• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 12/10/2022 ميلادي - 16/3/1444 هجري

الزيارات: 14669

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا

 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا؛ متفق عليه، ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا.

 

المفردات:

«الرخصة» هي في اللغة السهولة، وفي الاصطلاح: تخفيف الحكم الأصلي دون إبطال العمل به، والمراد هنا أن الله تعالى خفَّف وسهل للمسلمين، فأجاز لهم العرايا واستثناها من المزابنة والربا، فلم يحرمها على المسلمين تسهيلًا وتخفيفًا ورحمة.

 

«العرايا»: هي جمع عرية كقضايا جمع قضية، والعرية: هي النخلة يهب مالكها ثمرتها لغيره سنة أو أكثر, قال البخاري في صحيحه: وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها, رخَّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر؛ اهـ، والمراد ببيع العرايا هو بيع ثمر العرايا.

 

«وبيع الأصول»؛ أي بيع بساتين النخل وغيرها، فتباع الأشجار تبعًا لأصلها، إلا أنه إذا حصل البيع بعد تأبير النخل، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع.

 

«والثمار»؛ أي: وبيع ثمار الشجر، وأنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها.

 

«بخرصها»؛ أي بمقدار ما عليها من الرطب تخمينًا وحزرًا، فالخَرص - بفتح الخاء - هو التخمين والحزر والحدس والتقدير بالظن.

 

البحث:

حديث الترخيص في العرايا واستثنائها من الربا والمزابنة، أورده البخاري بعدة ألفاظ فساق من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة, قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل, إن زاد فلي وإن نقص فعلي، قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها، وأخرج من طريق سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر، قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، وساق من طريق سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا، وفي لفظ: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبًا، وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا، أما مسلم فقد أخرجه بعدة ألفاظ منها ما رواه عن شيخه يحيى بن يحيى وابن نمير من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، زاد ابن نمير في روايته: أن تباع، وفي رواية لمسلم من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه, ولا تبتاعوا الثمر بالتمر، وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، وأورد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، وفي لفظ من طريق نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا، وفي لفظ من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع بمثله غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا، وفي لفظ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا، قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا، وفي لفظ لمسلم كذلك من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا، وفي لفظ لمسلم: أن تؤخذ بخرصها، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها، وفي لفظ من طريق بُشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا, تلك المزابنة, إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا، وفي لفظ من طريق بُشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وقول المصنف: ولمسلم: رخص في العرية يأخذها ... إلخ، يشعر بأن مسلمًا رحمه الله قد انفرد بها، وقد سقت لك ألفاظ الشيخين رحمهما الله، وقد قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلًا، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا؛ متفق عليه؛ اهـ، وهذا هو اللفظ الذي أشار المصنف إلى أن مسلمًا انفرد به، والعلم عند الله عز وجل، هذا وسيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث أن الترخيص في العرايا إنما يكون في حدود خمسة أوسق.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن الشريعة الإسلامية استثنت العرايا، فرخصت أن يباع ثمرها بخرصها كيلًا من التمر.

2- مراعا المصالح ودرء المفاسد من قواعد الإسلام.

3- أن الله تبارك وتعالى يريد بالمسلمين اليسر ولا يريد بهم العسر.

4- أن هذا الترخيص يستفيد منه صاحب النخل ومستحق الثمرة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة