• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 11/9/2012 ميلادي - 24/10/1433 هجري

الزيارات: 51678

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

هل الغُسل المسْتَحب - كغُسل الجمعة - يُغني عن الوضوء كغسل الجنابة؟

أرجو توضيح أقوال أهل العلم في هذه المسألة.

 

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه - على الراجح - أن ينويَ الوضوء مع الغسل؛ وهذا هو ما عناه جماهيرُ أهل العلم من أن الوضوء يندرج تحت غسل الجنابة، فتدبره فإنه يجلي لك المسألة، ويُثْبِت أن ليس كلُّ غسل آخر مستحبٍّ يندرج تحته الغسلُ، أو يُجزِئُ عنه.  

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/ 396، 397): وهو - سبحانه - أمرنا بالطهارتين؛ الصغرى، والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما، فقال: ﴿ إِذَاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بالوضوء، ثم قال: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بالتطهُّر من الجنابة؛ كما قال في المحيض: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: 43]؛ وهذا يُبينُ أن التطهُّر هُو الاغتسال، والقُرآنُ يدُل على أنهُ لا يجبُ على الجُنُب إلا الاغتسالُ، وأنهُ إذا اغتسل جاز لهُ أن يقرب الصلاة، والمُغتسلُ من الجنابة ليس عليه نيةُ رفع الحدث الأصغر؛ كما قال جُمهُورُ العُلماء.

والمشهُورُ في مذهب أحمد: أنَّ عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعلُ الوُضُوء، ولا ترتيبٌ ولا مُوالاةٌ عند الجُمهُور؛ وهُو ظاهرُ مذهب أحمد، وقيل: لا يرتفعُ الحدثُ الأصغرُ إلا بهما، وقيل: لا يرتفعُ حتى يتوضأ؛ رُوي ذلك عن أحمد.

والقُرآنُ يقتضي أن الاغتسال كافٍ، وأنهُ ليس عليه بعد الغُسل من الجنابة حدثٌ آخرُ، بل صار الأصغرُ جُزءًا من الأكبر؛ كما أن الواجب في الأصغر جُزءٌ من الواجب في الأكبر؛ فإن الأكبر يتضمنُ غسل الأعضاء الأربعة؛ ويدُل على ذلك قولُ النبي - صلى اللهُ عليه وسلم - لأُم عطية واللواتي غسلن ابنته: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك - إن رأيتُن ذلك - بماء وسدرٍ، وابدأن بميامنها، ومواضع الوُضُوء منها))، فجعل غسل مواضع الوُضُوء جُزءًا من الغُسل، لكنهُ يُقدمُ كما تُقدم الميامنُ، وكذلك الذين نقلُوا صفة غُسله كعائشة - رضي اللهُ عنها - ذكرتْ ((أنهُ كان يتوضأُ ثُم يُفيضُ الماء على شعره ثُم على سائر بدنه))، ولا يقصدُ غسل مواضع الوُضُوء مرتين، وكان لا يتوضأُ بعد الغُسل؛ فقد دل الكتابُ والسنةُ على أن الجُنُب والحائض لا يغسلان أعضاء الوُضُوء، ولا ينويان وُضُوءًا بل يتطهران ويغتسلان؛ كما أمر اللهُ - تعالى - وقولُهُ: {فَاطَّهَرُوا}: أراد به الاغتسال؛ فدلَّ على أن قولهُ في الحيض: ﴿ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾، أراد به الاغتسال كما قالهُ الجُمهُورُ؛ مالكٌ، والشافعي، وأحمد، وأن من قال: هُو غسلُ الفرج - كما قالهُ داوُد - فهُو ضعيفٌ".

أما الأغسال المشروعةُ الأخرى كغسل الجمعة؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ - كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ ". انتهى.

وقال العلامة ابن باز في "فتاوى نور على الدرب"(5/ 299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى، إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه، ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة