• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

الزواج بدون شهود

الزواج بدون شهود
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 12/9/2017 ميلادي - 20/12/1438 هجري

الزيارات: 77810

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

امرأة مطلَّقة تسأل: هل يصحُّ الزواج بدون حضور الشهود أثناء إبرام العقد، على أن يُوقعوا على العقد قبل إبرامه بفترة، دون معرفة شخصيَّة الزوجة، ودون حضور وليِّها؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

امرأة مطلقة، ولديها أولاد، كأي امرأة عاقلة تريد الستر والعفاف، فهل يصح لها الزواج بدون حضور الشهود أثناء إبرام عقد الزواج، ولكنهم سيُوقِّعون على العقد قبل إبرامه بمدة، دون معرفة شخصية الزوجة، ودون حضور وليِّها، وهل يكون هذا العقد صحيحًا أو غير صحيح؟!

أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنك تعلمين أيتها الأخت الكريمة أن للزواج الصحيح شروطًا وأركانًا وواجبات، ومن أركان عقد الزواج الوليُّ والشهود؛ فالزواج بغير وليٍّ باطل، والمرأة لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها حتى وإن كانت ثيِّبًا سبق لها الزواج، وقد توعَّد الشارع مَن تَفعل ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها))؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة.


وولي الزوجة هو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ، فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: ((لا نِكاحَ إلا بوليٍّ))؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.


أما الشهادة على النكاح فهي ركن أيضًا؛ لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: ((لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ))؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي.


ويشترط أن يكون الشاهد عدلًا، ويحضر عقد الزواج، ويسمع لصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج والولي، فالزواج ليس مجرد عقد كباقي العقود، وإنما هو كما سماه الله: ﴿ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21].


إذا تقرَّر هذا سلَّمكِ الله فلا يجوز الشهادة على الغائب لمن يجهل شخص العروس، وكذلك لا يُعقَل أن تكون الشهادة قبل العَقْد، وإنما هي تكون مصاحبةً للعقد.

أصلَح الله أحوال المسلمين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة