• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة

حديث: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 26/10/2022 ميلادي - 30/3/1444 هجري

الزيارات: 13833

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة

 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟؛ رواه مسلم، وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.

 

المفردات:

«ثمرًا» بفتح الثاء المثلثة والميم.

«فأصابته»؛ أي أصابت الثمر ونزلت به.

«جائحة»؛ أي آفة مهلكة للثمر، مأخوذة من الجوح، وهو الإهلاك والاستئصال كالإجاحة والاجتياح.

«منه»؛ أي من أخيك.

«شيئا»؛ أي من ثمن الثمر.

«بم تأخذ»؛ أي بأي وجه تأخذ أيها البائع.

«بغير حق»؛ أي بغير مقابل.

«له»؛ أي لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه.

«بوضع الجوائح»؛ أي بإسقاط البائع من ثمن المشتري ما يقابل ما أتلفته الآفة.

 

البحث:

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثُر دينُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك، وقد حاول بعض أهل العلم أن يستدل بحديث أبي سعيد هذا على أن الجوائح لا تسقط الثمن من ذمة المشتري، بدعوى أنه جاء في هذا الحديث: فكثر دينُه، وهذه الدعوى غير ظاهرة؛ لأنه ليس في الحديث أنه أصابت ثماره جائحة وقد تكون إصابته بسبب كثرة ما اشتراه، ثم هبوط الأسعار قبل أن يبيعها، والأمر بوضع الجوائح صحيح صريح، وقد جاء في لفظ حديث الباب: لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، فيحمل حديث أبي سعيد رضي الله عنه على غير من أصابت ثماره الجائحة، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري.

2- أنه لا يحل لمسلم أن يأخذ المال إلا بحق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة