• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 26/3/2022 ميلادي - 22/8/1443 هجري

الزيارات: 19687

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

 

عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه.

 

المفردات:

«عنه»؛ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

 

«النجش» بفتح النون وسكون الجيم أصله في اللغة إثارة الصيد من مخبئه ليصيده غيره، وفسر ابن قتيبة النجش بالختل والخديعة، وفي الاصطلاح هو أن يزيد في ثمن السلعة لا ليشتريها، بل ليخدع غيره ويغريه بشرائها.

 

البحث:

قال البخاري: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع, وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار, ومن عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم ساق الحديث، وقول البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: 77]، ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط فنزلت, قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، ثم قال الحافظ: وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشتركا في الحكم لذلك، وكونه آكل ربا بهذا التفسير، وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلًا، فيشتركان جميعًا في الخيانة؛ اهـ، وقد أوضح الحافظ رحمه الله أن قوله في الترجمة: وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى.

 

هذا ومن العجيب أن الحافظ رحمه الله ضبط النجش في أول شرحه للترجمة، وحديث الباب بفتح النون وسكون الجيم، ثم قال في آخر شرحه لهذا الحديث «عن النجش»، تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكى المطرزي فيه السكون.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه لا يحل لمسلم أن يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها.

2- ولا يحل للبائع أن يدعي أنه أعطي في السلعة كذا وهو لم يعط.

3- وأنه حري بالبيع الذي يجري فيه النجش ألا يبارك للبائع فيه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة