• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 5/10/2022 ميلادي - 9/3/1444 هجري

الزيارات: 13993

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله؛ متفق عليه.

 

المفردات:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة... إلخ»؛ أي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزابنة، ثم فسَّرها رضي الله عنه.

 

«أن يبيع ثمر حائطه... إلخ»؛ أي: والمزابنة هي أن يبيع ثمر حائطه؛ أي بستانه، وقد تقدم ذكر المزابنة في الحديث الخامس والعشرين من أحاديث الباب الأول من أبواب كتاب البيوع، وهو باب شروطه وما نُهي عنه منه، وهي بيع الرطب بتمر كيلًا أو العنب بزبيب كيلًا، أو ثمرة الزرع الرطبة في أصلها بجنسها اليابس كيلًا.

 

البحث:

في كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ صديق بن حسن رحمه الله: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه؛ اهـ، وفي سبل السلام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال: وكان قياس قاعدة المصنف وعنه؛ اهـ، وهذا وهم من الصنعاني رحمه الله وتابعه في هذا الوهم الشيخ صديق بن حسن، فإن هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسيأتي في «باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار» جواز بيع الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، وسيأتي مزيد بحث لذلك هناك إن شاء الله تعالى، وقد تقرر أن عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس، هو كالعلم بالتفاضل فيدخل في باب الربا.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- لا يجوز بيع الرطب خرصًا بتمر كيلًا إلا في العرايا.

2- ولا يجوز بيع العنب خرصًا بزبيب كيلًا.

3- ولا يجوز بيع ثمرة الزرع خرصًا بجنسها كيلًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة