• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة

حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 27/8/2022 ميلادي - 29/1/1444 هجري

الزيارات: 212030

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

«مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد»؛ أي متساويين قدرًا مقبوضين حالًا ناجزين، قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدًا ومبالغة في الإيضاح.

 

«فإذا اختلفت هذه الأصناف»؛ أي تغايرت هذه الأنواع كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، أو البر بالشعير أو بالتمر أو بالملح.

 

«فبيعوا كيف شئتم»؛ أي ولو مع التفاضل في القيمة أو الوزن أو الكيل.

 

«إذا كان يدًا بيد»؛ أي بشرط التقابض في المجلس وعدم تأجيل العوضين أو أحدهما.

 

البحث:

هذه الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، تسمى الأموال الربوية؛ أي التي تخضع لقاعدة تحريم الربا لوجود النص النبوي فيها، فلا يجوز بيع جنس منها بجنس آخر منها مؤجلًا، ولا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلًا أو مؤجلًا، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب مؤجلًا أو متفاضلًا مهما كان نوع الذهب فيهما، وكذلك كل جنس من الأجناس الأخرى التي وردت في هذا الحديث لا يباع بجنسه متفاضلًا أو مؤجلًا بقطع النظر عن جودة أحد الجنسين أو رداءته، ويجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب بقطع النظر عن الوزن أو القيمة بشرط التقابض في المجلس، وكذلك بيع البر بالشعير يجوز فيه التفاضل، ولكن لا بد فيه من التقابض في المجلس، وهذا الحديث يؤكد ما أثبته حديث أبي سعيد الخدري المتقدم من تحريم ربا الفضل، وقد ذكر الحافظ في الفتح عند شرح حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة أن في بعض نسخ البخاري زيادة تفسير لمعنى: لا ربا إلا في النسيئة بما يتطابق مع حديث عبادة بن الصامت هذا، فقد قال الحافظ: «تنبيه» وقع في نسخة الصغاني هنا: قال أبو عبد الله: يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق، والحنطة بالشعير متفاضلًا، ولا بأس به يدًا بيد، ولا خير فيه نسيئة؛ اهـ، وسيأتي في الحديث السادس من هذا الباب تأكيد تحريم بيع الشيء بجنسه متفاضلًا بغض النظر عن جودة أحدهما أو رداءته، وارتفاع قيمته أو انخفاضها؛ إن شاء الله تعالى.

 

ما يفيده الحديث:

1- لا يجوز بيع الشيء بجنسه متفاضلًا ولا مؤجلًا.

 

2- يجوز بيع الجنس الربوي بجنس آخر ربوعي متفاضلًا بشرط التقابض في المجلس.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة