• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجتي ذهبت لأهلها بدون إذني

زوجتي ذهبت لأهلها بدون إذني
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 3/11/2015 ميلادي - 20/1/1437 هجري

الزيارات: 25636

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

رجل متزوج اختلَف مع زوجته حول العمل، فتركتْ زوجتُه البيت وذهبتْ لأهلها بدون إذنِه، وعندما سألها عن السبب لَم تُوَضِّحْ، ويسأل: هل يجوز لها ما فعلت؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل متزوِّج منذ سنواتٍ، ولديَّ ولدٌ، أَحَبَّتْ زوجتي أن تعملَ عمَلاً إضافيًّا بجانب وظيفتِها الأساسية، لكنني رفَضْتُ، وبسبب ذلك بدأت المشاكل تظْهَر بيننا، وأخذتْ تُراوِغ فأغلقتُ الموضوع تمامًا، وأخبرتُها بأن ذلك من مسؤوليتي، فغضبتْ مِن رفضي، وذهبتْ لبيتِ أهلها، ولَم تستأذنْ منِّي ورفضَت الرجوع.


حاولتُ الحديث معها عن السبب، فأنكرتْ أنَّ السببَ رفضي للعمل، ولم توضِّح سبب ذهابها لأهلها.


الآن منذ عام وهي عند أهلها، وهم في صفِّها

 

فهل يجوز لها ما تفعل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فقد اقتضتْ حِكمةُ الله تعالى في خَلْقِه أيها الأخُ الكريم أنْ جَعَلَ قوامةَ الأسرة في يد الرجل، فكلف الرجلَ بتلك المسؤولية، ووَهَبَهُ ما يُعينه على القيام بشؤون المرأة والأبناء وحمايتها والدفاع عنها والنظَر في مَصالحها، وهذا يتطلَّب بداهةً طاعة المرأة والأبناء للزوج في المَعروف، حتى الذهاب للمسجد لعبادة الله تحتاج الزوجة لإذْنِ زوجِها، فأخذ الإذن فيما هو دونه أَوْلَى وأَحْرَى.


ومِن مسؤولية الرجل إلْزامها بحُقوق الله تعالى؛ مِن المحافَظة على فرائضه وكفها عن المفاسد، والإنفاق عليها مِن المطعم والملبس والمسكن، وغير ذلك مما هو مَعلوم.


واللهُ تعالى قد جعَل القوامةَ للرجل لِحِكَمٍ، بعضُها يُدْرَك بضرورة العقل، والآخر يُدرك بنظر العقل؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]؛ قال ابن كثير (2/ 292): "الرَّجلُ قَيِّم على المرأة؛ أي: هو رئيسُها وكبيرُها والحاكمُ عليها، ومُؤَدِّبها إذا اعوجتْ...؛ عن ابن عباس: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾؛ يعني: أمراء عليها؛ أي: تُطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكونَ مُحْسِنَةً إلى أهله، حافظةً لماله، وكذا قال مقاتل، والسُّدِّي، والضَّحَّاك".


ففضَّل اللهُ جنسَ الرجل على جنس المرأة، ووَضَع فيه ما يناسب طبيعة وظائفه الحياتية، فجَعَلَهُ أقوى عقلاً، وأبعدَ نظرًا، وأحسن تدبيرًا، ويظهر هذا عند مواجَهة الملِمَّات والأمور الطارئة، ولذلك جعل الله النبوَّة وإدارة شؤون البلاد والجهاد والعمل والكسب وما شابهها من خصائص الرجال، فإذا ترَك الرجل النفقة، وتخلَّى عن رعاية أسرته، سلبتْ منه القوامة، وفرَّق بينه وبين زوجته.


كما خصَّ سبحانه المرأة بخصائص تمكِّنها من تربية الأجيال والقيام بشؤون البيت، فحباها سبحانه بما يلزم لتلك الوظائف، فجَعَلَها أضعف بدنًا، وأقوى عاطفةً، وألين عريكة، فمدارُ أمرها على الحبِّ والحنوِّ والرأفة والرحمة؛ حتى تعادل جديَّة الرجل وعقلانيته فيحصل التكامل الأسري بينهما، فتخلِّي المرأة عن واجباتها الأساسية والبحث عن غيرها خارج حدود البيت ضياعٌ للأسرة وتفكيكٌ لها، وأما عدم الانقياد لزوجها والإيباء وعدم الاستجابة لأوامره يُقوض الأسرة حسيًّا ومعنويًّا.


وقد ذكَر اللهُ في كتابه العظيم صفةَ الزوجة المسلمة التي يجب أن تكونَ عليها فقال: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]؛ أي: مطيعات لأزواجهنَّ حافظات لأنفسهنَّ وأموالهم؛ كما قال ابن عباس.


وحِفْظُ المرأة الصالحة لمال زوجها ولنفسها عند غيابه عنها بسبب إعانة الله تعالى وتسديده لها.


ومِن بديع القرآن الكريم أنه سبحانه ذكَر في نفس الآية صفة المرأة المتمَرِّدة على زوجها، فقال سبحانه: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34]، والنشوزُ هو: عصيان المرأة لزوجها وترفُّعها عليه وخروجها عن طاعته في المعروف، وقد أَرْشَدَ الله الأزواج للعلاج الناجع، فإن لَم ينفع معها فقد قوِيَ المرض، وعظم الشقاق، فتعين تدخُّل العقلاء لرأب الصدع؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].


هذا، وقد سألت أيها الأخ الكريم: هل يجوز للزوجة أن تفعلَ ما تشاء؟


ولعلك أيقنتَ أن الجواب: لا، وأزيدك بأدلَّة تَذْكُرها لزوجتِك عسى الله أن يُصْلِحَها:

• قد ذكر العلماءُ أن طاعة الزوجة لزوجها مِن أوجب واجبات الشرْع، ما لم تكنْ في معصية اللهِ تعالى، وأنها مُقدَّمة على طاعة كلِّ أحد، حتى الوالدين، ولا يجوز لها عصيان أمره، أو تفويت حقه، حتى قال الإمامُ أحمد في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة: "طاعة زَوجها أَوجَب عليها من أمِّها، إلَّا أن يَأذَن لها"؛ كما في المغني.


• وقد وردتْ في الأمر بطاعته والوعيد على مخالفته أحاديث؛ فروى ابن حبَّان عن أبي هريرة قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامتْ شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))؛ صحَّحه الألباني.


• ورَوَى ابنُ ماجه عن عبدالله بن أُبَي، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لَم تَمنَعه))؛ صحَّحه الألباني، والقَتب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير.


• وروى أحمدُ والحاكمُ عن الحُصين بن مِحصن: أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففرغتْ من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أذات زوج أنت؟))، قالت: "نعم"، قال: ((كيف أنت له؟))، قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصر في حقه - إلَّا ما عجزتُ عنه، قال: ((فانظُري أين أنت منه؛ فإنَّما هو جنتك ونارك))".


• وقال ابنُ قُدامة في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج مِن منزله، إلَّا ما لها منه بدٌّ، سواء أرادتْ زيارة والِديها أو عيادتهما". اهـ.


وقال في "الإنصاف": "لا يَلزمها طاعة أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحقُّ".


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (32/ 261 -263): "المرأةُ إذا تزوجتْ كان زوجُها أمْلَكَ بها مِن أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أوجب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34]، وفي الحديثِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمَرْتَها أطاعتك، وإذا غبتَ عنها حفظتك في نفسها ومالك...)).


وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأَبَتْ أن تجيء فبات غضبانَ عليها - لَعَنَتْها الملائكة حتى تُصبح))، والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.


وقال زيدُ بن ثابت: الزوجُ سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25]، وقال عمر بن الخطاب: النِّكاح رِقٌّ، فلْيَنْظُر أحدكم عند من يرق كريمته، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عندكم عوان))، فالمرأةُ عند زوجها تُشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرجَ مِن منزله إلا بإذنه؛ سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.


وإذا أراد الرجلُ أن يَنْتَقِلَ إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه، وحفظ حدود الله فيها، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك - فعليها أن تُطيعَ زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لها أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيعَ أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يُطلقها، مثل أن تطالبه من النفَقة والكِسوة والصَّداق بما تَطْلبه ليطلقها، وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه - لَم يكن لها أن تطيعه في ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)). ا.هـ.


أما الآن وقد ذهبتْ زوجتُك لأهلها، فوَسِّط بعض أهل الخير للصُّلح بينكما

 

وليُبَيِّنوا لزوجتك ما يجب عليها مِن طاعة وحُسن عشرة بما يضمن استمرار حياتكما واستقرارها

 

ويقوي أواصرها





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة