• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 4/6/2022 ميلادي - 4/11/1443 هجري

الزيارات: 12531

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد

 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها؛ متفق عليه، ولمسلم: لا يسوم المسلم على سوم المسلم.

 

المفردات:

«وعنه»؛ أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه.

 

«ولا تناجشوا»؛ أي ولا تستعملوا النجش عند المبايعات.

 

«ولا يبع الرجل على بيع أخيه»؛ أي لا يسوم على سومه إذا كان المبيع غير معروض في المزايدة، أو يطلب من المشتري أو البائع فسخ العقد إذا كان في مدة الخيار؛ ليشتريه هو بأزيد أو يبيعه بأنقص.

 

«ولا يخطب على خطبة أخيه»؛ أي لا يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، والخطبة بكسر الخاء.

 

«ولا تسأل المرأة»؛ أي ولا تطلب الزوجة من زوجها.

 

«طلاق أختها»؛ أي مفارقة جارتها وضرتها.

 

«لتكفأ ما في إنائها»؛ أي لتفرغ زوجها لنفسها وحدها دون مشاركة جارتها فيه.

 

«ولمسلم»؛ أي من حديث أبي هررة رضي الله عنه.

 

«لا يسوم المسلم على سوم أخيه»؛ أي لا يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع إذا كانت غير معروضة بطريق المزايدة.

 

البحث:

يحرص الإسلام على سلامة قلوب المسلمين ودفع كل أسباب تشويشها، ولذلك نهى رسول الله أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وصورة بيع الرجل على بيع أخيه أن يطلب من المشتري أو البائع فسخ العقد إذا كان في مدة الخيار ليشتريه هو بأزيد من الثمن المدفوع، أو يبيعه مثله بأنقص من الثمن المدفوع، وقد فسر غير واحد من أهل العلم البيع على البيع هنا بأن المراد بالبيع السوم، وقد جاء في لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وكذلك جاء في لفظ لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يسوم المسلم على سوم المسلم، كما أورده المصنف هنا، والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة، أما إذا كانت السلعة معروضة بطريق المزايدة، فإنه لا بأس بذلك، وقد بوب البخاري لذلك، فقال: باب بيع المزايدة، وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسابيع المغانم فيمن يزيد، ثم ساق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، وقد تقدم ذكر هذا الحديث وهو متفق عليه، وهو الحديث السادس من أحاديث هذا الباب؛ كما أخرج أحمد وأصحاب السنن مطولًا ومختصرًا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حلسًا وقدحًا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، وهذا لفظ الترمذي وقد حسَّنه، أما ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، أما تحريم الخطبة على الخطبة فقد جاء تقييده بما لم يأذن له الخاطب، فإن أذن له جاز ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخابط، وفي لفظ لمسلم عنه رضي الله عنه: «لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فإنه ترهيب للجارة أن تسعى عند زوجها لطلاق ضرتها، وكذلك لا تسأل المرأة رجلًا أن يطلق زوجته ويتزوجها، وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخ والمسلم والأخت للحض على الامتثال، فالمسلم أخو المسلم والجارة أخت جارتها، وهذا وصف يحمل المسلم ألا يعمل عملًا يشوش على أخيه المسلم أو يدخل المساءة إليه، ولا شك أن هذه صورة من صور تعاليم الإسلام المشرقة وكلها مشرقة، نسأل الله عز وجل أن يربط قلوبنا بها وأن يحيينا عليها ويتوفانا عليها، إنه هو أرحم الراحمين.

 

ما يستفاد من ذلك:

1– تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.

 

2– تحريم سوم الرجل على سوم أخيه إذا لم يكن البيع بطريق المزايدة.

 

3– تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه.

 

4– لا يجوز للمرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق ضرتها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة