• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاويالشيخ محمد بن صالح الشاوي شعار موقع  الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاوي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي / بحوث ودراسات


علامة باركود

ربا الفضل والحكمة في تحريمه

ربا الفضل والحكمة في تحريمه
الشيخ محمد بن صالح الشاوي


تاريخ الإضافة: 27/4/2013 ميلادي - 16/6/1434 هجري

الزيارات: 59746

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مناقشة بحث الدكتور إبراهيم الناصر

موقف الشريعة الإسلامية من المصارف (2)

ربا الفضل والحكمة في تحريمه


بعد أن نقلنا بحث الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر حول موقف الشريعة الإسلامية من المصارف، ثم أوردنا خلاصة ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم؛ نأتي الآن لننقل كلام أهل العلم حول ربا الفضل وربا النسيئة، ثم ننقل رد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله على بحث الدكتور إبراهيم.

 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله[1]:

ربا الفضل والحكمة في تحريمه:

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرما»[2]، والرما: هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهمًا بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جدًّا؛ فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع الدرهم بدرهمين نقدًا ونسيئة؛ فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة.

 

أراء العلماء في الأنواع التي يحرم فيها ربا الفضل:

فإذا تبين هذا فنقول: الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان، وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح؛ فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قَصَرَتْ التحريم عليها، وأقدَمُ من يُروى هذا عنه قتادة، وهو مذهب أهل الظاهر، واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس، قال: لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة، وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.

 

وطائفة حرمته في كل مَكيل وموزون بجنسه، وهذا مذهب عمار وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة.

 

وطائفة خصته بالطعام، وإن لم يكن مَكيلًا ولا موزونًا، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد.

 

وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزونًا، وهو قول سعيد بن المسيب، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي، وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك، وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه.

 

وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة.

 

وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح؛ بل الصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدًا؛ فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها.

 

وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدارهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يُعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سِلَعٌ.

 

وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يُقوَّم هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخُلف، ويشتد الضرر؛ كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقص؛ بل تُقوَّم به الأشياء، ولا تُقوَّم هي بغيرها لصلح أمر الناس.

 

فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير، مثل: أن يعطي صحاحًا ويأخذ مكسرة، أو خفافًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها لصارت مُتَّجَرًا، أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد.

 

فالأثمان لا تقصد لأعيانها؛ بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات.

 

قلت: وبناءًا على تعليلات ابن قيم رحمه الله التي وضح فيها أن الثمنية علّة يكون ربا الفضل في النقدين، وما استعمل عوضًا عنهما، مثل: الأوراق المالية يحرم فيهن ربا الفضل.

 


[1] انظر: إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية (2/155).

[2] أخرجه أحمد في المسند (2/109)، بهذا اللفظ، قال أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم (5885): ولكن يشهد للشطر الأول عدة أحاديث صحيحة مضى بعضها وسيأتي بعضها الآخر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • نفحات قرآنية
  • قبسات من الحرم
  • مختارات شعرية
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة