• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لبيك عن شبرمة

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 10/3/2021 ميلادي - 26/7/1442 هجري

الزيارات: 29622

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لبيك عن شبرمة

 

وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقوا: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.

 

المفردات:

لبيك: أي إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك بعد إقامة وتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

 

البحث:

هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا، قال الحافظ في التلخيص: قال البيهقي: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفًا رواه غندر عن سعيد كذلك، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد عبدة وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، ثم قال: وقال ابن عبد البر: روي عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة، وأعله ابن الجوزي بعزرة فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا شيء، ووهم في ذلك، إنما قال ذلك في عزرة بن قيس، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحيى. وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهما. وروى له مسلم. اهـ، قلت: وقد قال الحافظ فيه قبل ذلك: عزرة بن ثابت. في بدء كلامه على هذا الحديث في التلخيص.

 

وقال الصنعاني في سبل السلام: قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه، قال: وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفًا فليس لابن عباس فيه مخالف. اهـ.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- أنه يجب على من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه من قبل ذلك.

 

2- أنه يجوز حج القريب عن قريبه إذا كان غير قادر على الحج.

 

3- أن من أحرم عن غيره وهو لم يحج فإنه ينعقد إحرامه ويحوله إلى نفسه متى علم بوجوب الحج عن نفسه أولًا.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة