• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زهايمر والدي ووقوع الطلاق والوراثة منه

زهايمر والدي ووقوع الطلاق والوراثة منه
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 8/10/2013 ميلادي - 3/12/1434 هجري

الزيارات: 9579

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


تُوُفِّي والدُنا بعد أن طلَّق أمنا بعد زواج دام 40 سنة؛ لأنه أُصيب بمرض الزهايمر، فحُرِمَتْ من الميراث، وبعد مدة تبين أنَّ المرحوم لم يقدِّم أوراق الطلاق لمصلحة الضمان الاجتماعي، ونَصَحَنَا المحامي بتقديم شهادة المرض للمحامي، ويتم صرف التعويضات للورثة - بما فيهم الأم - علمًا بأن المرحوم في فترة مرَضِه كان قد أهدر جميع أمواله على أشخاص لا نعرفهم، وكان لا يثق فينا، فهل يحل لنا صَرْف هذه التعويضات؟


الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فإن كان الأمرُ كما تقولين - أيتُها الأختُ الكريمةُ -: أن الوالد - رحمه الله - أُصيب بمرض الزهايمر؛ وهو كما يقول الأطباء: يؤدِّي - تدريجيًّا - إلى فقدان الذاكرة، ويخرجه عن كونه أهلًا للتصرف، ويخْتَلَط عقلُه؛ حتى إنه أصبح والدك لا يحسن التصرف في المال، فأهدر جميع أمواله على من لا تعرفونهم؛ فكان الواجب عليكم أن يُمنَع من التصرفات، ويعيَّن وصيٌّ من أبنائه؛ ليقوم على أمواله، ولكن قدر الله وما شاء فعل.


أمَّا الآن: فالذي يَظْهَرُ أن طلاق من أصيب بهذا المرض لا يقع، لا سيما لو أخبركم الأطباءُ الخبراءُ أن حالته تجعلُهُ فاقدًا خَرِفًا مختلَّ الذاكرة، وتأسيسًا على ذلك؛ يجوز لأمك أن تأخذَ مال الضمان الاجتماعي؛ لأن الطلاق لم يقعْ؛ لزوال عقله، والعقلُ من شروط صحة الطلاق؛ ولذلك ذَهَبَ الفقهاءُ إلى عدم صحة طلاق المجنون، والمعتوه، واختلفوا في وقوع طلاق السكران؛ والصحيح أنه لا يقع؛ فعن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ))؛ رواه أبو داود، وغيرُهُ.


وكذلك يُشتَرَط لوقوع الطلاق أن يَقْصِدَ المطلِّقُ، ويختارَ اللفظَ المُوجِبَ للطلاق، ولا أظنُّ أن حالة الوالد كانت تجعلُه مختارًا.

 

رحم الله موتى المسلمين، وأسكنهم فسيحَ جناته






 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة