• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبدالرحمن الشثريالشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري شعار موقع الشيخ عبدالرحمن الشثري
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري / مقالات


علامة باركود

توزيع الصدقات "كالماء" في المقابر على المشيعين والزائرين

الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري


تاريخ الإضافة: 29/10/2015 ميلادي - 15/1/1437 هجري

الزيارات: 29251

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

توزيع الصدقات "كالماء" في المقابر

على المشيعين والزائرين

 

تكره الصدقةُ في المقبرةِ على المشيِّعين والزائرين، لعدم وُرود ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأن الصدقة عند القبور في معنى الذبح عند القبور [1].


ولقد اتفقَ الفقهاءُ على تحريم الذبح لله عندَ القبور [2].


( وكره العلماءُ الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبهُ ما ذُبح لغير الله ) [3].


و( إن كانت الصدقة بذلك تقرُّباً إلى صاحب القبر صارَ ذلك شركاً أكبر )[4].


ومَن اعتقد أنَّ الأكل مما يُوضع على القبور مُستحبٌ، فهو مُبتدعٌ ضالٌ [5].


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ( وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء وشرط الواقف ذلك شرطٌ فاسدٌ، وأَنكَرُ مِن ذلك: أن يُوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس، فإنَّ هذا ونحوه من عمل كفَّار الترك، لا من أفعال المسلمين ) [6].


وقال أيضاً: ( قال أصحابنا: وفي معنى هذا - أي الذبح عند القبور - ما يفعله كثيرٌ من أهل زماننا في التصدُّق عند القبر بخبز أو نحوه ) [7].


وقال أيضاً: ( وأمَّا إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعةٌ مكروهةٌ، وهو يُشبه الذبح عند القبر، وهذا مما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن العَقْر عند القبر، وتفسيرُ ذلك: أنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عَقَروا عند قبره ناقةً أو بقرةً أو شاةً أو نحو ذلك، فنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى نصَّ بعضُ الأئمة على كراهة الأكل منها، لأنه يُشبه الذبح لغير الله، قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله بعضُ الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنمٍ أو خبزٍ أو غير ذلك ) [8].


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ( وفي معناه - أي الذبح عند القبر - الصدقة عند القبر، فإنه مكروه وبدعة ) [9].


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: ( وفي معنى الذبح عند القبر: الصدقة عنده، فإنه مُحدثٌ، لم يفعله السلف، ولم يرد الأمر به، "وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وفيه أيضاً: رياءٌ، وهو مُحرَّمٌ ) [10].


وذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء [11]: بأنَّ تقسيم الصدقات (في المقبرة بدعة تُخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم).


وذكرت أيضاً: بأنَّ تخصيص شيء من الثمار والزروع ليُطعمَ عند القبور ( من الأعمال التي حرَّمها الإسلام، وتُعتبر شركاً أكبر إذا قُصد بها التقرُّب إلى الوليِّ أو غيره من المخلوقات، رجاء جلب نفع، أو دفع ضرٍّ، أو رجاء شفاعته عند الله، أو نحو ذلك مما يقصده عُـبَّاد القبور ) [12].


وقالت أيضاً: ( الصدقة عن الميت مشروعةٌ للأحاديث الثابتة في ذلك.


لكن: لا يكون توزيعها عند القبور، لأنه لم يُعهد ذلك في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة، لما ثبتَ من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ" ) [13].


فالصدقةُ عند القبور بدعةٌ، سواء كانت الصدقة على المشيِّعين أو الزائرين.


ومنه: تفطير الصائمين داخل المقبرة وحولها، وكذا وضع ورمي الحبوب على القبور للطيور، كلُّه من البدع المنكرة إن قصدَ بذلك التقرُّب إلى الله، وإن قصدَ التقرُّب لصاحب القبر فهو شركٌ أكبر.


ومن الأمور التي تساهلَ فيها بعضُ الناس: توزيع قوارير الماء على الْمُشيِّعين في المقابر، وهذا العمل ( لم يُعرف عن السلف الصالح، وزمن الدَّفن يسيرٌ لا يحتاج إلى ذلك، وفيه فتح باب لبذل الصدقات في المقابر، وعليه فالواجبُ ترك ذلك، عَمَلاً بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ") [14].


والله تعالى أعلم.


اللهم أعذنا من محدثات الأمور ووالدينا وذرياتنا وأهلينا وجميع المسلمين، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



[1] يُنظر: المدخل 3/ 261 لابن الحاج المالكي، المبدع 2/ 283 لابن مفلح الحنبلي، شفاء الصدور ص86 لمرعي الكرمي الحنبلي.

[2] يُنظر: المجموع 5/ 207 للنووي الشافعي، الفروع 3/ 410 لابن مفلح الحنبلي، مواهب الجليل 3/ 37 للحطاب المالكي، حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح ص618 .

[3] الاستغاثة في الرد على البكري 2/ 431-433 .

[4] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1/ 417 فتوى رقم 8705 من المجموعة الأولى . برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله.

[5] يُنظر: مجموع الفتاوى 27/ 23 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

[6] المصدر السابق 26/ 307 .

[7] اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 266 .

[8] جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . المجموعة الرابعة ص151 .

[9] مجموع فتاويه 3/ 190 رقم 942 .

[10] حاشية الروض المربع 3/ 143 .

[11] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9/ 22 فتوى رقم 4990 من المجموعة الأولى . برئاسة شيخنا ابن باز رحمه الله.

[12] المصدر السابق 1/ 192 فتوى رقم 2450 من المجموعة الأولى برئاسة شيخنا ابن باز .

ويُنظر: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله 13/ 320.

[13] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9/ 108 فتوى رقم 2927 من المجموعة الأولى برئاسة ابن باز رحمه الله.

[14] فتوى اللجنة الدائمة رقم 20370 تاريخ 23/ 4/ 1419 .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة