• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟

الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 31/5/2025 ميلادي - 3/12/1446 هجري

الزيارات: 131

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديث: أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشهد؟

 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشهد؟ فقال: أَشهد على طلاقها وعلى رَجعتها؛ رواه أبو داود هكذا موقوفًا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشهد، فقال: راجع في غير سنة، فليُشهد الآن، وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله.

 

المفردات:

الرجعة: أي ردُّ الزوجة المطلقة.

 

ثم يراجع: أي يرد زوجته.

 

ولا يُشهد: أي على الطلاق والرجعة.

 

رَاجَعَ في غير سنة: أي رد زوجته على غير الطريق المسنون.

 

فليشهد الآن: أي فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن، ويكفيه ذلك، وإن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.

 

وزاد الطبراني في رواية: أي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

 

ويستغفر الله: أي ويطلب من الله عفوه ومغفرته على ما قصَّر فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، هذا وقد قال الحافظ في التلخيص: زاد الطبراني في رواية: واستغفر الله، بدل قوله هنا: ويستغفر الله.

 

البحث:

قال أبو داود في باب الرجل يراجع ولا يشهد: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأتَه، ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُد، وقال ابن ماجه في باب الرجعة: حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرِّشك عن مطرف بن عبدالله بن الشخير أن عمران بن الحصين سُئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها.

 

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين رضي الله عنه سُئل عن رجل طلق امرأته ولم يُشهد، وراجَع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن؛ اهـ، قال ابن التركماني في الجوهر النقي: قلت: ظاهره أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأنه جعله مراجعًا وإن ترك السنة، قال الطحاوي: ولا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وروى بسنده عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة، ومعنى قوله تعالى: )﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 231]؛ أي: راجعوهنَّ، ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 2]؛ أي: خَلُّوا عنهنَّ حتى يبن منكم، ﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾، فيَنكحن من بدا لهنَّ، ثم قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾ [الطلاق: 2]؛ أي: على هذين الفعلين.

 

قال ابن عباس: أراد الرجعة والطلاق، ذكره ابن عطية في تفسيره، والإشهاد على الطلاق ليس بواجب، فكذا الرجعة، والأمر بالإشهاد للندب؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 6]؛ اهـ، قال القرطبي: وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ اهـ، ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فإنها لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، والرجعة أن يقول الرجل: راجعت فلانة، أو يعمل معها عملًا لا يكون إلا من زوج، هذا وإنما يملك الرجل حق الرجعة على المرأة إذا كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، ولا تزال في العدة، ولذلك قال البخاري في صحيحه: باب وبعولتهنَّ أحقُّ بردِّهنَّ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؛ اهـ، وهي لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى ولي ولا مهر، حتى لو كرهت المرأة ذلك، قال في الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين، فهو أحقُّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبيَّة، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنَف؛ اهـ، أما غير المدخول بها، فإنه لا يملِك عليها حق الرجعة؛ لأنها تَبين منه بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].

 

ما يفيده الحديث:

1- أن الإشهاد على الرجعة مستحبٌّ.

 

2- وأن الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] للاستحباب لا للإيجاب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة