• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

تفسير آية: { تفسير آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.. }

تفسير آية: { تفسير آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.. }
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 9/11/2020 ميلادي - 23/3/1442 هجري

الزيارات: 18028

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية: ﴿ تفسير آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.. ﴾

 

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 113، 114].

 

سبب النزول: ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةُ جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عم، قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله))، فقالا: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فقال أبو طالب: هو على ملة عبدالمطلب، وكانت آخر كلمة تكلم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما والله لأستغفر لك ما لم أُنْهَ عنك))، فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾، وعلى هذا فهو مكي.

 

وقيل: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء، فاستأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له، فاستأذن في الاستغفار لها فلم يؤذن له، وأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾، وعلى هذا فهو مدني.

 

وقيل: إن عليًّا سمع رجلًا يستغفر لأبوين مشركين، فقال: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أولَم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر عليٌّ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلتْ، والأول هو الصحيح.

 

والغَرَض الذي سِيقَتْ له: تأكيد وجوب البراءة من المشركين وإن كانوا ذوي قُربى.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر وجوب البراءة من المشركين والمنافقين، وكرر ذلك في مواضع كثيرة في هذه السورة - حتم هنا وُجوب التبَرِّي من المشركين ولو كانوا أولي قُربى، وأن وجوب التبري من الكفار غير مختصٍّ بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من دين إبراهيم كذلك.

 

ومعنى ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾؛ أي: ما صح ولا استقام للرسول والمؤمنين الاستغفار للكفار، وهذه الجملة خبرية لفظًا إنشائية معنى؛ أي: لا تستغفروا للمشركين؛ كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾؛ أي: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم كان المصدر الذي ينسبك مِن ﴿ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا ﴾.

 

وقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾، الضمير في ﴿ كَانُوا ﴾ للمشركين.

ومعنى ﴿ أُولِي قُرْبَى ﴾؛ أي: ذوي قرابة للرسول والمؤمنين.

 

وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه، وتقديره: ما جاز الاستغفار لهم أيضًا.

 

والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرة، وكلتاهما في موضع الحال، والتقدير: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو لم يكونوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى كذلك، وقد حذفت الأولى في مثل هذا حذفًا مطردًا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة؛ لأنه إذا امتنع جواز الاستغفار مع وجود القرابة، فإن امتناعه عند عدمها أولى.

 

وقوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾؛ أي: مِن بعد ما اتضح لهؤلاء المؤمنين أن هؤلاء الكفار هم أهل النار المقيمون بها الملازمون لها بسبب سخط ربهم عليهم، والجار والمجرور متعلقان بالاستغفار المنفي.

 

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ... ﴾ إلى آخر الآية، استئناف لبيان أن تحريم الاستغفار للمشركين ليس مختصًّا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو من دين إبراهيم عليه السلام، فهي لتقرير مضمون ما قبلها ودفع ما يتوهم من المخالفة.

 

ومعنى ﴿ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ ﴾؛ أي: إلا لأَجْلِ وَعْد، والاستثناء مُفرَّغ من أعم العلل؛ أي لم يكن استغفاره له بسبب علة مِن العلل إلا لأجل موعدة وعدها إياه، والكنايةُ في قوله: ﴿ إِيَّاهُ ﴾ ترجع لإبراهيم، والواعد أبوه، وقيل: الواعد إبراهيم؛ أي: وعد إبراهيم أباه أن يستغفر له، فلما مات مشركًا تبرأ منه، وقد قرئ ﴿ وَعَدَهَا أَبَاهُ ﴾.

 

ودل على هذا الوعد قوله: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ [مريم: 47]، وقوله: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ [الممتحنة: 4] بناءً على رجاء إيمانه.

 

وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾؛ أي: فلما اتضح لإبراهيم أن أباه مُصرٌّ على عداوته لله بأنه مات على الشرك، أو أوحي إليه بأنه مُصرٌّ على الكفر - تَنَزَّه عن الاستغفار له وتجانبه كل التجانُب.

 

وقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ استئنافٌ لبيان الذي حمله على الاستغفار.

و(الأوَّاه) الرحيم بعباد الله.

وقيل: المتوجع بسبب شدة الحرص على الدعوة إلى الخير لرقة قلبه وسلامته.

و(الحليم) الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى.

 

هذا، وقد استُشْكِل على بعض أهل العلم استغفار إبراهيم لأبيه؛ إذ قال: ﴿ وَاغْفِرْ لِأَبِي ﴾ [الشعراء: 86]، وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أُحُد لما كُسرت رباعيته وشجوا وجهه: ((اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون))، وهذا الاستشكال مندفع من وجوه:

الأول: أن هذا الاستغفار منهما على معنى طلب الهداية والتوفيق للإيمان، لا طلب المغفرة مع البقاء على الكفر.

 

الثاني: أن مثل هذا الحكم مما يثبت بالسمع، وإبراهيم لم يعلم بالتحريم حتى أخبره الله به، وأما محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما طلب التجاوز عن حقه كإنسان.

 

الثالث: أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكاية عن نبي من الأنبياء، بدليل ما رواه مسلم والبخاري عن عبدالله، قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًّا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح بالدم عن وجهه ويقول: ((رب اغفر لقومي فإنهم لا يعملون)).

 

الرابع: أنَّ الاستغفار الممنوع هو لمن تبيَّنت عداوته بأن مات على الشرك، أو أُوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الشرك، أما الاستغفار للأحياء المرجو إيمانهم - فجائز، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم؛ لقول ابن عباس: كانوا يستغفرون لموتاهم، فنزلت، فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا.

 

الأحكام:

1 - لا يجوز الاستغفار للمشرك إذا تبينت عداوته لله.

2 - جواز الحكم على الإنسان بأنه مات على الإسلام أو الكفر بما يظهر من آخر كلامه.

3 - وجوب البراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة