• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل رفْض الخاطب العقيم أمر شرعي ؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 26/3/2013 ميلادي - 14/5/1434 هجري

الزيارات: 16391

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

تقدَّم أرملٌ للزواج مِن امرأة لم يسبقْ لها الزواج، وبلَّغها أنه لم ينجبْ مِن زوجته السابقة، فهل رفضُها لهذا السبب شرعيٌّ أو لا?

 

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فما تذكرينه - أيتها الأخت الفاضلة - عن هذا الرجل، مِن كونه لم يُنجبْ مِن امرأته السابقة، ليس بدليلٍ قاطعٍ على أنه لا يُنْجِبُ، فيحتمل أنَّ عدم الإنجاب كان منها، أو يحتمل أنهما صحيحان صالحان للإنجاب، ولكنْ هناك سببٌ آخر مما يذكر الأطباءُ، لذلك يجب على تلك المرأة أن تتحرَّى عن سببِ عدم إنجابه، فلعل المانعَ كان عند زوجته، ولتُخبِره بذلك، ولْيُجْرِيَا فحوصًا طبِّيَّةً، فهذا ليس بعيبٍ؛ فإن أثبتت الفحوصاتُ الطبيةُ أنَّ فُرَصَ الإنجاب ضعيفةٌ، وعُلم ذلك عن طريق أهل الاختصاص مِنَ الأطباء المتقنين، فالأَوْلَى عدم الزواج به؛ لأنَّ الإنجابَ وكثرةَ النَّسْل نعمةٌ عظيمة، حثَّ الشرعُ على طلَبِها، وهو حقٌّ للزوجين جميعًا؛ فعن مَعْقِل بن يَسَار، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبتُ امرأة ذات حسَب وجمالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية، ((فنهاه))، ثم أتاه الثالثة، ((فنهاه))، فقال: ((تزوَّجوا الوَدودَ الولود؛ فإني مُكاثرٌ بكم الأممَ))؛ رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني.

والزواجُ ممَّن لا يُنجب قد يؤدِّي إلى الإخلال بهذا المطلب الشرعيِّ، والهدفِ السامي المنشود.

ولذلك نصَّ كثيرٌ مِن الفقهاء على أن عدم القُدرة على الإنجاب مِن العُيُوب المؤثِّرة في الزواج؛ قال ابن القيِّم: "والصحيحُ أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود؛ لأنَّ الأصل السلامة...، والقياس أنَّ كلَّ عيب ينفر الزوجَ الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح مِن المودَّة والرحمة، فإنه يُوجب الخيار". اهـ.

فالظاهرُ: أنَّ عدم الإنجاب عيبٌ يوجب الخيار للزوج والزوجة؛ لكونه يفوت به مقصود النكاح، ولا شكَّ أنَّ مِن أهمِّ مَقاصد النكاح الإنجاب، فإذا وُجد ما يمنعها فهو عيبٌ، فإن كان هذا عيبًا يفسخ النكاح، فلأن يكونَ مَدْعاةً لرفض الخاطب أَوْلَى وأحرى، لا سيما وحب المرأة للإنجاب والاشتياق للأولاد أكثر مِن الرجل، فيخشى إنْ تمَّ هذا الزواج أن يحدثَ شِقاقٌ ونِزاعٌ، ولا تتحمَّل.

ولكن ما أقوله يكون في الأحوال العادية، وأنتِ لم تذكري لنا هل لهذه الأخت ظُرُوفٌ استثنائيَّةٌ؛ كتأخُّر الزواج، أو خوف الوُقُوع في الحرام؛ فإن كان كذلك، فننصحها بقَبول الزوج؛ تحصينًا لنفسِها مِن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى، وهذا الكلامُ حقٌّ للرجل والمرأة؛ فالمرأةُ التي تتزوَّج تُعَانُ على غضِّ بصرها، وتحصين فرْجِها، والرجل كذلك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة