• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل ألبي رغبة زوجتي الأولى بفسخ عقدي من الثانية

هل ألبي رغبة زوجتي الأولى بفسخ عقدي من الثانية
أ. مروة يوسف عاشور والشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 7/11/2017 ميلادي - 17/2/1439 هجري

الزيارات: 30571

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل متزوج ولديه أولاد، بينه وبين زوجته مشكلات كثيرة، فعَقَد على امرأةٍ أخرى، ولما عرَفَتْ زوجتُه الأولى بزواجه طلبت الطلاق، ويسأل: هل أُلبِّي رغبة زوجتي الأولى بفسخ عقدي من الثانية؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ متزوج مِن قريبةٍ لي منذ سنوات، ولديَّ طفلة، وزوجتي حامل، لكني أُعاني مِن تقصيرها في حقوقي الزوجية، وقد حاولتُ نصحها، ولكن لا شيء تغيَّر، حتى شعرت بالنقص الذي جعلني أتعرَّف إلى زميلة لي، وهي ذاتُ خلقٍ ودين، وسمعةُ أهلها جيدةٌ، وهي مطلقة ولديها ولد صغير، فأقدمتُ على عقدِ زواجي بها دون إخبار أهلي وزوجتي الأولى، وعندما أخبرتُ زوجتي الأولى تركَتِ البيتَ دون إذني وذهبتْ إلى أهلها، وطلبَت الطلاق إذا تزوَّجتُ الثانية، وتعهَّدتْ بإصلاح الخلافَ الذي بيننا إذا فسختُ عقدي من الثانية.


وللعلم فإنني قد دخلتُ بالثانية قبل العُرْس، بسبب الحب الذي بيننا، إضافةً إلى أنَّ أبويَّ رافضان هذا التصرف، وقد طالباني بفسخ العقد؛ لأن زوجتي الأولى قريبتي، وأنا غير قادر على تحمل زوجتين، وضغطُ الأهل عليَّ شديدٌ لأجل زوجتي الأولى وأولادي والعائلة.


فهل سيكون هنالك ظلمٌ للثانية في حال فسختُ العقد؟ وهل يجوز للأولى طلبُ الطلاق وعدم الرجوع لبيتي لو لم أفسخ عقد الثانية؟


وما رأيكم في موقف والدي؟ وكيف أتعامل مع هذه المشكلة؛ إذ إنني كذبتُ على زوجتي الأولى حيث أخبرتها أنني أُجهِّز حقوق الثانية استعدادًا لفسخ العقد، وذلك حتى ترجع للبيت، وقد ندِمت على هذا التصرف لكيلا أخسرَها، ولأن أموري المادية تعَرْقَلتْ وأجَّلتُ زواجي من الثانية، في حين أنني أحاول أن أُقنِع الثانية بضرورة فسخ عقدي منها؛ لأن بيتي الأول سيُهدَم بسبب إصرار زوجتي الأولى على عدم الرجوع إلا في حال فسخ عقدي منها، وبالفعل زوجتي الأولى مُصرَّة على ألَّا تعود إلا بعد فسخ العقد، وزوجتي الثانية مُصرَّة على أن أتمَّ العرس.

أشيروا عليَّ بارك الله فيكم

الجواب:

 

جواب أ. مروة عاشور:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

قال بعضُ الحكماء: إن أردتَ ألا يفوتَك مُرادك فأرِدْ ما يمكنُك الحصول عليه، وأنتَ أردتَ وسعيتَ وأقدمتَ على ما تبيَّن لك عجزك التام عنه، وإن أردنا الإنصافَ فتقصير زوجتِك لم يكن مسؤولًا عن معصيةٍ تقترفها بالتعرُّف إلى امرأة أجنبية عنك، ولو كنت تنوي الزواج بها فليس ثمةَ ما يُبيح لك أن تسبق الزواج بتعارف يُغضب الله.


أيها الكريم، إنَّ مِن شِيم الأفاضل النظرَ إلى الأمور بعين العدل، وتحمُّل عواقب ما قد اقترفتْ أيديهم، وعدم إلقاء اللوم والقذف بالعاقبة على مَن لا ذنب له إلا أنه وثِق فيهم ومنحهم من محبته ما لا يستحقون!


لن تتمكن من إدارة بيتينِ وتحمُّل امرأتين والإنفاق عليهما، وهل تبين لك ذلك بعد أن تزوجتَها بالفعل ودخلتَ بها قبل موعد البناء؟!


أيها الفاضل، لقد عزمتَ، وأراك قد قررتَ، لكنك تُريد أن تُريح ضميرَك وتتنصَّل من المسؤولية بالاستفتاء عن جواز ذلك، وتتمنى لو يُشير عليك أحد بأن طلاقها لا غضاضة فيه ولا ضرر، وأن مِن حقك طلاقَها متى شئتَ والزواج بها متى أردت! والله تعالى جعله ميثاقًا غليظًا وعهدًا شديدًا، حتى إن الشيطان لا يفرح بالمعصية كما يفرح به!


أناشد الرجال جميعًا أن يتقوا الله في أنفسهم وأهليهم وأن يُحسِنوا النظر في عواقب الأمور، وألا يجعلوا الأهواء والشهوات المتحكِّم الرئيس في قراراتهم وأفعالهم، وكان يجدر بك - على الأقل - ألا تَدخُل بها قبل موعد البناء حتى تستوثق أمرَك وتستبين حقيقة وضعك وردة فعل أهلك مِن ذلك الزواج الذي لم تحسبْ له حسابًا، ولم تُفكرْ في مستقبله، وسَلْ نفسَك: ماذا لو كانت زوجتُك الآن حاملًا؟!


راجِعْ أمرَك، وناقِشْ زوجتَك الأولى، وذكِّرها بأن الأمر قد وقع، وأن المسلم الحقَّ يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه، وأن ما كان بإمكانها فعلُه قبل زواجك قد تغير الآن ودخلت عليه حقوق الغير وتشابكت الأمور بصورة معقدة، ليس بكلمة ينتهي بيتٌ تأسَّس ولا بغضبة تتفكَّك أسرة، وكم من امرأة تثور وتغضب حين زواج زوجِها ثم تهدأ ثورتها وتَلين عاطفتها وتُشفق على تلك المرأة التي لا حول لها ولا قوة!


وأحيل الجزء الشرعي من سؤالك على مَن له العلم الشرعي: هل سيكون هناك ظُلمٌ للثانية إن فسختُ العقد؟ وهل يحق للأولى طلَبُ الطلاق إن لم أفسخ العقد؟

والله الموفِّق، وهو الهادي إلى سواء السبيل

****

جواب الشيخ خالد الرفاعي:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

ففي ظني أيها الأخُ الكريم أنَّ السؤال الذي جعلته عنوانًا لرسالتك: "هل أُلبِّي رغبة زوجتي بفسخ عقدي من الثانية؟" - قد فات أوانُه الآن؛ فكلتا المرأتين زوجة لك، وليس الإبقاء على الأولى بأولى مِن الإبقاء على الثانية، ومطالَبة أيهما بطلاقِ أختِها كشرطٍ للمَعيشة معك مِن المُحرَّمات الشرعية؛ كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحلُّ لامرأةٍ تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها)).


كما أنه لا يجوز لأي زوجة أن تطلبَ الطلاق إن لم تفعلْ لها ما تريدُه منك؛ ففي المُسنَد عن ثوبان قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأة سألتْ زوجها الطلاق في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة))، ومسألة التعدُّد ليستْ مِن البأس؛ لأنها مِن الرُّخَص الشرعية التي شرَعها اللهُ لحكَمٍ كثيرة، وإن خفيتْ عن البعض.


وأنت أيها الأخ الكريم لم تتزوَّج الثانية إلا حلًّا لمشاكلك الزوجية، والتي لم تزلْ قائمةً إلى اليوم، وهذا حقك الشرعي، وإنما يجب عليك أن تُحسن الأخذ بتلك الرخصة بواقعية ووضوح وحسم وتحمُّلٍ للمسؤولية، وصبر على ما يترتب على الأخذ بها مِن ابتلاء، إلى أن تهدأ رياح غضب زوجتك وأسرتك، أما الإقدام على التعدُّد دونما نظر في العواقب، فإذا زأرَت الزوجة عُدتَ خطوات كثيرة للوراء، وذهبت تسأل: هل أكونُ ظالمًا إذا طلقتُ الثانية؟!


والجواب دون تردُّد أيها الأخ الكريم: أن طلاقك لزوجتك الثانية لتحافظ على البيت الأول من الظلم البيِّن؛ لأن كلًّا منهما قد صارت زوجةً لك ويجب عليك أن تعاشرهما بالمعروف، وأن تصبر عليهما، وأن تستعين بالله تعالى، وستهدأ الرياح يومًا بعد يوم.

وفقك الله وقدَّر لك الخير حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة