• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

نفقه الأولاد

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 13/12/2011 ميلادي - 17/1/1433 هجري

الزيارات: 22683

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

لي ثلاث أولاد من مطلَّقتي، وقررتُ إعطاءَ ثلث راتبي نفقةً للأولاد، والمطلقة رفضت هذا المبلغ؛ لتكبُّرِها؛ لأنها غنية، أو لقلتِه من وجهةِ نظرها، وأرجعتْ لي المبلغ مع الوسيط، دون أن تذكرَ الأسباب، لا أعرفُ سبب عدم القبول، على الرَّغمِ من أنها أخذت كلَّ شيء لي رغمًا عني من منزل الزوجية، حتى حاجاتي الخاصة، وكل ما اشتريتُه من حرِّ مالي استولت عليه، ورغمًا عني أيضًا، ماذا أفعل في رفضها أخذ النفقة لخوفي من لقاء الله؟ على الرَّغمِ من تأثيرها على أولادي في عدمِ الذهاب إليّ، وهل عدم زيارة الأولاد لي تؤثر في واجب تلك النفقة؟

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا شك أنَّ مسؤوليةَ النفقة المالية للأبناء القُصَّر كلَّها واجبةٌ على الأب؛ الطعام، والكسوة، والسكن، وغيرها، ومهما كان غنى أمِّهم وكثرةُ مالها، لا يجبْ عليها نفقتهم.

قال ابن قدامة في "المغني" (8 / 169):

"ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقةِ والديه، وولَدِه - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم؛ الأصل في وجوبِ نفقة الوالدين والمولودين: الكتابُ، والسنةُ، والإجماع؛ أمَّا الكتاب فقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق:6]؛ أوجب أجرَ رضاعِ الولد على أبيه، وقال - سبحانه -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]؛ ومن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهند: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف))؛ متفق عليه.

وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبِه، وإن ولدَهُ من كسبه))؛ رواه أبو داود.

وأما الإجماع، فحكى ابنُ المنذر؛ قال: "أجمع أهلُ العلم على أنَّ نفقةَ الوالديْنِ الفقيريْنِ اللذيْنِ لا كسبَ لهما، ولا مال، واجبةٌ في مال الولد، وأجمع كلُّ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم، على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مالَ لهم.

ولأن وَلَدَ الإنسان بعضُه، وهو بعضُ والده، فكما يجب عليه أن يُنفِق على نفسه وأهله، كذلك على بعضِه وأصلِهِ".

ولا خلاف أنَّ نفقةَ الأبناء يتحَمَّلُها الأبُ وحدَهُ دون الأمِّ، فإذا فُقِدَ الأبُ، أمكَنَ أن تنتقل نفقةُ الأولاد إلى أمِّهم، على خلافٍ عند أهل العلم، والأدلة على ذلك غير ما ذكره ابنُ قدامة قولُه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ﴾ [الطلاق:7]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يَحْبِسَ عمن يملكُ قوتَهُ))؛ رواه مسلم، وفي رواية - عند أبي داود -: ((كفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ من يعول)).

والمعتبر في تقديرِ نفقة الأولاد ليس إعطاءَ الثُّلُثِ، أو الربُعِ، أو غيرِ هذا، وإنما العُرفُ والعادةُ، كغيرها من الحقوقِ التي لا يُعلَم مقدارُها إلا بالمعروف، ومتى تنازَعَ فيها الناس، قُدِّرَت بالمعروف؛ كما جرت عادةُ مثلِهِ، وهذا هو الصواب المقطوع به عند جمهورِ العلماء؛ أنَّ النفقة مرجعها إلى العُرف، وليست مقدرةً بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الأبناء وعادتهم؛ كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف))، وقال: ((لهنَّ رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف)).

أمَّا عدمُ زيارةِ الأولادِ، فلا يؤثِّرُ على وجوب النفقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة