• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

باب الدعاوى والبينات

باب الدعاوى والبينات
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 27/9/2021 ميلادي - 19/2/1443 هجري

الزيارات: 11174

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الدعاوى والبينات

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكن اليمين على المدعى عليه))؛ متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: ((البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكَر)).

 

الدعاوى: جمع دعوى، قال الشريف الجُرجاني في التعريفات: الدعوى مشتقة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرع: قول يطلُب به الإنسان إثباتَ حق على الغير؛ اهـ.

 

والبينات: جمع بينة، وهي: ما أظهر الحق وأثبته للمدعي من شهادة أو قرائن ظاهرة.

 

لو يعطى الناس بدعواهم: أي لو أن كل من ادعى حقًّا على غيره أجيب إليه بلا حجة.

 

لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم: أي لاجترَأ بعض الناس ممن لا يخافون الله عز وجل فطلَبوا إزهاق أرواح بريئة، ونَزْعَ أموال من أيدي أهلها بغير حق.

 

ولكن اليمين على المدعى عليه: أي ولكن لا بد للمدعي من البينة، فإذا لم يكن له بينة وُجِّه اليمين على المدعى عليه، فإنْ حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي.

 

وللبيهقي: أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 

واليمين على من أنكر: أي والحلف على المدعى عليه إنْ أنكر دعوى المدعي، ونفى أن يكون للمدعي عنده ما يدعيه.

 

البحث:

حديث ابن عباس أخرجه البخاري مختصرًا في الرهن في باب: (إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه) من طريق نافع بن عمر وهو (الجمحي) عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه،وساقه في الشهادات من طريق نافع بن عمر بنفس هذا السند ولفظه، وساقه في تفسير سورة آل عمران من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أُنفِذَ بإشْفَى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماءُ قوم وأموالهم))، ذَكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 77]، فذكَّروها، فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اليمين على المدعى عليه))؛اهـ، وقوله في الحديث: (بإشْفَى) قال في القاموس: والإشفى: المثقب والسراد يُخرَزُ به؛ اهـ،وقال في القاموس أيضًا: السرد: الخرز في الأديم؛ كالسراد بالكسر، والثقب؛ اهـ.

 

أما مسلم رحمه الله، فقد أخرجه من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله، ثم أخرجه من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه؛ اهـ،قال في الفتح: وأخرجه البيهقي من طريق عبدالله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين، فكتبت إلى ابن عباس، فكتب إليَّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموالَ قوم ودماءَهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وإسنادها حسن، ثم ذكر الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقال: وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأن جانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر، فكُلِّف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعًا ولا تدفع عنها ضررًا، فيقوى بها ضعف المدعي، وجانب المدعى عليه قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته، فاكتُفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر؛ فكان ذلك في غاية الحكمة؛ اهـ.

 

هذا، وقد كان أهل الجاهلية يثبتون الحقَّ بأحد ثلاثة أشياء، وهي: البينة، أو اليمين، أو النافر،قال زهير بن أبي سلمى المزني:

فإنَّ الحقَّ مَقْطَعُه ثلاثٌ *** يَمينٌ أو نِفارٌ أو جَلاءُ

 

قال في لسان العرب: والجَلاء بالفتح والمد: الأمر الجَلي، وتقول منه: جلا لي الخبر؛ أي: وضح، ثم ساق بيت زهير هذا، ثم قال: أراد البينة والشهود، وقيل: أراد الإقرار؛ اهـ،وقال في اللسان أيضًا في مادة (نفر): قال ابن سيده: وكأنما جاءت المنافرة في أول ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعزُّ نفرًا؟ وساق بيت زهير المذكور، ثم قال ابن منظور: والنفارة ما أخذ النافر من المنفور، وهو الغالب،وقيل: بل هو ما أخذه الحاكم؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن مَن ادعى على أحد حقًّا فإنه لا يحكم له بمجرد دعواه، بل لا بد من إثباته بالبينة.

2- أنه إذا لم تكن للمدعي بينة استُحلف المدعى عليه، فإن حلَف سقطت دعوى المدعي.

3- مطالبة المدعي بالبينة قبل توجيه اليمين على المدعى عليه.

4- أن الإسلام ضبط نظام التحاكم ووضع أحسن القواعد وأيسرها لصيانة الحقوق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة