• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

مرت سنة ونصف وزوجتي ما تزال عذراء!

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 31/12/2015 ميلادي - 19/3/1437 هجري

الزيارات: 60815

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شابٌّ متزوِّجٌ منذ سنة ونصف لَم يدْخُل على زوجته بسبب خوفها الشديد، وارتجافِها مِن الدُّخْلة، مما جعَلَه يشعُر بحالةٍ نفسيَّة سيئة، ويسأل: هل يحق لي الطلاق أو لا؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ متزوِّجٌ منذ سنة ونصف، ولم أدخلْ على زوجتي إلى الآن؛ بسبب خوفها الشديد، وارتجافِها مِن الدُّخْلة، مما جعَلني أشعُر بحالةٍ نفسيَّة سيئة، ذهبتُ بها إلى الأطباء والمشايخ لمحاولة علاجها، لكن تعذَّر ذلك، فهل يتمُّ الطَّلاق الإجباري أو لا؟


أرجو منكم النُّصح، وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأسأل اللهَ أن يُصْلِحَ زوجَك، ويقدِّر لكما الخيرَ حيث كان.


أما كونُ زوجتك لَم تمكِّنك من نفسها بعد زواجٍ دام عامًا ونصفًا لشدَّة خوفها وذهابك بها للأطبَّاء والمشايخ، وكأنَّك تقصد أنَّ علاجها متعذِّر بعد هذه المدَّة - فحينئذٍ يَثبت لك خِيار فَسخ النِّكاح، وتَردُّ زوجتُك أو أولياؤها عليك ما دفعتَه مِن مهرٍ؛ فقد ذهب جمهورُ العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنَّ مِن عيوب النِّكاح التي توجِب الفسخَ كل ما يمنع الوطء حِسًّا - كأمراض الفَرْج - أو طبعًا، ويدخل في ذلك الخوف الشَّديد الذي يَمنع من إتمام الجِماع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى (32/ 172): وما يمنع الوطء حسًّا؛ كاستدادِ الفرْج، أو طبعًا كالجنون والجذام - يثبت الفسخ عند مالك والشَّافعي وأحمد؛ كما جاء عن عمر، وأمَّا ما يمنع كمالَ الوَطء؛ كالنجاسة في الفرج - ففيه نِزاعٌ مشهور...، وله الخيارُ ما لم يصدر عنه ما يدلُّ على الرِّضا بقولٍ أو فِعل؛ فإن وَطئها بعد ذلك فلا خِيار له؛ إلاَّ أن يدَّعي الجهل، فهل له الخيار؟ فيه نِزاع مشهور؛ والأظهرُ ثبوت الفسخ، والله أعلم".


والقولُ بفَسْخ النِّكاح أولى بلا شك، بل هو مِن محاسِن الشَّريعة الإسلاميَّة الغرَّاء؛ لأنَّ العيب الذي يَمنع الجِماع - سواء كان حسيًّا أو معنويًّا - يُصادِم المقصودَ الأسمى للنِّكاح من المودَّة والرَّحمة والسَّكن، فلا يتحقَّق مرادُ الزَّواج مع وجود العيب، كما لا يجوز إرغام الزَّوج على إبقاء النِّكاح والحالة كذلك للمشقَّة الشَّديدة، بل قد يكون تكليف ما لا يُطاق، وهذا ظاهرٌ لا يَحتاج لتأمُّل.


فالإضرارُ ظاهر بكَ، ومَنَعَك من حقوقك الشرعيَّة؛ من استمتاع وغيره.


أمَّا فَسخ النِّكاح واستردادك للمهرِ فهو ما ذهب إليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة - أنَّه يجوز الفَسخ في العيوب المؤثِّرة على الجِماع، ولا تحصل به مقاصِد النِّكاح، وهذا ما لم يَظهر منك رضًا بالعيب، فإن وُجد ما يدلُّ على رضاك بالعيب سقطَ حقُّك في الخيار، وفي أَخْذ المهر واستردادِ ما دفعتَه إليها.


أمَّا قولك: "الطلاق الإجباري"؛ فلم يَظهر لي المرادُ منه، وإن كان ما ذكرتُه لك كافيًا إن شاء الله في معرفة الحكم الشَّرعي لاستشارتِكَ.


وفَّق الله الجميعَ لما يُحِبُّه ويرضاه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة