• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

كيف نقسم الميراث ؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 19/9/2017 ميلادي - 27/12/1438 هجري

الزيارات: 13203

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شاب مات والده وله ميراث، ويسأل عن كيفية تقسيم التركة على إخوته.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تُوُفِّي والدي منذ 9 سنوات عن زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات، وله بيتان، منهما بيت لم يكن قد اكتمل؛ فباعت الوالدةُ ما تملك مِن ذهَبٍ لإكمال ثمن البيت، وليس هناك من يُثبت ذلك إلا أنا، فقد كنتُ وقتها في المرحلة المتوسطة، وسمعتُ ذلك، وبعض الأقارب يشهدون، والمبلغ تقريبًا يقرب مِن نصف سعر المنزل.


والآن إخوتي وأخواتي يريدون تقسيم الإرث، والوالدةُ تُطالِب بحقِّها، وبعضُ إخوتي يُعارض؟ فماذا نفعل؟ وكيف تكون القسمةُ؟


وسؤال آخر: كان لديَّ أخٌ مات منذ أربع سنوات، وقُسِّم إرثه وانتهى، وله نصيب في تركة الوالد، ولدى أخي المتوفَّى هذا زوجة و5 أولاد؛ بنتان وولد بالغون، وبنت وولد لم يبلغا، فهل يُعطى نصيبُ الأولاد لأمهم؛ مع العلم أن عليها ملاحظات كالتعامل بالسحر ومع السحرة فبمَ تنصحني فضيلة الشيخ؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر اللهُ لك أيها الأخ الكريم حِرْصك على العمل بشرع الله في تلك المسائل الهامة؛ أعني: عِلْم الفرائض والمواريث؛ فهو مِن العلوم الشرعية عظيمة القَدْر، والتي تحتاج للفَهم العميق، وبذل الجهد، كما تحتاج لفَهم الكثير مِن العلوم المساعدة؛ حتى عَدَّ بعضُ أهل العلم آيةَ الفرائض ثُلُث العلم، وقيل: نصف العلم، وهي رُكنٌ مِن أركان الدين، وعمدةٌ مِن عُمَد الأحكام، أعني: آية الفرائض.


أمَّا كيفية تقسيمِ ميراث الوالد رحمه الله، فقد ذكرتَ سلمك الله أنَّ الوالدةَ الكريمةَ كانتْ قد أَعْطَت الوالدَ قيمةَ نصف المنزل، وأنَّ بعضَ الأقارب يشهدون بذلك، فإن كانوا مِن العُدول الذين تَجوز شهادتُهم؛ فيجب حينئذٍ إعطاء الوالدة حقها، وهو: نصف المنزل قبل تقسيم الميراث؛ لقوله تعالى في آية الفرائض: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، ثم يُقَسَّم باقي الميراث على النحو التالي إن كان ورثة الوالدين محصورين فيما ذكرتَ في رسالتك:

• الوالدة: تأخُذ ثمن التَّرِكة لوجود الفرع الوارث، وهم أبناء المتوفى ذكورًا وإناثًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].


• ثم تُقَسِّم بقية التركة عليك وعلى إخوتك، وقد ذكرتَ أنكم ثلاثة مِن الذكور، وخمسة مِن النساء؛ فيكونُ مجموعُ الأسهم أحدَ عشَرَ سهمًا، لكلِّ رجلٍ منكم سهمان، ولكلِّ أختٍ سهمٌ واحد، كما قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].


• أمَّا نصيبُ أخيك الذي تُوُفِّي بعد وفاة أبيك، وقبل تقسيم الميراث: فيقسم نصيبه بين ورثته، وهم: أمُّه ولها السدُس؛ قال تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ زوجتُه الثمُن لوُجود الفَرْع الوارث، ويُقَسَّم الباقي على أبنائه؛ للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.


• أمَّا مَنْ وَلِي أمر مال الأيتام والذي يرعى شؤونه، فيجب أن يكونَ عدلًا في الأموال مُؤتمنًا، فإن كانتْ أمُّهم مأمونةً على المال، فيجوز إعطاؤه لها، وإلا فيتولى أحدُ أعمامه الثقات ولايةَ التصرف في المال حتى يكبرَ الصغار.

وفَّقنا الله وإياك لما يُحبُّه ويرضاه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة