• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها

حديث: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 5/10/2024 ميلادي - 1/4/1446 هجري

الزيارات: 2241

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها

 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته؛ رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.

 

المفردات:

نُكحت: أي زُوِّجت.

 

حِباءٍ: بكسر الحاء والمراد به العطية التي يعطيها الزوج للزوجة أو لغيرها من أقاربها زائدةً على المهر، وقد يُسمى الحُلوَان.

 

عِدَةٍ: بكسر العين وفتح الدال المخففة والمراد به: ما يَعِد الزوج الزوجة أو أقاربها به غير المهر.

 

قبل عصمة النكاح: أي قبل تمام عقد الزواج الذي يجعل المرأة في عصمة الرجل، والعصمة ما يعتصم به من عقد أو سببٍ.

 

فهو لها: أي فهو حق للزوجة وحدها دون غيرها.

 

فهو لمن أعطيه: أي فهو لمن دفعه الزوج له من زوجة أو قريب أو غيرهما.

 

وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته؛ أي: وأَولى ما أُهدي للرجل تكريمًا هو ما أُهدي إليه بسبب ابنته أو أخته؛ يعني من راغب الزواج بها أو من زوجها.

 

البحث:

هذا الحديث عند أبي داود من طريق محمد بن معمر أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب إلخ، وعند ابن ماجه من طريق أبي كريب ثنا أبو خالد عن ابن جريج إلخ، ولفظ ابن ماجه: أو هبة بدل قوله في حديث الباب: أو عدة، وهو في مسند أحمد من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت إلخ؛ الحديث، وقد أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى أن هذا الحديث حسن، وهو حري بالتحسين، فإنه وإن كان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه صرح في رواية أحمد بقوله عن أبيه عن عبدالله بن عمرو، وقد تقدم بحث هذا السند أكثر من مرة، كما تقدم في الحديث الثالث والعشرين من أحاديث كتاب النكاح: إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتُم به الفروج، وهو متفق عليه.

 

وقد أشار حديث الباب إلى أن ما يُدفَع أو يُوهَب للمرأة أو لأهلها على سبيل الإجمال قبل العقد، فهو للمرأة، وما دُفع بعد تمام العقد فهو لمن سَمى، والعلم عند الله عز وجل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة