• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

شرح حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات

شرح حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 20/9/2017 ميلادي - 28/12/1438 هجري

الزيارات: 77603

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعَ مرات، أُولاهن بالتراب


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهورُ إناءِ أحدكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أن يغسله سبعَ مرَّات، أُولاهن بالتراب))؛ أخرجه مسلم.

وفي لفظ له: ((فليُرِقْه)).

وللترمذي: ((أخراهن أو أُولاهن)).

 

المفردات:

• (طُهور) بضم الطاء، ويجوز فتحها؛ لغتان، و((طهور إناء أحدكم))؛ أي: مطهره.

• (ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فحرَّكه، شرب أو لم يشرب، فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

• ((إناء أحدكم))، هذه الإضافة ملغاة؛ إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء.

• ((فليُرِقْه))؛ أي: فليصبَّ الماء أو المائع الذي ولغ فيه الكلب على الأرض متلفًا له.

 

البحث:

نقل المصنِّف في فتح الباري أن لفظة ((فليُرِقْه)) لم يصحَّ نقلها عن الحفاظ، وقال ابن عبدالبر: لم ينقُلْها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تُعرَف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهٍ من الوجوه.

وقد رُوِي الحديث بلفظ: ((أولاهن)).

وجاء في بعض الروايات بلفظ: ((إحداهن)).

وفي بعضها بلفظ: ((أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة)).

وأرجح الروايات روايةُ أُولاهن لكثرةِ رواتها، وبإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض، وألفاظ الروايات التي عُورضت بها ((أولاهن)) لا تقاومها، فرواية ((أخراهن)) منفردةٌ لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة، ورواية: السابعة بالتراب، اختلف فيها، فلا تقاوم رواية ((أولاهن بالتراب))، وروايةُ ((إحداهن)) ليست في الأمهات، بل رواها البزار، فعلى صحتها فهي مطلقةٌ يجب حملها على المقيدة، وروايةُ ((أولاهن أو أخراهن))، إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه، فيرجع إلى الترجيح، ورواية ((أولاهن)) أرجح، وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو تخيير منه صلى الله عليه وسلم، ويرجع إلى ترجيح ((أولاهن))؛ لثبوتها فقط عند الشيخين.

والحديث يدل على تعيين التراب، وأنه في الغسلة الأولى، ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدَّر أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء.

 

ما يفيده الحديث:

1- فم الكلب نجسٌ.

2- يجب غسل الإناء سبع مرات مِن ولوغ الكلب.

3- يجب تتريب هذا الإناء.

4- يتعين أن يكون الترتيب في الغسلة الأولى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة