• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

تفسير: { آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ... }

تفسير: { آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ... }
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 26/10/2020 ميلادي - 9/3/1442 هجري

الزيارات: 60235

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.... ﴾

 

قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

 

سبب النزول: أن رهطًا من أهل المدينة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كسلًا لاشتغالهم بأموالهم، فلما علموا بقرب وصوله إلى المدينة ربطوا أنفسهم في سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين نادمين، فلم يطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيهم: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: 102]، فأَطْلَقَهُم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا بأموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا التي كانت سببًا في تخلفنا، تصدَّق بها عنا، واستغفرْ لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا، فأنزل الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ إلى آخر الآية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُلُث أموالهم.

 

والغَرَض الذي سِيقَتْ له: الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ من أموال هؤلاء المذنبين صدقةً للفقراء والمساكين.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر حال الرهط الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا، وأنه تاب عليهم، أذِن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم صدقةً لتطهيرهم وتزكيتهم.

 

وقولُه تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ المأمور بالمأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

والضمير في ﴿ أَمْوَالِهِمْ ﴾ راجع إلى الذين خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا، والمراد بالصدقة هنا ما يؤخذ على سبيل التطوُّع تكفيرًا لذنوبهم، وقد أخذ من أموالهم الثلث.

 

وقال الجبَّائي: هي الزكاة الواجبة، وإنما أمر بأخذها هنا مع أن وجوبها متقدم؛ لدفع توهم أنها لا تقبل منهم نفقاتهم كالمنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ... ﴾ إلى آخر الآية [التوبة: 54].

 

وقال قوم: الضمير يعود على المؤمنين مطلقًا، ويراد بالمال المأخوذ الزكاة الواجبة، والأول أرجح لتقدم وجوب الزكاة على نزول هذه الآية؛ ولأن الضمير يعود على أقرب مذكور، ولما ذكر في سبب النزول.

 

ومعنى ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾: تُزيل رجس نفوسهم.

 

ومعنى ﴿ تُزَكِّيهِمْ ﴾: تنمِّي أموالهم وأنفسهم، وجملة تطهرهم مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، كأن سائلًا سأل: ما فائدة أخذ الأموال منهم؟ فقيل: تُطهِّرهم وتُزكِّيهم بها، ويجوز أن يكون قوله: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ في محل نصب على الحال مِن فاعل (خُذْ)، وقوله: ﴿ تُزَكِّيهِمْ ﴾ معطوف عليها، والباء في قوله: ﴿ بِهَا ﴾ للسببية.

 

وقوله: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾؛ أي: وادعُ لهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الصدقة قال: ((اللهم صلِّ على آل فلان))؛ كما رواه عبدالله بن أبي أوفى.

 

وقوله: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ تعليل لقوله: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾.

 

ومعنى: ﴿ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾؛ أي: مطَمئنة لهم، ومريحة لقلوبهم، ورحمة لأنفسهم.

 

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ تذييل لتقرير مضمون ما قبله، وفيه الإشارة إلى وعد المطيعين ووعيد العاصين.

 

وقد اختلف أهل العلم في حكم دعاء الإمام أو نائبه للمتصدق:

فذهب أهلُ الظاهر إلى وُجوب الدعاء له، مُستدلِّين بظاهر هذه الآية.

 

وذهب سائرُ أهل العلم إلى أن الأمر في قوله: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ محمول على الندب والاستحباب؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُرَد في فقرائهم))، ولم يأمره بالدعاء لهم، وللإجماع على أن المالك لو دفع زكاته للفقراء لا يجب عليهم الدعاء، فهنا يقاس عليه.

 

كما اختلف أهل العلم في جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدِّق:

فذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يقول الإمام أو نائبه عند أخذ الصدقة: (اللهم صل على فلان، أو على آل فلان)؛ يعني المتصدق، واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن عبدالله بن أبي أوفى قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بصدقة قوم صلَّى عليهم، فأتاه أَبِي بصدقته، فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)).

 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقال: اللهم صل على آل فلان؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء، وذكروا أن الصلاة على غير الأنبياء أحدثها مبتدعو الرافضة في بعض أئمتهم، والتشبه بأهل البدع منهي عنه، والأول أرجح؛ للحديث.

 

وأما الذي أحدثه بعض الرافضة، فليس من هذا الوجه، ولا يترك المشروع من أجل فعلهم، على أنه لا خلاف في أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعًا لهم، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه.

 

الأحكام:

1- جواز الأخذ من أموال المذنبين التائبين برضاهم؛ تكفيرًا لذنوبهم.

2- لا يجوز الأخذ من أموال الناس دون إذنٍ مِن الشرع.

3- استحباب الدعاء للمتصدق.

4- جواز الدعاء بلفظ الصلاة على المتصدق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة