• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

رد المهر عند الخلع

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 19/4/2015 ميلادي - 29/6/1436 هجري

الزيارات: 180600

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شابٌّ أخته تريد الخلع من زوجها، لأنه لا يقوم بأداء حقوقها الشرعية ولا ينفق عليها ولا على ابنته، ويسأل: هل ترد المهر إلى زوجها أم لا؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أختي متزوجة وبينها وبين زوجها مشكلات؛ تقدمتْ للمحكمة لطلب الخُلع منه؛ علمًا بأن هناك أسبابًا شرعيَّةً تُبيح لها ذلك؛ فهو لا يقوم بحقوقها الشرعية، ولا يُنفق عليها ولا على ابنته الرضيعة، ولا يذهب بها لشراء أغراضها الضرورية، ولا يذهب بها إلى المستشفى!

 

هي تعمل مُوَظَّفة؛ فخَيَّرَها بين أن تعطيه ثلث راتبها، أو أن تترك الوظيفة؛ علمًا بأنه يوجد شرط في عقْد النكاح بعدم الحرمان من الوظيفة، وهو رجلٌ غني، ولا يحتاج كل ذلك، ولكنه بخيلٌ جدًّا، ولا يريد أن يطلقها حتى ترد له المهر!

 

فما رأيكم في طلب الخلع؟ وهل ترد المهر أو لا؟

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن كانتْ أختُك - أيها الأخُ الكريمُ - قد تَقَدَّمَتْ للمحكمة - كما ذكرتَ - لطلَب الخُلع، فالحكمُ الشرعيُّ في تلك الحال هو أن تردَّ أختُك ما أخذتْه مِن مهرٍ لزوجها؛ فالمرأةُ إذا خلعتْ زوجها وبذلتْ له في سبيل ذلك من المال - ملكتْ أمرَها، وحصلتْ على الفرقة، فالمقصودُ مِن الخلع إزالة الضرر عن الزوجة، بدَفْع العِوَض للزوج، لذلك ليس له أن يُراجِعها بعد الاتفاق وأخْذ العوض، إلا أن يَتَصالَحَا على ذلك.

 

هذا، وقد أجاز أهل العلم للمرأة طلب الخُلْع عند تضرُّرها مِن زوجها؛ قال الإمام ابن قُدامة - رحمه الله -: "وجملةُ الأمر: أن المرأة إذا كرهتْ زوجها؛ لخُلُقه أو خَلْقِه، أو دينه أو كِبَره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيتْ ألا تؤدِّي حق الله تعالى في طاعته - جاز لها أن تُخالِعَهُ بعِوَضٍ تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]". اهـ.


وإن كنتُ أنصح أختك الكريمة - إن لم تكن الأمورُ قد وصلتْ بينها وبين زوجها إلى طريقٍ مسدودٍ - أن تتمهَّلَ قليلاً؛ حتى تُوَسِّط أهل الخير للإصلاح بينها وبين زوجها؛ لنُصْحِه وتوجيهه، وأن يُبَيِّنوا له ما يجب عليه مِن نفقةٍ ومُعاشَرةٍ بالمعروف، وغيرها مِن الحقوق تجاه زوجته وأبنائه، وأنَّ الشرعَ الإسلاميَّ قد أناط به مسؤولياتٍ جِسامًا؛ ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، الإمامُ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، والرجلُ راعٍ في أهله وهو مسؤولٌ عن رعيته، والمرأةُ راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولةٌ عن رعيتها، والخادمُ راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته))، وروى أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَن يقوت)).

 

أصلح الله بيوت المسلمين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة