:

أعطى كل ذي حق حقَّه؛ أي: قسم التركة على الوارثين المستحقِّين في كتابه الكريم في آيات المواريث.

 

فلا وصية لوارث؛ أي: لا يجوز للميت أن يوصي ببعض تركته لبعض ورثته؛ لأنها تصير بمنزلة الزيادة على الحقوق التي قررها الله تبارك وتعالى.

 

وزاد في آخره؛ أي: زاد الدارقطني في آخر هذا الحديث من روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 

البحث:

كانت الوصية للوالدين والأقربين من الحقوق التي شرعها الله تبارك وتعالى قبل نزول آية المواريث، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 180 - 182]، فلما أنزل الله آيات المواريث أعطى فيها كل ذي حق حقه.

 

وحديث أبي أمامة الذي ساقه المصنف، هو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، مخلط في غيرهم، وشيخه شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي، قال في التقريب: صدوق فيه لِين، وقال في تلخيص الحبير: حديث: ((لا وصية لوارث))،، وأعاده بزيادة: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه))؛ أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من حديث أبي أمامة باللفظ التام، وهو حسن الإسناد، وكذا رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن خارجة، ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أنس، ورواه البيهقي من طريق الشافعي، عن ابن عُيَينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا وصية لوارث))، قال الشافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ فإن بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي، وإجماع العلماء على القول به، وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم، ورواه الدارقطني من حديث جابر، وصوب إرساله من هذا الوجه، ومن حديث علي، وإسناده ضعيف، ومِن طريق ابن عباس بسندٍ حسن، وفي الباب عن مَعقِل بن يسار عند ابن عدي؛ اهـ.

 

أما ما أشار إليه المصنف من حديث ابن عباس عند الدارقطني بزيادة: إلا أن يشاء الورثة، فقد قال المصنف هنا: وإسناده حسن، ولكنه قال في تلخيص الحبير: حديث ابن عباس: ((لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة))، ويروى: ((إلا أن يجيزها الورثة))؛ الدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الأول، وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به، ووصله يونس بن راشد، فقال: عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه الدارقطني والمعروف المرسل، ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده واهٍ؛ اهـ.

 

قلت: قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدَّثه عن أنس بن مالك قال: إني لتحتَ ناقةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيلُ عليَّ لُعابُها، فسمعته يقول: ((إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، ألا لا وصيةَ لوارث))؛ قال في الزوائد: إسناده صحيح، وهشام بن عمار من رجال البخاري، ومحمد بن شعيب بن شابور قد وثَّقه أبو داود وغيره، وقال في التقريب: صدوق، صحيح الكتاب، وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر من رجال الجماعة، وسعيد بن أبي سعيد، هو المقبري، من رجال الجماعة أيضًا، وبهذا يكون قد ثبت لمنع الوصية للوارث أصلانِ صحيحان: أحدهما: الإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله، وثانيهما: حديث أنس عند ابن ماجه، والعلم عند الله عز وجل.

 

أما إذا وصَّى لوارث وأجاز الورثةُ هذه الوصية، فإنهم يكونون قد أسقطوا حقًّا مِن حقوقهم برضاهم، وذلك أمر مشروع.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- أنه لا وصية لوارث.

 

2- أنه إذا وصى لوارث، فأجازها الورثة، فإن ذلك يجوز.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة