• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 18/4/2026 ميلادي - 1/11/1447 هجري

الزيارات: 52

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ متفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان أبي داود.

 

المفردات:

الولد للفراش: يَعني إذا كان للرجل زوجة أو أمةٌ يَطؤها، وجاءت بولدٍ في وقت يُمكن إلحاقه بالزوج أو بالسيد، فإن نسبَ الولد يكون لصاحب الفراش، ويَجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، فلو ادعاه زانٍ بالمرأة لا يلحق به، وإنما يلحق بالذي افترش المرأة بطريق مشروع، فكانت له فراشًا، فمعنى قوله: الولد للفراش؛ أي: لمالك الفراش، وهو الزوج والسيد، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يَفترشها.

 

وللعاهر: أي وللزاني.

 

الحجر: أي الرجم إن كان محصنًا، وقال بعض أهل العلم: المراد بالحجر هنا أن له الخيبة ولا حق له في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش؛ أي: لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها.

 

من حديثه: أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

 

ومن حديث عائشة في قصة: أي وهو متفق عليه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن قصة وحكاية جرَت بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة في غلام من وليدة زمعة.

 

وعن ابن مسعود عند النسائي: أي وقد ورد أيضًا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي في سننه.

 

وعن عثمان عند أبي داود: أي ورواه أيضًا أبو داود من حديث عثمان رضي الله عنه.

 

البحث:

حديث عائشة الذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان عتبة بي أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي قد عهد إليَّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وُلد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى مِن شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله، أما مسلم، فقد أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إليَّ أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قالت: فلم يَرَ سودة قط.

 

ولم يذكر محمد بن رمح قوله: يا عبد، أما حديث ابن مسعود عند النسائي، فقد قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال أبو عبد الرحمن: ولا أَحسَب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم؛ اهـ، أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من حديث عثمان عند أبي داود فقد أخرجه أبو داود في سننه في باب الولد للفراش من طريق موسى بن إسماعيل ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح، قال: زوَّجني أهلي أمةً لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميتُه عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميتُه عُبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام لأهلي روميٌّ يقال له: يوحنَّهْ، فراطَنها بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزغةٌ من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنَّهْ، فرفعنا إلى عثمان أحسَبه قال مهدي: قال: فسألهما فاعترَفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وأحسَبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين؛ اهـ، هذا وإلحاق الولد بالفراش قاعدة شرعية، كما أن أمر سودة رضي الله عنها بالاحتجاب منه في حديث عائشة من أجل شُبهه الشَّبه بعتبة، ولا معارضة في ذلك، لأن للرجل أن يَمنع زوجته من التبذُّل أمام أخيها وإن كان لا شبهة فيه، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن الولد للفراش.

2- أن الزنا لا يَثبُت به النسبُ.

3- صيانة الأعراض في الإسلام والاحتياط للمحافظة عليها.

4- أن الفرع إذا دار بين أصلين جاز اعتبار كلِّ واحدٍ منهما فيه، وإلحاقه به من وجهٍ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة