• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أحِبُّها وتُحِبُّني ويرفض أهلُها تزويجي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 25/10/2010 ميلادي - 17/11/1431 هجري

الزيارات: 16066

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم،

أخي الفاضلَ أَوَدُّ أن أطرحَ مشكلتي باختصار، فأنا إنسانٌ متزوجٌ، ولديَّ طفلانِ. أحببتُ فتاةً لسبع سنواتٍ، وهي أيضًا بادلتني نفس الشعور، فكلانا لا يستطيعُ العيشَ بدون الآخرِ، تكلمتُ مع والدها مرتين؛ لخطبتها، فلم يردَّ عليَّ ثم زرتُه في مكان عملِه، فرفضني، فعانينا كثيرًا، ولا أعلمُ كيف سيوافقُ والدُها مع العلم أن والدَها متزوجٌ من امرأةٍ أخرى، ويسكنُ خارجَ المنزل الذي تسكنُ فيه، وأمها متوفاةٌ، ويعلم الله أني أريدُها زوجةً حتى آخرِ يومٍ في حياتي فأنا تعبتُ، وهي تعِبتْ، ولا نعرفُ ما الحلُّ بالنسبةِ لها، فهي حلفت لأبيها: لن تأخذَ زوجًا غيري، وتعيشُ مشاكلَ مع أهلها بسببي، فقلت لها: الأفضلُ أن نفترقَ لكي تتزوجي، فرفضتْ، ولم أجدْ من يساعدني، فأنا لا أستطيعُ العيش بدونها.

سبعُ سنواتٍ، هي عُمُرٌ، ضحكنا وبكينا، فكيف أستطيع أن أُقنعَ أباها مرةً أخرى، مع العلم: سببُ رفضِه لي، أني متزوجٌ فقط، وشكرًا.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالزواجُ بدونِ وليٍّ وبغيرِ إذنِ الأبِ باطلٌ؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها فلها المهرُ بما استَحلَّ من فرجِها، فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له))؛ رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجه، عن عائشةَ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ، وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ))؛ رواهُ ابنُ حبانَ فى صحيحه، والدارقطنىُّ، والبيهقىُّ عن عِمرانَ وعائشةَ.

 

وقد وَرَدَ وعيدٌ شديدٌ في حقِّ المرأةِ تُزَوِّجُ نفسَها؛ فقال - صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم -: ((لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فإِنَّ الزَّانِيَةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا))؛ رواهُ ابنُ ماجه، عن أبي هريرةَ.

 

فالمرأةُ لا تملِكُ أن تُزَوِّجَ نفسَها، ولا غيرَها، ولا أن تُوَكِّلَ غيرَ ‏وَلِيِّها - مع ثُبُوتِ عدمِ عَضْلِهِ لَهَا - لقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور:32]، وقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة:221]، وقولِهِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة:232]، فخاطبَ الرجالَ بتزويجِ النساءِ، ولو كان لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، لما ثبتَ في حقِّها ‏العَضْلُ من قِبَل وَلِيِّها.والآية الأخيرة من أظهر الأدلة على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى لأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر، هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق.

 

وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ أهلِ العلمِ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الظاهرِ، ويُرْوَى - أيضاً - عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم - ‏رضي الله عنهم أجمعين - وهو الحقُّ ‏الذي لا يجوزُ العُدُولُ عنهُ بحالٍ.

 

وما دامَ الحالُ كما ذكرتَ أن والدَ تلكَ الفتاةِ يرفضُ زواجَكُما، فلا سبيلَ للزواجِ إلا بموافقته وَرِضَاهُ، وأيضًا فإن إقدامَ الفتاةِ على مخالفةِ أهلِها، والزواجِ بغيرِ إذنِهم، محفوفٌ بالمخاطرِ غالبًا، ويشهدُ على هذا الواقعُ الذي نحياهُ؛ فكم من امرأةٍ خرجَتْ عن طوعِ أهلِها، وتزوَّجَتْ بغيرِ رغبتِهم، فلمْ تَجْنِ إلا الخسَارَةَ، والعجيبُ أن أولَ من يُعَيِّرُهَا بِذَلِكَ من تَزَوَّجَها.‏

 

ونوصيكَ بِمُعاوَدَة المحاولةِ والسَعْيِ في إقناعِ وَالِدِ الفتاةِ بالموافقةِ على زواجِكِ من ابنَتِه، ولْتستعِنْ في ذلك بمن له تأثيرٌ عليه.

 

فإن لم يتيسرْ لك إقناعُه وأصر على رفضِه، فابتعد عنها، واقطعْ علاقتَك بها فورًا، فالإسلامُ قد حرم أيَّ علاقةٍ بين الرجالِ والنساءِ إلا في ظلِّ زواجٍ صحيحٍ، ولْتتوبا إلى الله من تلك العلاقةِ الممتدةِ بينكما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة