• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الدكتور زيد الرماني  الدكتور زيد بن محمد الرمانيد. زيد بن محمد الرماني شعار موقع الدكتور زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / موقع د. زيد بن محمد الرماني / تحقيقات وحوارات صحفية


علامة باركود

الرماني: البيع بدون تسعيرة يؤدي إلى الاستغلال

د. زيد بن محمد الرماني


تاريخ الإضافة: 28/5/2012 ميلادي - 7/7/1433 هجري

الزيارات: 9547

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الرماني: البيع بدون تسعيرة يؤدي إلى الاستغلال

محمد البيضاني - الباحة

 

أوضح الدكتور زيد الرماني أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية أن غياب الثقافة الاستهلاكية الرشيدة، وشيوع العقلية الاستهلاكية غير المنضبطة، وافتقاد ميزانية الأسرة، والإثارة الإعلامية، وضعف دور المؤسسات المعنية بالأسعار.

 

زادت من غلاء الاسعار كما إنَّ حب المال والحرص على كسبه بأي طريق، حتى ولو كان عن طريق الحرام، أصبح أمرًا مشاهدًا للعيان، وخاصة مع انتشار المعاملات الربوية، واختلاط الحلال بالحرام. وكذلك قيام التجار والباعة الرئيسين بتخزين السلع وإخفائها من أجل التربص بارتفاع أثمانها، للتربح بأقصى قدر ممكن، فيه إضرار بالناس وخاصة الفقراء وأصحاب الحاجات.

 

فغلاء الأسعار تحتاج إلى معالجة قوية من الجهات المعنية، لكي يحفظ على الناس ضروراتهم الأساسية. وهذا يستدعي إمعان النظر في وضع مشكلة غلاء الأسعار والتعرف على أسبابها وكيفية معالجتها بالطرق المشروعة.

 

ذلك أنَّ الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية ما دامت وسائلها شرعية، وحرية التصرف في الأموال ما دام التصرف مباحًا وفق هدى الشريعة. وأن الرؤية الشرعية للتسعير والاحتكار فيه سد للذرائع، ومن المعلوم الثابت أنَّ سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة. وأن ترك الحرية للناس في البيع والشراء دون تسعير، هو أمر مباح في الأصل، لكنه قد يؤدي في بعض الحالات والأزمنة إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس وأقواتهم، ومن ثم يقضي الوضع سد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار محددة. وهكذا فإن القول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقِّق مصلحة الأمة ورخاء الأسعار. وهنا نشير لأبرز الحالات التي يمكن فيها التسعير من الجهات المعنية وهي حاجة الناس إلى السلعة. وحالة الاحتكار. وحالة الحصر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • قراءات وملخصات
  • صوتيات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • محطات وخبرات
  • تحقيقات وحوارات ...
  • نُبذ عن الكتب
  • المطويات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة