• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

مناسك الحج (الحلقة الحادية عشرة)

مناسك الحج (الحلقة الحادية عشرة)
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 11/12/2021 ميلادي - 6/5/1443 هجري

الزيارات: 7274

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مناسك الحج

(الحلقة الحادية عشرة)

 

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

 

أما بعد:

فإنه ينبغي للحجاج وهم في منى ومكة أن يعرفوا أنهم في أرض الحرم التي لا ينفر فيها صيد ولا يقطع منها شجر. ولقد جعل الله تبارك وتعالى بيته المحرم منطقة سلام تدريبًا لعباده عليه، ولفتًا لانتباههم إليه، وعملًا على توسيع دائرة السلام، فقد حرم على المحرمين أن يتعرضوا للطير وهي تطير في جو السماء أو تمشي على الأرض من سائر الصيد، وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: 1]، ولم يستثن الإسلام شيئًا يباح أذاه في الحرم أو للمحرم غير الفواسق المعروفة بالضرر والأذى وهي العقرب والحية والكلب العقور وسائر أمثاله من السباع العادية وكذلك الغراب والحدأة والفأرة؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما - واللفظ لمسلم - من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديَّا».

 

وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمسٌ من الدَّواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».

 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن الصيد كان يقترب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون فلا يتعرضون له امتثالًا لأمر الله وتعظيمًا لحرماته وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 94].

 

وقد أباح الإسلام للمحرم أن يأخذ صيد البحر وأن يأكل من صيد البر ما لم يصده هو أو يصد من أجله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون -وهو غير محرم- فرأوا حمارًا وحشيًا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه، حتى رآه أبو قتادة رضي الله عنه، فركب فرسًا له، فسألهم أن ينالوه سوطة فأبوا، فتناوله فحمل عليه، فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه، قال هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها.

 

وفي رواية للبخاري ومسلم: فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ »، قالوا: لا، قال: « فكلوا ما بقي من لحمها».

 

وقد قضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحرم إذا قتل صيدًا، وكان لهذا الصيد نظير من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، أن يلزم بتقريب قربان مثله وقد حكموا في النعامة ببدنة أي ناقة وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز، والضبع بكبش. فقد روى أبو داود وابن ماجه والدارمي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال: « هو صيد، وفيه كبش إذا أصابه المحرم».

 

أما إذا كان الصيد لا مثيل له من بهيمة الأنعام فعلى من أصابه أن يتصدق بقيمته وسواء في ذلك من قتل الصيد وهو محرم عمدًا أو ناسيًا لإحرامه، وفسروا قوله: (فمن قتله منكم متعمدًا) أي قاصدًا قتله يعني ولو كان ناسيًا لإحرامه وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: 95، 96]، وقد أثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: 95]، قال رضي الله عنه: إذا قتل المحرم شيئًا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجدها فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل أيلًا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينًا فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا.

 

وقضى عمر رضي الله عنه فيمن قتل جرادة أن يطعم تمرة، وروي عنه: قبضة من طعام. وقد قضى الله تبارك وتعالى أن يحكم في ذلك اثنان ذوا عدل من المسلمين حيث يقول: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾؛ ولذلك أثر أن أعرابيًا أتى أبا بكر رضي الله عنه وهو خليفة فقال: قتلتُ صيدًا وأنا محرم فما ترى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما تنكر؟ يقول الله عز وجل: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾، فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. كما أثر عن قبيصة بن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا فنتماشى نتحدث، قال: فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه، فركب وودعه ميتًا فعظمنا عليه، فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقص عليه القصة وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالتفت عمر رضي الله عنه إلى صاحبه فكلمه. وإلى حديث قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

 

المدينة المنورة في 21/11/1395هـ.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة