• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر

حديث: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 29/10/2022 ميلادي - 3/4/1444 هجري

الزيارات: 9517

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع؛ متفق عليه.

 

المفردات:

«ابتاع»؛ أي اشترى.

 

«أن تؤبر»؛ أي أن تلقَّح، والتأبير والتلقيح هو أن يذر طلع ذكر النخيل على طلع الإناث بعد أن تتشقق، وقد يوضع بعض أعواد من طلع الذكر في طلع الأنثى، ثم تربط برباط خفيف من الخوص، وتختلف أنواع النخيل في حاجتها إلى سرعة التأبير ومقداره، فبعضها يكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تشقُّق طلع الأنثى «الكفرى»، وبعضها قد يصبر إلى عشرة أيام؛ كما أن بعضها يضرُّه كثرة ما قد يذر عليها من طلع الذكر، وأصل مادة التأبير تدور على معنى الإصلاح.

 

«إلا أن يشترط المبتاع»؛ أي إلا أن يشترط المشتري في عقد البيع أن تكون الثمرة له ويوافقه على هذا الشرط البائع.

 

البحث:

روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

 

وفي لفظ لمسلم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلًا قد أُبِّرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

 

وفي لفظ لمسلم أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتُري أصولها وقد أبِّرت، فإن ثمرها للذي أبَّرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها، وفي لفظ له: أيما امرئ أبَّر نخلًا ثم باع أصلها، فللذي أبَّر ثمرُ النخل، إلا أن يشترط المبتاع؛ قال البخاري رحمه الله: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ثم أورد لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، ثم قال: فللباع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية، قال الحافظ في الفتح: وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب، وتوهَّم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع، فوهم في ذلك وهمًا فاحشًا، وقال ابن المنيِّر: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة, هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل، فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره, وكذلك صاحب العرية؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن ثمرة نخل البستان المبيع تكون للبائع إذا وقع عقد البيع بعد التأبير.

2- إذا اشترط المشتري أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع، فإنها تكون للمشتري.

3- أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد.

4- يكون للبائع حق الاستطراق في الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة