• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين

حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 10/7/2025 ميلادي - 15/1/1447 هجري

الزيارات: 120

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقَّت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ أخرجه البيهقي.

 

المفردات:

إيلاء الجاهلية السنة والسنتين؛ أي: كان الرجل في الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد أن يُلحق الأذى بزوجته، حلف ألا يَقرَبها مدة طويلة قد يصل بها إلى سنة، وقد يصل بها إلى سنتين.

 

فوقَّت الله أربعة أشهر؛ أي: فجعل الله تبارك وتعالى للمولى وقتًا محددًا هو أربعة أشهر، يوقِف بعدها حتى يفيء إلى زوجته أو يطلِّقها، وقد جاء ذلك التوقيت في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226].

 

فإن كان أقل من أربعة فليس بإيلاء؛ أي: فإن كان حلف ألا يَقرَب زوجته مدة تَقِل عن أربعة أشهر، فلا سبيل لأحدٍ عليه؛ لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضررٍ، فلا يعتبر ذلك إيلاءً بالمعنى الذي أشارت إليه الآية الكريمة.

 

البحث:

قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيدالله بن المنادي نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ح، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، نا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عمرويه الصفار، نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقَّت الله عز وجل لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه، وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه أقلَّ من أربعة أشهر، فليس بإيلاءٍ؛ اهـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة