• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل عليَّ إثم بعدما طلقتها؟!

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 30/4/2012 ميلادي - 8/6/1433 هجري

الزيارات: 22178

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

تزوَّجتُ منذ أشهرٍ من امرأة مطلقةٍ، ولديها طفلةٌ صغيرة، وتبيَّن لي بعد زواجي منها أنها عصبية جدًّا، ومتقلبة المزاج، وصوتها يعلو دائمًا، وكثيرة الشجار والتوبيخ لابنتها، ولي بعض الأحيان! كما أنها تحب مصلحتها، حتى إنَّها تُثقل عليَّ في بعض الأمور، لا تهتم بتعبي، واكتشفتُ أيضًا عدة أمور جعلتْني لا أحبها، علمًا بأنني لم أقصرْ معها.

طلَّقْتُها، ونالتْ مني بعضَ الأشياء المادية الجيدة، وتمَّ نصحي لها، ولكن لا فائدة!

سؤالي: أنا طلقتُها، ويأتيني شيء من الخوف، ومِن غضب ربي عليَّ.

فهل طلاقي ظلم لها؟ إذ تقول لي: إنني ظلمتُها، وسوف تأخذ حقها يوم القيامة، وهي تدعو عليَّ.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا يستطيعُ أحدٌ أن يقولَ لك - بعد أن قُضِيَ الأمرُ، وطلقتَ زوجتكَ - إلَّا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قدَّرَ اللهُ وما شاءَ فَعَلَ))، حتى لا يُفتحَ عملُ الشيطان؛ فالطلاق - وإن كان الأصلُ فيه: الحظرَ والكراهةَ، إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، وإنَّما أُبيح منه قدْر الحاجةِ المعتَبرةِ، والدواعي الطارئةِ - إذا استنفدتَ كلَّ الوسائلِ لتفادي الطلاق، واستمرار العشرة، فَلَا حَرَجَ في الطلاق - حينئذٍ - وهذا مِن كمال الشريعة الخاتمة، فهناكَ حالاتٌ يتعذَّر معها استمرارُ الحياة الزوجيَّة، لا بُدَّ أن تُواجَهَ مواجهةً عمليةً؛ اعترافًا بمنطق الواقع الذي لا يُجدِي إنكارُه، حين تتعذَّرُ الحياةُ الزوجية، ويصبحُ الإمساكُ بالزوجة عَبَثًا لا يقوم على أساسٍ، والشرع لا يُسرِع إلى رباط الزوجيةِ المقدسةِ فيَفصِمه لأوَّلِ وَهْلةٍ، ولأول خلافٍ، إنَّما يَشُدُّ على هذا الرباط بقوَّةٍ، فلا يَدَعُهُ ينفكُّ إلا بعد المحاولة واليأس، فإذا وَقَعَ - والحالُ كذلك - فلا ظُلْم من الزوج عَلَى زوجتِهِ، ما دُمتَ أعطيتَها المهرَ كاملًا، ونفقة المتعة، وأنفقتَ عليها مدة العدة؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة:229]، وقال الله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241].

ولقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِن دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا المهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرْجِهَا))؛ رواه الترمذيُّ.

هذا؛ ومما يدل على جواز الطلاق للحاجة المعتبرة؛ مثل أن يكونَ الزوج لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها، أو وقع الشقاق بينهما، أو أصبح لا يُرجى غرض صحيح من الزواج؛ كالاستمتاع، أو تربية الأبناء - ما صحَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((طلق حفصة ثم راجعها))؛ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن ابن عباس عن عمر، وصحَّحه الألباني في "السلسلة الصحيحة"، وروى البخاري عن سهل بن سعد قال: ((تزوَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت شراحيل، فلما أُدخلتْ عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهتْ ذلك؛ فأمر أبا أسيد أن يجهزها، ويكسوها ثوبين رازقيين)).

وإذا ظهر لكَ أنك لم ترتكبْ محرمًا بطلاقكَ لها، فإن دعاء المرأة عليكَ لا يحلُّ، فإن فعلتَ، فهي متعدِّية في الدعاء، وقد قال رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا يَزالُ يُستجاب للعَبْدِ ما لم يَدْعُ بِإثْمٍ، أو قَطيعةِ رَحِمٍ؛ ما لم يَسْتَعْجِل))؛ رواه مسلم والترمذي عن أبي هُريرة.

وروى أحمدُ، وأبو داود، وابْنُ ماجه، عن عبدالله بن المُغَفَّل، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: ((إنَّه سيكون في هذه الأُمَّة قوم يعْتَدُون في الطهور والدُّعاء)).

وأسأل الله أن يرزقكما مِن فضله وإحسانه الواسع الشامل، وأن يخلفَ عليكما، آمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة