• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجتي ترفض العودة بعد الطلاق

زوجتي ترفض العودة بعد الطلاق
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 10/10/2017 ميلادي - 19/1/1439 هجري

الزيارات: 93557

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شاب طلَّق زوجته ويريد إرجاعها، لكنها ترفض هي ووالدها، ويسأل: ماذا أفعل، أريد عودتها وهي تُريد الطلاق؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا متزوج منذ عامين، بيني وبين زوجتي مشكلات وخلافات كثيرة، وأكثرُها في أمور تافهة؛ مثل: غسل الملابس، وتنظيف البيت، وغير ذلك.


كنتُ من جهتي أرتكب بعض الأخطاء؛ مثل: محادثة فتاة عبر الهاتف، ولما عرَفتْ زوجتي بالأمر نَبَّهَتْني، وفعلًا تركتُ الأحاديث الهاتفية لفترة، ثم عدتُ لها مرة أخرى، وكنتُ أخرج مع الفتاة!


حدثتْ مشكلاتٌ بيننا، وارتفع صوتُ كلٍّ منَّا، وطلبت الطلاق فطلَّقْتُها ثم رددتُها، وحاولتُ أن أرضيها لكنها رفضتْ، وأخبرتني أنها لا تشعر معي بالأمان، ولا أهتم بها، ولا أحتويها!


ذهبت لأهلها، ولا تريد أن تردَّ عليَّ، حاولتُ أن أعتذر لها، وأبين لها تغيري، لكنها ترفُض هي ووالدها.

ماذا أفعل، أريد عودتها وهي تُريد الطلاق؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فحسنٌ أن يُراجِعَ الزوجُ نفسه، وأن يُقِرَّ بأخطائه، وتتفتَّحَ بصيرته فيتدبَّر ويستشعر ويُقَيِّم مواقِفَه مع زوجته بتجرُّدٍ وإنصافٍ، فهذه بادرةُ خير، بشرط الاستِمرار على تلك الحالة، وإلا كانتْ ومضةً أو خفقةً يَعقُبُها ظلامٌ وخُمود.


وبعد تلك الوقفة الخاطفة أيها الأخ الكريم، نبدأ بعَرْض حلولِ تلك المشكلة، والتي نرجو مِن الله أنْ يُصْلِحَ بينكما، وما دمتَ مقرًّا بالخطأ الذي وقعتَ فيه، فالأمر سهلٌ ميسور إن شاء الله تعالى، ولكن يبقى أمران هامان:

• الأول: يجعل الحياةَ الأسرية تنتظم أحوالها، ويرتفع الخلاف والنفور، وتزول الضغائن من الصدور، وتخمد المشكلات، وهو: استعمالُ الأخلاق المحمودة في تعاملك مع زوجتك، ومجاهَدَة نفسك بتَرْك ما استُهجِن أو استُقبح مِن أخلاق، وتأمَّلْ سلمك الله ورعاك قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: ((فمَنْ أحبَّ أن يُزحزحَ عن النار، ويُدخل الجنة، فلْتَأْتِه منيتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذي يُحب أن يؤتى إليه)).


قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حقها: ((خيرُكم خيركم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي))، وقال أيضًا: ((أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وخيارهم خيارهم لنسائهم))؛ رواهما أحمد والترمذي.


ومِن حُسن الخلُق مع الزوج: أن يغضَّ الطرف عن هفَوات زوجته وأخطائها؛ كالأمثلة التي ذكرتها في رسالتك، وعدم نَشْد الكمال.


واللهُ تعالى قد جعل لكلا الزوجَيْن حقوقًا وواجبات تُجاه الآخر؛ قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]، فكلُّ حقٍّ لأحدهما يُقابِلُه واجبٌ عليه، وإنَّما يَحْدُث الشِّقاق ويتفاقَم إذا تشبَّثَ كلُّ واحدٍ منهما باستكمال حقِّه، ولم يُبالِ بما عليه من واجبات وحقوق.


• الأمر الآخر: ينبغي لك أن تتعرفَ إلى سنة النبيِّ الخاصَّة بأحكام الأسرة؛ ففيها البيانُ الشافي وسبُل التعامل بين الزوجين، كما أنَّ فيها بيانًا لطبيعة نفسية الزوجة، وأنها تختلف عن الرجل في أمور جوهرية، وأن في شخصيتها أمورًا تقبل التعديل وما لا يقبله، وسأذكر لك بعض تلك الأحاديث، وستجد أكثرها في الاستشارات الأسرية؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنِّساء؛ فإنَّ المرأة خُلقتْ مِن ضلعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلَع أعْلاه، فإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُه كسَرْته، وإنْ تركته لَم يزل أعْوَج، فاستوصوا بالنِّساء))؛ متَّفق عليه، عن أبي هريرة.


وفي رواية لمسلم: ((إنَّ المرأةَ خُلِقتْ مِنْ ضلعٍ، لن تستقيمَ لك على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوج، وإن ذهبت تُقيمها كسرتَها، وكسرُها طلاقها)).


فحَضَّ صلى الله عليه وسلم على الصبْر عليهِنَّ، والرِّفق بهنَّ، والإحسان إليهنَّ، وأَمَرَ بقَبُول وصيته فيهنَّ، وأعْلَمَ الرِّجال مَوَاضع الاعْوجاج المرْتكِز في فكْرهنَّ، ثُمَّ بَيَّن أن مُخالفةَ ونشد الاستقامة التامة لخُلُق الزوجةِ يؤدِّي إلى الطلاق.


"وفي هذا الحديث مُلاطفة النِّساء والإحسان إليهنَّ، والصبْر على عِوَج أخلاقهنَّ، واحتِمال ضعْف عُقُولهنَّ، وكراهة طلاقهنَّ بلا سببٍ، وأنه لا يطمع باستقامتها"؛ قاله الإمام النووي في شرح النووي على مسلم (10/ 57).


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لابن حجر (6/ 368): ((وإنَّ أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه)): قيل: فيه إشارةٌ إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال "أعوج" استعمال لأفْعل في العيوب، وهو شاذّ، وفائدةُ هذه المقدمة: أنَّ المرأة خُلِقَتْ مِن ضلع أعْوج، فلا ينكر اعْوِجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، كما أنَّ الضلع لا يقبله.


قوله: ((فإنْ ذهبتَ تُقيمه كسرته)): قيل: هو ضَرْبُ مثَلٍ للطلاق؛ أي: إنْ أردتَ منها أن تتركَ اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها".


وقال في موضع آخر: "كأن فيه رمزًا إلى التقويم برِفْق؛ بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوَجه، وإلى هذا أشار المؤلِّف بإتْباعه بالترجمة التي بعده: "باب قُوا أنفسكم وأهْليكم نارًا"، "فيؤخَذ منه ألا يتركها على الاعْوِجاج إذا تعدَّتْ ما طُبِعَتْ عليه من النقْص إلى تعاطي المعصية بمُباشرتها، أو ترْك الواجب، وإنَّما المراد أنْ يتركها على اعْوِجاجها في الأُمُور المباحة.


وفي الحديثِ الندْبُ إلى المداراة؛ لاستمالة النفُوس، وتألُّف القُلُوب، وفيه سياسة النِّساء بأخْذ العفْو منهنَّ، والصبْر على عِوَجِهنَّ، وأنَّ مَن رام تقْويمهنَّ فاته الانتفاع بهنَّ، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يَسْكن إليها، ويستعين بها على معاشِه، فكأنَّه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبْر عليها". اهـ.


وبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ آخر: أنَّ على الزوج أن يَتَغاضَى عمَّا يكره لما يُحبه، وأن يغفرَ سيِّئ أخلاق المرأة لحُسنه، ولا يبغضها بُغضًا يحمله على فراقها؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة، إن كَرِه منها خُلُقًا رضِي منها غيره))؛ رواه مسلم.


وقد بوَّب البخاريُّ في صحيحه: باب المُداراة مع النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما المرأة كالضلع))، وقد وَرَدَ ذلك المعنى في حديث سَمُرة الذي رواه أحمد، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ المرأة خلِقَتْ مِن ضِلَع، وإنك إنْ تردْ إقامة الضلَع تكسرها، فدارِها تَعِشْ بها))؛ وصححه الألباني.

والمُداراة: المجامَلة والمُلاينة.


ولتعلم أن تَرْكَ هذه الوصية العظيمة يُفضي غالبًا إلى فساد المرأة، وعدم صلاحها بحالٍ، ويؤول في نهاية الأمر للشِّقاق والطلاق، ثُم يُحدث زوجةً أخرى، وهكذا؛ لأن الرجل لا تستقيم حياته إلا بزوجةٍ، وهي لن تستقيمَ له على طريقة، ولذلك لا يصلح إلا المجامَلة والمُلاينة، وترك التخشين والكلام الجارح، وعلى الرجلِ الحصيف أنْ يتأمَّل هذا تجنُّبًا للفَشَل.


قال الإمام الشوكاني في "النَيْل": "والفائدة في تشْبيه المرأة بالضلع: التنْبيهُ على أنَّها مُعوجَّة الأخْلاق، لا تستقيم أبدًا، فمَنْ حاول حملها على الأخْلاق المستقيمة أفْسَدَها، ومَن تَرَكَها على ما هي عليه منَ الاعوجاج انْتَفَعَ بها، كما أنَّ الضلع المعوجّ ينكسر عند إرادة جعْلِه مستقيمًا وإزالة اعوجاجه، فإذا تركه الإنسانُ على ما هو عليه انْتَفَعَ به.


والحديث الأول: فيه الإرشادُ إلى مُلاطَفة النِّساء، والصبر على ما لا يستقيم مِن أخلاقهنَّ، والتنْبِيه على أنهن خُلِقْنَ على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب، أو ينجح عندها النُّصح، فلم يبقَ إلا الصَّبْر والمحاسنة، وترْك التَّأْنيب والمخاشَنة.


والحديث الثاني - يقصد حديث ((لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة)) - فيه الإرْشاد إلى حُسن العِشْرة، والنَّهي عن البُغْض للزوجة بمُجَرَّد كراهة خلُقٍ مِنْ أخْلاقها، فإنها لا تخلو مع ذلك عنْ أمْرٍ يرْضاه منها، وإذا كانتْ مُشتَمِلةً على المحبوب والمكروه، فلا ينبغي ترجيح مُقتضى الكراهة على مُقتضى المحبَّة". اهـ، مختصرًا.


الأخ الكريم، كرِّر محاولات الصُّلح بينك بين زوجتك، ولا بد مِن توسيطِ بعض العُقلاء؛ سواءٌ مِن الأقرباء أو غيرهم ممن له تأثير على والدها، فإن أصرُّوا على موقفهم فدَعْهم فترة يَتَمَكَّنون فيها من مراجعة أنفسهم، وتقييم الأمر جيدًا، وهم سيُدرِكون لا محالة أنَّ مِن الظلم البَيِّن تدمير تلك الأسرة الوليدة والجناية على الابن، وتمزيقه بين الأبوين، وأنت وإن كنتَ قد أخطأتَ فقد تبت، وأدركتَ خطأك، وقد صحَّ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كلُّ بني آدم خطَّاء، وخيْرُ الخطَّائين التوَّابون)).

واستَعِن بالله، وتحلَّى بالصبر والاحتمال، وكن حليمًا، واحذرْ أن تُكرِّر خَطَأَك ثانية، وتتعجَّل في الطلاق.

وفقكَ الله لكل خيرٍ، وجَمَع شَملَك بأسرتك قريبًا





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة