• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق

حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 28/6/2025 ميلادي - 3/1/1447 هجري

الزيارات: 135

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إذا مضت أربعة أشهر، وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يُطلق))؛ أخرجه البخاري.

 

المفردات:

إذا مضت أربعة أشهر: أي إذا انقضت مدة أربعة أشهر على ابتداء تاريخ إيلاء الرجل من زوجته.

وقف: لفظ البخاري في الصحيح: يوقف؛ أي يحبس.

المولي: أي الذي حلف ألا يَقرَب زوجته، والمراد هنا هو الحلف بالله تعالى.

حتى يطلق: المراد حتى يفئ إلى زوجته أو يطلقها، والمراد بالفيء إلى زوجة هو مباشرتها.

ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق: أي ولا يعتبر مضى الأربعة الأشهر طلاقًا.

 

البحث:

قد سبقت في بحث الحديث السابق لفظ هذا الحديث عند البخاري رحمه الله؛ قال الحافظ في الفتح: كذا وقع من هذا الحديث عند البخاري رحمه الله، قال الحافظ في الفتح: كذا وقع من هذا الوجه مختصرًا، وهو في الموطأ عن مالك أخصر منه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ: أنه كان يقول: أيما رجل إلى من امرأته، فاذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت حتى يوقف، وكذا أخرجه الشافعي عن مالك وزاد: فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وهذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري ومسلم كما نقله الحاكم؛ اهـ، والظاهر من قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227] - أن من حلف على ألا يَقرَب زوجته مدة دون الأربعة أشهر أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه إن باشرها فليس عليه إلا كفارة اليمين، والأولى لمثله أن يباشرها ويكفر عن يمينه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحلَّلت عن يميني، فإذا كان حلف ألا يَقرَب زوجته أربعة أشهر أو أكثر، نظَر وتربص به أربعة أشهر، فإن رجع وباشرها في مدة الأربعة الأشهر، فليس عليه إلا كفارة اليمين، وإن مضت الأربعة الأشهر دون أن يرجع إليها، اعتبر عازمًا على الطلاق، فيحبس حتى يرجع إليها أو يطلق، والرجوع يكون بالجماع للقادر عليه، أو بالعزم على ذلك، وإخبارها بالرجوع للعاجز عنه، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه لا يجوز للرجل أن يَحلف على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر.

2- أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إليها أوقف حتى يرجع أو يُطلق.

3- أن الإسلام عمل على رفع الأذى عن المرأة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة